عصمتُها بيدِها!؟
ـ[ابو أحمد سليمان]ــــــــ[24 - 04 - 07, 11:54 م]ـ
هل يجوز أن تكون عصمة الزوجة بيدِها إلى حدِّ أنْ لا يقعَ طلاقُ الرجل لتلك الزوجة؟ .. أي كما أن المرأة التي لا تكون عصمتها بيدها لا يقع منها طلاق لنفسِها ولو قامت بالتطليقِ، أو طلبت من القاضي بالتفريقِ، فهل هناك حالةٌ من وجود عصمة المرأة بيدِها بحيث لا يكون فيها طلاق الزوج واقعاً؟ ..
ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[25 - 04 - 07, 07:24 ص]ـ
رقم الفتوى: 9050
عنوان الفتوى: معنى كون العصمة بيد المرأة
تاريخ الفتوى: 19 ربيع الثاني 1422/ 11 - 07 - 2001
السؤال
ما معنى أن تكون العصمة بيد الزوجة أو بيد إنسان آخر تختاره الزوجة في شروط عقد الزواج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن معنى كون العصمة بيد الزوجة، أو بيد إنسان آخر تختاره الزوجة هو: تفويض طلاقها إليها، أو إلى الشخص الآخر حسب الاتفاق.
قال في فقه السنة: الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولا يمنعه من استعماله متى شاء، وخالف في ذلك الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض لزوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها ... لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء. فقه السنة (2/ 241) للسيد سابق.
وقال: اختلف الفقهاء فيمن قال لامرأته أمرك بيدك هل يظل بيدها أبداً؟ أم أنه يتقيد بذلك المجلس، فإما أن توقعه في ذلك المجلس، وإلا سقط حقها بانتهاء المجلس؟
قال ابن قدامة في المغني: (ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس.
روى ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، والحكم.
وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها، فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري).
وقد رجح ابن قدامة الأول، لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها: هو لها حتى تنكل. قال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً، ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي. انظر المغني (8/ 288).
بقي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي رجوع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة هل يقبل أم لا؟ الراجح أن الزوج له حق الرجوع، وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه، ولو وطأها الزوج كان رجوعاً، لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل، كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني (8/ 288).
غير أننا نقول: الأولى عدم جعل عصمة النكاح بيد الزوجة نظراً لطبيعة المرأة العاطفية التي قد تدفعها لإساءة التصرف، فتطلق نفسها لأهون الأسباب، وتهدم عش الزوجية.
قال ابن رشد: لأن العلة في جعل الطلاق بأيدي الرجال دون النساء هو: لنقصان عقلهن، وغلبة الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة. بداية المجتهد (3/ 1065).
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[ابو أحمد سليمان]ــــــــ[25 - 04 - 07, 10:49 ص]ـ
رقم الفتوى: 9050
أشكرك أخي أبا عثمان وأدعو الله أن يبارك فيك على الاهتمام والتوضيحات القيمة، ولكن موضع السؤال الأهم هو:
هل من المقبول شرعاً أن تكون العصمة في يد الزوجة بحيثُ لا يعود للزوج أي صلاحية في تطليقها، أي لو طلقها يكون الحكم كما لو طلقت أي امرأةٍ نفسَها بدون أن تكون العصمة بيدها؟ ..