تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بحث في مسألة ولاية النساء أمر القضاء]

ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[26 - 04 - 07, 08:09 ص]ـ

دراسة فقهية في مسألة ولاية النساء القضاء

د. أبو بكر خليل

بسم الله، و الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلى الله عليه و سلم

فبعد مرور ما يقرب من الألف و الخمسمائة عام على ظهور الإسلام و قيام حكمه - لم يثبت فيها تولي امرأة القضاء في بلاد المسلمين على مدار العصور والمصور - أثيرت منذ مدة قريبة في مصر و في غير مصر مسألة ولاية النساء القضاء، و دارالقول فيها بين المنع - من جانب جمهورالقضاة - و بين الجواز من جانب البعض منهم، و كان الشرع مستند المانعين لولاية المرأة القضاء، بينما ادعى المجيزون عدم منع الشرع لذلك، و لكل فريق حجج أبداها.

الأصل في الشرع المساواة بين الذكور و الإناث إلا ما خصه الدليل

و بادئ ذي بدء نود التذكير بأن الأصل في الشرع هو المساواة بين الذكور و الإناث في الخطاب و التكليف بالأحكام، و كذا في الثواب الأخروي و العقاب، و قد استفاضت بذكر ذلك الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية، و من ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات:13]، و قوله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ} [آل عمران:195]، و قوله: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} [النساء:124]. و كذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إنما النساء شقائق الرجال). [رواه الترمذي وأبو داود و أحمد]، و لفظ الحديث في " سنن الترمذي ": عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:

(سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامً. قَالَ: يَغْتَسِلُ.وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا. قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ. قَالَ: نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ "). و لفظه في " سنن أبي داود ": " إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ".

قال العظيم آبادي – شارح سنن أبي داود -: هذه الجملة مستأنفة فيها معنى التعليل. قال ابن الأثير: أي نظائرهم وأمثالهم كأنهن شققن منهم ولأن حواء خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام، وشقيق الرجل أخوه لأبيه ولأمه، لأن شق نسبه من نسبه، يعني فيجب الغسل على المرأة برؤية البلل بعد النوم كالرجل. قال الخطابي: وفيه من الفقه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير، فإن الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها. أهـ[عون المعبود شرح سنن أبي داود]

ليست الأنثى كالذكر في كل شيئ؛ في شرعنا و شرع من قبلنا

و مع هذا الأصل المقرر من المساواة بين الذكور و الإناث إلا أن هناك بعض الأحكام اختص بها الرجال دون النساء: مثل وجوب الإنفاق على الأهل و غيره مما هو مذكور في كتب الفقه، و هناك أحكام اختصت بها النساء دون الرجال: مثل سقوط قضاء الصلاة عن الحائض و غيرها. و كذا خص الشرع الرجال بالقيام ببعض الأعمال كإمامة الجمعة و ولاية الحكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير