تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أسئلة متعلقة بالمسح على الجوربين]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - 04 - 07, 07:36 م]ـ

ما فائدة اشتراط كون الجورب مجلدا لكي يمسح عليه إذ هو يكون خفا عندئذ؟؟

فما معنى هذا الشرط - أي كون الجورب مجلدا - وما فائدته لمن جوز المسح على الجورب بهذا الشرط؟؟

من صحح حديث المغيرة مع قوله بعدم المسح على الجورب يقول هذه حكاية فعل يحتمل كون الجورب مجلدا ويحتمل غير مجلد وحيث دخلها الاحتمال سقط صحة الاستدلال على جواز المسح على الجورب وإن لم يكن غير مجلد فيجيب من يجيز المسح على الجورب مطلقا فيقو ما فائدة كون الجورب مجلدا إذ يكون هو خفا حينئذ!!

هذا هو سؤالي: ما معنى هذا الشرط - أي كون الجورب مجلدا - وما فائدته لمن جوز المسح على الجورب بهذا الشرط إذن؟؟

وما معنى أن الجورب يكون مستمسكا بنفسه؟؟ هل - الأستك- يمنع كونه مستمسكا بنفسه أم لا ولماذا؟؟

ولماذا بقال الجورب في هذه الأيام مختلف عن الجورب في عصر السلف إذ كلاهما يطلق عليه اسم جورب؟؟

لاحظ أن ابن تيمية نفى بكون الفرق بين الجورب والخف هو نفوذ الماء أن يكون فرقا مؤثرا في عدم جواز المسح على الجورب

فمقتضى كلامه جواز المسح على الجورب حتى لو أنفذ الماء لأنه فرق غير مؤثر بينه وبين الخف؟؟

نرجو الإفادة

وجزاكم الله خيرا

ـ[القباني]ــــــــ[28 - 04 - 07, 03:00 م]ـ

هذا هو سؤالي: ما معنى هذا الشرط - أي كون الجورب مجلدا - وما فائدته لمن جوز المسح على الجورب بهذا الشرط إذن؟؟

لأن الخف كذلك وهو جلد وتستطيع أن تسير فيه فكذلك إذا أردت أن تلحق الجورب بحكمه لا بد أن يكون مشاركا له في نفس الصفة

وما معنى أن الجورب يكون مستمسكا بنفسه؟؟ هل - الأستك- يمنع كونه مستمسكا بنفسه أم لا ولماذا؟؟

معنى كونه مستمسك أي أنه ثابت بنفسه ويشق نزعة والرخصة عندهم لأجل مشقة النزع.

أرجوا المعذرة بعض الأمور لم أفهمها حبذا التوضيح

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - 04 - 07, 03:08 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ابن تيمية لما ذكر الفرق بين الخف والجورب بأن الخف يمنع نفوذ الماء والجورب لا يمنع نفوذ الماء قال هذا فرق غير مؤثر!! قهل هذا فرق مؤثر أم غير مؤثر ولماذا؟؟؟

كثير من أهل العلم يقولون أن الجورب في هذه الأيام مختلف عن الجورب في العصور الماضية , لماذا؟؟ وما حد الفرق بينهما وما ضابطه؟؟

أرجو أن تكون أسئلتي قد اتضحت

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 04 - 07, 04:22 ص]ـ

ذكرتُ لك -أيها المبارك- في غير هذا الموضع أن سبب الإشكال هو أن المسح رخصة، وأن الرخصة لا يتوسع فيها فتقدر بقدر، وأن الجمهور اعتبروا دليل الوجود هنا، ونظروا إلى الخُف المرخَّص فيه زمن التشريع.

والله يرعاك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير