تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مع القول بشذوذ زيادة " والنهار "في حديث صلاة الليل مثنى مثنى]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - 04 - 07, 09:30 م]ـ

مع القول بشذوذ زيادة " والنهار " في حديث صلاة الليل مثنى مثنى ما كيفية صلاة النهار؟؟

هل تجوز أربع ركعات متصلات , وما الدليل؟؟

أم لا بد أن تكون أيضا مثنى مثنى كصلاة الليل؟؟ ولماذا وما الدليل على أي القولين؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[30 - 04 - 07, 07:07 م]ـ

نرجو المشاركة

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[03 - 05 - 07, 04:04 م]ـ

أرجو المشاركة

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:59 ص]ـ

أرجو المشاركة

بارك الله فيكم

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[19 - 05 - 07, 06:16 م]ـ

مع أنني متأخر جدا إلا أنني أحببت الرد على هذا السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

ألحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،،

شرح الشذوذ في رواية حديث (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) ...

فهذه الرواية فيها زيادة على الرواية التي اتفق عليها أئمة الحديث الحفاظ، كلمة: والنهار.

وهي رواية الحنيني عن مالك، والعمري عن نافع

قال ابن عبد البر:

وذلك خطأ (في النقل) عن مالك لم يتابعه عليه أحد عنه على ذلك والحنيني ضعيف كثير الوهم والخطأ- والعمري هذا هو عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ضعيف أيضا ليس بحجة (عندهم لتخليطه في حفظه) وقد اعتزل الناس وكان يراسل مالك ويأمره باعتزال الناس ويزعم أنه أفضل، فأغلظ له مالك القول وبين له أن الخير هو مخالطة المسلمين ونصحهم وتعليمهم .... ) وهذا هو الحق إلا في آخر الزمان عندما تعن الفتن والعياذ بالله .............

لم يختلف الرواة (باستثناء الحنيني) عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم):صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) (حديث ثابت متفق عليه).

ورواه باقي الحفاظ الثقات أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، منهم عبيد الله بن عمر بن حفص (أخي عبد الله العمري المذكور أعلاه)، وأيضا أيوب بن أبي تميمة السختياني. وهؤلاء مع مالك هم الحجة في نافع رحمة الله عليهم جميعا ...

وأيضا رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر لم يذكر فيها والنهار:

قال البخاري (في صحيحه) حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عبدالله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رجلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر كيف يصلي أحدنا بالليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما مضى).

قال سفيان بن عيينة: وهذا أجودها. قال أبن عبد البر: عند سفيان بن عيينة في هذا الحديث أسانيد منها عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر وعبدالله بن ابي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر وقال في حديثه هذا عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر أنه أجودها وذلك لأن فيه (سمعت) و (حدثنا) ولأنه فيه أعلى من غيره والله أعلم.

وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة منهم نافع وعبدالله بن دينار وسالم وطاوس وأبو سلمة ابن عبدالرحمان ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وحميد بن عبدالرحمان وعبدالله بن شقيق. وكلهم قال فيه: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى لم يذكروا فيه كلمة والنهار

أما من رواه عن ابن عمر وزاد فيه كلمة والنهار، فـ علي بن عبدالله الأزدي البارقي فقط وقد أنكروه عليه.

فهذا هو الشذوذ في هذه الرواية أي رواية فيها والنهار مخالفة بذلك ما رواه الحفاظ الثقات بدون هذه الزيادة.

لكن الحق أن صلاة النهار (التطوع) أيضا مثنى مثنى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب أيضا كذلك وبعد العشاء ركعتين والعيدين، والإستسقاء ركعتين

وكان ابن عمر يفتي بهذا، فذكر مالك في الموطأ: (بلغني أن عبدالله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين) فهذه فتوى ابن عمر وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى والله أعلم.

فربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: صلاة الليل مثنى مثنى ... لأن السائل أصلا سأله عن صلاة الليل فأجابه على سؤاله والله أعلم.

وللفقهاء أقوال كثيرة في توجيه ذلك لكن الأكثر على أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.

قال ابن حجر في الفتح: (واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل)

وإن شئت المزيد عن هذه الناحية فلا تتردد في إبلاغي وجزاك الله خيرا.

أخوكم/ سليمان سعود الصقر

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 05 - 07, 07:16 م]ـ

جزاكم الله خيرا أخي الفاضل

لكن هل الراجح أن يقال الصلاة توقيفية فطالما لم يثبت أن النبي صلى في تطوع النهار أربعا بسلام واحد فلا يجوز أن نصلي إلا مثنى مثنى أم يقال طالما لم يثبت زيادة " والنهار" فلا حرج في الزيادة عن مثنى مثنى ومعلوم مذهب الحنفية في ذلك وما نقله الطحاوي في شرح معاني الآثار ويقال فعل النبي في صلاة تطوع النهار لا يدل إلا على الأفضلية؟؟؟

بلا شك أخي الفاضل أن الأولى أن تصلى مثنى مثنى لكن هل هناك دليل قوي بمنع من الصلاة أربعا بسلام واحد؟؟؟

بارك الله فيك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير