حديث نهى عن الذهب إلا مقطعًا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 05 - 07, 04:16 م]ـ
هذا الحديث حسن وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا أخرج طرقه النسائي في المجتبى وله فيها طريق حسن
لكن ما معناه وما تطبيقاته المعاصرة؟؟
وهل هذا عام للرجال والنساء؟؟ أم للرجال فقط؟؟ ولماذا؟؟
وما الصور التي يجوز فيها لبس الذهب المقطع للرجال؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - 05 - 07, 03:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي مجدي بارك الله فيك في بيان ما سألت عنه أقول:
أولا: الحكم على الحديث:
ورد الحديث من عدة طرق _ كما ذكرت أخي _ وقد ساق النسائي منها عشرة طرق ومنها:
ما أخرجه أحمد في المسند (4/ 92) وأبو داود في سننه (4/ 93) برقم (4239) والنسائي (8/ 161) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 277) من طريق ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به. وهذا الطريق منقطع من وجهين:
الأول: ميمون القناد لم يسمع من أبي قلابة كما قال البخاري في التاريخ (7/ 340) وغيره.
الثاني: أبو قلابة لم يلق معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كما قال ابو داود وأبو حاتم وغيرهما.
ثم إن ميمون القناد قال فيه أحمد في رواية صالح: (ميمون القناد قد روى هذا الحديث وليس بمعروف) الجرح والتعديل لابن ابي حاتم (8/ 236)
ورواه النسائي (5/ 437) والطبراني في الكبير (19/ 357) من طريق سفيان بن حبيب عن خالد عن أبي قلابة عن معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (11/ 67) والنسائي والطبراني في الكبير (19/ 353) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 19) من طريق قتادة عن أبي الشيخ الهنائي أنه سمع معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به.
وهذا الطريق فيه عنعنة قتادة وهو مدلس.
ورواه النسائي أيضا من طريق مطر الوراق عن أبي الشيخ عن معاوية به، ومطر فيه ضعف.
و أخرجه النسائي من طريق النضر بن شميل والطبراني في الكبير (19/ 354) من طريق عثمان بن عمر كلاهما عن بيهس بن فهدان قال: حدثنا أبو الشيخ الهنائي قال سمعت معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به.
لكن رواه النسائي من طريق علي بن غراب قال حدثنا بيهس بن فهدان قال أنبأنا أبو شيخ قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما به.
ثم قال النسائي: (حديث النضر أشبه بالصواب)
وقد خالف بهساً يحيى بن ابي كثير وهو أوثق منه فقد رواه الطبراني في الكبير (19/ 355) من طريق يحيى بن أبي كثير أن أبا شيخ حدثه عن أخيه حمان أنه شهد معاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - به.
وحمان مجهول كما قال ابو حاتم وتبعه الذهبي في ميزان الاعتدال (1/ 602) وغيرهما
قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن (5/ 153): (قال عبدالحق: لم يسمع أبو شيخ من معاوية هذا الحديث وإنما سمع منه النهي عن ركوب جلود النمور فأما النهي عن القران فسمعه من أبي حسان عن معاوية بن مرة يقول عن أخيه حمان ومرة يقول جمان وهم مجهولون وقال ابن القطان يرويه عن أبي شيخ رجلان قتادة ومطرف لا يجعلان بين أبي شيخ وبين معاوية أحدا ورواه عنه بيهس بن فهدان فذكر سماعه من معاوية لفظ النهي عن ركوب جلود النمور خاصة.
قال النسائي ورواه عن أبي شيخ يحيى بن أبي كثير فأدخل بينه وبين معاوية رجلا اختلفوا في ضبطه فقيل: أبو حماز وقيل حمان وهو أخو أبي شيخ.
وقال الدارقطني: القول قول من لم يدخل بين أبي شيخ ومعاوية فيه أحدا يعنى قتادة ومطرفا وبيهس بن فهدان.
وقال غيره أبو شيخ هذا لم نعلم عدالته وحفظه) أ. هـ
وقال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن حديث رواه معمر عن قتادة عن أبي الشيخ الهنائي عن معاوية قال نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الذهب إلا مقطعاً وعن ركوب النمور؟
قال: رواه يحيى بن ابي كثير حدثني أبو الشيخ عن أخيه حمان بن؟ عن معاوية عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال أدخل أخاه وهو مجهول فأفسد الحديث) العلل (1/ 484)
وقال المزي: (وفي إسناده اختلاف كثير) تهذيب الكمال (7/ 299)
ولذا قال الذهبي في الميزان (4/ 236): (والحديث منكر)
¥