ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الشيخ محمد بن عبد الله لا فض فوك وجزيت خيراً وما ذكرته قوي لكن يشكل عليه أن النسائي والدارقطني بينا أن الاضطراب من يحيى بن أبي كثير لا من الأورزاعي ولم يذكر أحد فيما اطلعت عليه من قال إن الاضطراب من جهة الأوزاعي.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 05 - 07, 06:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا أبا حازم
إذن أنت أخي الفاضل كأنك ترى أن الأقرب الاضطراب من يحيى وأن رواية يحيى مضطربة وليست قائمة بذاتها وعلى هذا لا إشكال إذ يكون أبو شيخ تحمل الحديث مرة واحدة من معاوية مباشرة؟
أم ترى أن الاضطراب قد يكون من يحيى أو من الأوزاعي أو من كليهما فيكون أبو شيخ تحمله مرتين مرة من حمان ومرة من معاوية؟؟
بقي سؤال فقهي: لماذا ابن تيمية لم يلحق يسير الذهب في باب الآنية بباب اللباس أي ابن تيمية جعل الذهب المقطع جائز في باب اللباس فقط دون باب الآنية مجموع الفتاوى 21/ 87 فلم يجز أن تكون المقابض مثلا من ذهب أو ليس الحديث عاما فيشمل الأمرين أم الظاهر أنه في باب اللباس فقط وما الدليل على أيهما؟؟
الأخ الفاضل أبا حازم الكاتب
الأخ الفاضل محمد بن عبد الله
لا تحرمانا من مشاركتكما لي في ختام هذا الموضوع وفي المواضيع الثلاثة التي ذكرتها سابقا:
1 - ما قولكم في تعليل ابن عبد البر هذا؟ في منتدى التخريج ودراسة الأحاديث
2 - مع القول بشذوذ زيادة والنهار في منتدى الدراسات الفقهية
3 - ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب في منتدى الدراسات الفقهية
جزاكما الله خيرا كثيرا
وبارك الله فيكما وأحسن الله إلكما
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 06:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بين شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ الفرق بين الأمرين في أكثر من موضع حيث يقول: (وباب اللباس أوسع من باب الآنية فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء وأما باب اللباس فان لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك ويباح يسير الفضة للزينة وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا) مجموع الفتاوى (25/ 64) وينظر أيضا (21/ 83، 86) شرح العمدة (1/ 114)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 05 - 07, 09:09 ص]ـ
نعم أخي الفاضل هذا الكلام واضح في التفرقة لكن أخي الفاضل سؤالي لماذا هذه التفرقة وما دليلها؟؟ إذ يمكن أن يقال "نهى عن الذهب إلا مقطعا " عام يشمل باب اللباس والآنية فلم جعل باب اللباس أوسع من باب الآنية , هذا هو سؤالي بارك الله فيكم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[05 - 05 - 07, 03:23 م]ـ
وفقكم الله وسددكم.
أما النسائي فلم أجد ما يفيد أنه بيّن أن الاضطراب من يحيى بن أبي كثير، وغاية ما وجدته هو قوله: "خالفه يحيى بن أبي كثير على اختلاف بين أصحابه عليه"، وهي كلمة قالها في الأوزاعي أيضًا.
وأما الدارقطني؛ فنعم، وقد نصَّ على ذلك، ولعله نظر إلى تكاثر الروايات المختلفة عن يحيى بعد أن سردها، فحمّله الاضطراب.
وفي تقديري؛ فإن اضطراب الأوزاعي واضح، واقتران اختلاف الروايات عنه بتضعيف روايته عن يحيى وكثرة وهمه فيها = دليلٌ أكيد على ذلك.
وأما القول بأن أبا شيخ سمع الحديث ورواه على وجهين، فبعيد جدًّا - فيما يبدو لي -، فليس من منهج أئمة المحدثين طرح الاحتمالات والتجويزات العقلية، وأمامك ثلاثة أئمة: أبو حاتم والنسائي والدارقطني، لم يطرحوا هذا الأمر مع قوة الروايتين المتقابلتين، بل اتجهوا مباشرةً إلى ترجيح إحداهما.
وسبق كلام حول هذه القضية:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89155
والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 05 - 07, 03:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل محمد
لكن هل هذا الترجيح يطرد فيما لو تعارض الوصل والإرسال أو لو تعارض الوقف والرفع بأن يقال لا بد من ترجيح إحدى الروايات على الأخرى أم ممكن يقال أن الراوي سمعه موقوفا تارة وسمعه مرفوعا تارة أو سمعه موصولا تارة وسمعه مرسلا تارة
¥