أي هل ممكن أن يقال في بعض الحالات هو صحيح موقوف وصحيح مرفوع أي صح من الوجهين ولا ترجيح لأحدهما على الآخر بل يقال الوجهان ثابتان وكذا في الموصول والمرسل أم ا بد من الترجيح؟؟
على أن بعض أهل العلم كلن منهجه ترجيح الموقوف والمرسل دائما غذ يقول ما الذي يجعل الراوي يوقفه وهو عنده مرفوع ويغترض على ان الراوي حدث بهذا وبذاك ويعترض بعد صحة تعدد المجلس
أحسن الله إليك وبارك الله فيك
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 07:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك ياشيخ محمد وهذا كلام النسائي في الحكم على رواية يحيى بن أبي كثير يقول بعد أن ساق الروايات والاختلاف فيها: (قتادة أحسن من يحيى بن أبي كثير وحديثه أولى بالصواب) سنن النسائي الكبرى (5/ 439)
وأما ما يتعلق بتفريق شيخ الإسلام ابن تيمية بين اللباس والآنية فالذي يظهر أن سببه أن الآنية ورد النهي الشديد فيها بالوعيد بخلاف اللباس ومن ذلك:
1 - حديث حذيفة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الصحيحين عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة "
2 - حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " متفق عليه.
3 - وعند الدارقطني وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم " قال الدارقطني: " إسناده حسن " لكن الصواب وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما كما قال البيهقي وغيره، ولا يثبت مرفوعا.
قال ابن تيمية رحمه الله: (واذا تبين الفرق بين ما يسميه الفقهاء في هذا الباب حاجة وما يسمونه ضرورة فيسير الفضة التابع يباح عندهم للحاجة كما في حديث أنس ان قدح رسول الله لما انكسر شعب بالفضة سواء كان الشاعب له رسول الله أو كان هو أنسا.
وأما إن كان اليسير للزينة ففيه اقوال في مذهب أحمد وغيره التحريم والاباحة والكراهة قيل والرابع انه يباح من ذلك ما لا يباشر بالاستعمال وهذا هو المنصوص عليه فينهى عن الضبة في موضع الشرب دون غيره ولهذا كره حلقة الذهب في الاناء اتباعا لعبد الله بن عمر في ذلك فانه كره ذلك وهو أولى ما اتبع في ذلك.، وأما ما يروى عنه مرفوعا " من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك " فاسناده ضعيف ولهذا كان المباح من الضبة إنما يباح لنا استعماله عند الحاجة فاما بدون ذلك قيل يكره وقيل يحرم ولذلك كره أحمد الحلقة في الاناء اتباعا لعبد الله بن عمر والكراهة منه هل تحمل على التنزيه أو التحريم على قولين لأصحابه .. ) مجموع الفتاوى (21/ 85)
4 - أن اللباس له نظير في الاستثناء وهو الحرير بخلاف الآنية.
والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 05 - 07, 08:44 م]ـ
أخي الحبيب
بارك الله فيك لكن أخي الفاضل الإناء الذي من نحاس ومقبضه من ذهب لا يسمى إناء ذهب بل إناء فيه ذهب فهو لم يشرب بعد في إناء ذهب بل إناء شمل الأمرين ولا يصح أن يطلق عليه إناء ذهب!
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - 05 - 07, 12:36 ص]ـ
أخي مجدي: في الرابط الذي وضعتُهُ أعلاه كلامٌ أرجو أن يفيدك حول ما سألت عنه.
الشيخ أبا حازم: ما نقلتَهُ تصحيف - فيما يظهر - وقع في طبعة دار الكتب العلمية للكبرى، وهو على الصواب في طبعة الرسالة (8/ 362): "قتادة أحفظ من يحيى بن أبي كثير، وحديثه أولى بالصواب"، وهو كذلك في تحفة الأشراف (8/ 436).
وهذا لا يفيد حكم النسائي بالاضطراب على يحيى، بل فيه ترجيح رواية قتادة، وليس ذاك من لازم هذا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 10 - 09, 12:28 ص]ـ
للرفع