[الرجاء إفادتي بكلام العلماء في حكم الفوركس الإسلامي]
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[03 - 05 - 07, 02:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المعلوم أن الفوركس العادي أو المضاربة بالعملات بنظام المارجن أو الهامش لا يجوز شرعا. ولهذا وضعت شركات الوساطة نظام آخر للمضاربة بالعملات سمته الفوركس الإسلامي حيث حذفت منه رسوم التبييت والفوائد عموما، وهذا رغبة منها في جلب المستثمرين المسلمين.
فالرجاء من كل شخص عنده علم بكلام أهل العلم في حكم الفوركس الإسلامي أن يفيدنا به جزاه الله خيرا.
المقصود الفوركس الإسلامي وليس العادي ... أكرر.
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[28 - 05 - 08, 02:51 م]ـ
للرفع ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 05 - 08, 10:32 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ينظر هذه الفتوى:
المتاجرة بالعملات (البورصة)
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
سؤال: فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش (المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.
وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية - (وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه) - لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.
مثال ذلك:
لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.
ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:
1 - أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.
2 - العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.
3 - يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.
ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:
¥