[سؤال عن ميراث الجدة]
ـ[أبو عبدالرحمن الخالدي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 08:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في كتابه تسهيل الفرائض: إذا تعددت الجدات وتساوين بالقرب فالسدس بينهن بالسوية ثم قال: وإن أدلت إحداهن بجهة والأخرى بجهتين فلذات الجهة ثلث السدس ولذات الجهتين ثلثاه.
السؤال: ما الدليل على تفضيل ذات الجهتين على ذات الجهة؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[04 - 05 - 07, 11:38 ص]ـ
أخي الكريم استمع لجميع أحكام الميراث بالأدلة هنا
http://www.tahhansite.com/pages/D.htm
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 05 - 07, 07:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ما ذكره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله هو مذهب الحنابلة وهو قول محمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر من الحنفية.
ودليله: قياس اختلاف جهة القرابة على اختلاف الأشخاص في الميراث ولذا لو أن ابني عم أحدهما كان أخاص من أم للميت فإنه يجعل كشخصين (اخ لأم يستحق السدس فرضاً وابن عم تعصيباً) فيأخذ السدس فرضاً ويقسم الباقي بينه وبين الآخر تعصيباً.
والقول الآخر في المسألة قول الشافعية واختيار أبي يوسف من الحنفية والثوري وهو قياس قول مالك أنهما سواء وعللوا ذلك بأمرين:
الأول: أن الشخص الواحد لا يأخذ فرضين ذكره الشيرازي في المهذب.
الثاني: أن توريث الجدات بمعنى واحد وهو الأمومة فلا يتعدد السبب بتعدد الجهة كالأخت لأب وأم فإنها لا ترث باعتبار القرابتين لاتحاد الجهتين وهي قرابة الخوة فلا تأخذ النصف من جهة كونها أخت شقيقة والسدس من جهة كونها أخت لأب، بل تأخذ النصف فقط.ذكره الزيلعي في تبيين الحقائق.
ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 232) المهذب للشيرازي (2/ 409) المغني (7/ 58) شرح منتهى الإرادات (2/ 510) الإنصاف للمرداوي (7/ 309)