تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال في الفهم في مسألة مس الرجل المرأة بشهوة]

ـ[أبو معاذ الراجي عفو ربه]ــــــــ[05 - 05 - 07, 03:11 م]ـ

أشكل علي فهم قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة مس الرجل المرأة بشهوة أن الراجح أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، إلا إذا خرج منه شيء فيكون النقض بذلك الخارج.

وقوله:أو تمسُّ المرأة الرَّجلَ بشهوة، فينتقض وضوءُها.

والدَّليل على ذلك: القياس، فإذا كان مسُّ الرَّجل للمرأة بشهوة ينقض الوُضُوء، فكذا مسُّ المرأة للرَّجُل بشهوة ينقضُ الوُضُوءَ، وهذا مقتضى الطَّبيعة البشرية، وهذا قياسٌ واضحٌ جليٌّ.

فأرجوا منكم التوضيح

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 04:20 م]ـ

المقصود: أن مجرد ملامسة بشرة الأنثى ليس ناقضاً للوضوء، إلا إذا تسبب في خروج المذي الناقض للوضوء.

ثم ذكر المذهب في أن مس الرجل للمرأة بشهوة ناقض للوضوء، والعكس صحيح لو أنها مست الرجل بشهوة، فإذا قلنا بأن مس الرجل للمرأة ناقض، فينبغي أن نعتبر العكس ناقضاً.

وهذا تفريع على المذهب .. وليس رأي الشيخ رحمه الله تعالى في المسألة.

ـ[أبو معاذ الراجي عفو ربه]ــــــــ[05 - 05 - 07, 06:00 م]ـ

بارك الله في عملك وعمرك. هذا ما كنت أظنه وإنما أردت التأكد.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 05 - 07, 06:05 م]ـ

وفي عملك وعمرك أخي الكريم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير