تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 05 - 07, 01:09 م]ـ

العلة في النرد؛ اعتماد اللعبة على ما تُخرجه الكعاب. فهي شبيهة لالأزلام.

ـ[ابن العدوي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 01:20 م]ـ

النردشير المذكور في هذا الحديث ويقال له أيضا النرد وَهُوَ الْمُسَمَّى الآنَ بِالطَّاوِلَةِ فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ

وَقَدْ وُضِعَ النَّرْدُ لأَزْدَشِيرْ مِنْ وَلَدِ سَاسَانَ وَهُوَ أَوَّلُ الْفُرْسِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ لَعِبَ بِهِ فَقِيلَ نَرْدَشِيرُ , وَقِيلَ: إنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ

وَشَبَّهَ بِهِ تَقَلُّبَ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا فَجَعَلَ الرُّقْعَةَ اثْنَيْ عَشَرَ بَيْتًا بِعَدَدِ شُهُورِ السَّنَةِ ,

وَقَسَّمَهَا أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ عَلَى عَدَدِ فُصُولِ السَّنَةِ وَجَعَلَ الْقِطَعَ ثَلاثِينَ قِطْعَةً بِعَدَدِ أَيَّامِ الشَّهْرِ بِيضًا وَسُودًا كَالأَيَّامِ وَاللَّيَالِي

وَجَعَلَ الْفُصُوصَ مُسَدَّسَةً إشَارَةً إلَى أَنَّ الْجِهَاتِ سِتَّةٌ لا سَابِعَ لَهَا وَجَعَلَ مَا تَأْتِي الْفُصُوصُ بِهِ مِنْ الأَعْدَادِ فِي الْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ لِمَنْ يَضْرِبُ بِهَا مِثْلَ الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ وَتَقَلُّبِهِ فِي الدُّنْيَا وَجَعَلَ تَصَرُّفَ اللاعِبِ فِي تِلْكَ الأَعْدَادِ لاخْتِيَارِهِ وَلَهُ فِيهِ حُسْنُ التَّدْبِيرِ كَمَا يُرْزَقُ الْمُوَفَّقُ شَيْئًا يَسِيرًا فَيُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِيهِ وَيُرْزَقُ الأَحْمَقُ شَيْئًا كَثِيرًا فَلا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِيهِ ()

حكم اللعب به: ذكر الإمام النووي أن الجمهور قال بالحرمة وأن أبا إسحاق المروزي وغيره قال بالكراهة فقط ()

قلت: وقد رد العلماء على من قال بكراهته فقط

فَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ: أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَلَى التَّحْرِيمِ وَقَالُوا إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ

وَمِمَّا يُزَيِّفُ الْقَوْلَ بِكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ نَقْلُ الْقُرْطُبِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِهِ مُطْلَقًا ,

وَنَقْلُ الْمُوَفَّقِ الْحَنْبَلِيِّ فِي مُغْنِيهِ الإِجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِهِ

وقال الماوردي: الصَّحِيحُ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الأَكْثَرُونَ تَحْرِيمُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَأَنَّهُ فِسْقٌ تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ

وبعد الحكم بحرمته هل هو من الكبائر أم من الصغائر اختلفوا في ذلك والحديث الذي معنا فيه وعيد شديد عليه

قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عَدُّه من الكبائر هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الأَخْبَارِ لأَنَّ التَّشْبِيهَ الَّذِي فِيهِا يُفِيدُ وَعِيدًا شَدِيدًا وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ , وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الأَذْرَعِيُّ فَقَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ عَالِمًا بِمَا جَاءَ فِيهِ مُسْتَحْضِرًا لَهُ فُسِّقَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فِي أَيِّ بَلَدٍ كَانَ لا مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْمُرُوءَةِ بَلْ لارْتِكَابِ النَّهْيِ الشَّدِيدِ

وَلكن اَلَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وغيرهٍ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ , قال الرَّافِعِيِّ مَا حَكَمْنَا بِتَحْرِيمِهِ كَالنَّرْدِ. فَهَلْ هُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ حَتَّى تُرَدَّ الشَّهَادَةُ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ مِنْهُ أَوْ مِنْ الصَّغَائِرِ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الإِكْثَارُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ثم اختار الثاني ()

تنبيه: ما سبق من اختلافهم في حكم اللعب بالنرد هل هو حرام صغيرة أو كبيرة أو مكروه فمحل هذا الاختلاف حَيْثُ خَلا عَنْ الْقِمَارِ وَإِلا فَهُوَ كَبِيرَةٌ بِلا نِزَاعٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ

فكل لعب فيه قمار فهو حرام والقمار كل ما لا يخلو اللاعب فيه من ربح أو خسارة وهو الميسر والحديث صريح عام في كل لاعب قامر أم لم يقامر

فعلى المسلم أن يجتنب هذه الأشياء المحرمة لما توقعه من العداوة والبغضاء ومن إضاعة الوقت والاعتياد بالكسل والبطالة واللهو والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التفقه في الدين وعن التجارة ونحوها مما به قوام الحياة وتلك آثام لها آثارها الضارة في الآخرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ينظر) شرح مختصر خليل للخرشي

(2) وما قاله الشوكاني في نيل الأوطار من أنه رخص في النرد ابن مغفل وابن المسيب على غير قمار

قال الدكتور/ القرضاوي يبدو أنهما حملا الأحاديث على من لعب بقمار

قلت قد رد ذلك أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ فقال: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنِ شِهَابِ إجَازَةُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَذَلِكَ كُلُّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ عَمَّنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَإِنَّمَا هِيَ أَخْبَارٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا أَهْلُ الْبَطَالَةِ حِرْصًا عَلَى تَخْفِيفِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْبَاطِلِ , وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ينظر نيل الأوطار 8/ 259، الحلال والحرام 287،

وينظر أيضا الزواجر عن اقتراف الكبائر كتاب الشهادات

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير