تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الماء الابيض الذى يخرج من]

ـ[سيدمساعد]ــــــــ[07 - 05 - 07, 07:54 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله اخوتى فى الله أريد بيانا شافيا فى حكم الماء الابيض الذى يخرج من فرج المرأة بدون شهوة وباستمرار

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 12:40 ص]ـ

للفقهاء في رطوبة فرج المرأة رأيان، هما روايتان عن الإمام أحمد

الأول: أنه نجس

لحديث الصحيحين عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: (يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي).

ولأنه بلل في الفرج لا يُخلَق منه الولد

الثاني: أنه طاهر --> الصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة

لحديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه.

قالوا: وهو من جماع، وهو يلاقي رطوبة فرج المرأة.

ولأن المني منها طاهر، وهو يلاقي المني ويشابهه.

ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:04 ص]ـ

حكم رطوبة فرج المرأة

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3932&highlight=2%2F510

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 02:24 ص]ـ

لتحرير أقوال العلماء في المسألة أكثر .. أقول:

*القول بنجاسة رطوبة فرج المرأة: قول صاحبي أبي حنيفة، والمشهور عند المالكية، والأصح عند بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

*القول بطهارته: قول أبي حنيفة، والأصح عند أكثر الشافعية، والمشهور عند الحنابلة.

أما المذي فالجمهور على نجاسته؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر بغسل الذَّكَر منه، ولكونه خارجاً من مخرج البول فيكون مثله بقياس الشبه.

وفي رواية عند الحنابلة: أنه طاهر، واختارها بعضهم؛ لكونه خارجاً بسبب الشهوة كالمني.

=ودلالة الأمر بغسل الذكر قوية في الحكم بنجاسته، وشبهه بالبول أقرب.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 03:07 ص]ـ

تنبيه: قياس المذي على المني فيه ضعف؛ لأنه لو صح القياس عليه لوجب بخروجه الغُسل، فدل ذلك على كونه أشبه بالبول .. ثم إنه لا يتخلق منه الولد بخلاف المني ..

ـ[حاج]ــــــــ[13 - 05 - 07, 12:28 ص]ـ

الذي استقر عليه رأي الشيخ ابن عثيمين طهارته

وهذا مذكور في كتيب للباحثة السعودية: رقية المحارب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 11 - 07, 03:33 م]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنني سأشير إلى المسألة باختصار -إذ قرأت بعض ما كتبت الدكتورة رقية المحارب ولاحظت عليه عدداً من الملاحظات لا آنَس لذكرها هنا- حتى تتضح معالمها.

أولاً: رطوبة الفرج على قسمين:

الأول: الرطوبة من ظاهر الفرج

قال ابن عابدين رحمه الله في الحاشية (1/ 313): (وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقاً).

الثاني: الرطوبة من باطن الفرج للمرأة

وقد اختلف فيها العلماء على أقوال، أشهرها:

1 - أنها طاهرة، وهو قول أبي حنيفة، والأصح عند أكثر الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

2 - أنها نجسة، وهو قول صاحبي أبي حنيفة، والمشهور في مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

واستدل الأولون بأدلة أبرزها:

1 - أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت دليل يقتضي نجاستها.

2 - حديث عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان من جماع إذ الأنبياء لا يحتلمون.

فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها لأنه يخرج من الفرج. وكونها تفرك المني دليل على طهارته.

3 - أن التحرز منها فيه حرج ومشقة، والمشقة تجلب التيسير.

4 - أنه يشبه العَرَق في الفرج، فيأخذ حكمه وهو الطهارة.

واستدل الآخرون بأدلة منها:

1 - ما جاء في الصحيحين عن أبي أيوب قال: أخبرني كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزِل؟ قال: "يغسل ما مسَّ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي".

2 - في الصحيحين أيضاً أن زيد بن خالد سأل عثمان بن عفان: أرأيت إذا جامع فلم يُمنِ؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.

قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: فسألتُ عن ذلك علياً والزبير وطلحة وأُبَي بن كعب فأمروني بذلك.

تنبيه: الحديثان في جواز الصلاة بلا غسل منسوخان، فمن جامع وجب عليه الغُسل ولو لم يُنزِل.

قالوا: وأما الأمر بغسل الذكر وما مسه منها فإنه ثابت غير منسوخ؛ فدل على أن الرطوبة نجسة.

3 - أنها بلل في الفرج ولا يتخلق منه الولد، فأشبهت المذي.

(قلت): والذي يظهر لي -والله أعلم- أن القول بطهارته هو الأقوى للأدلة التي ذكرها الأولون.

ويجاب عن أدلة القول الثاني بأن الأمر بالغسل يحتمل أمرين:

الأول: أن المجامِع يخرج منه مذي، والمذي نجس؛ فلهذا أُمِرنا بالغسل لا لأجل الرطوبة.

الثاني: أن الأمر فيه للاستحباب والندب.

ومما يقوي هذا القول: ما جاء عند ابن خزيمة في صحيحه (برقم 279) عن القاسم بن محمد قال: سألتُ عائشة عن الرجل يأتي أهله يلبس الثوب فيعرق فيه نجساً ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم ير أن ذلك ينجسه.

وبالله التوفيق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير