تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو هبة]ــــــــ[11 - 05 - 07, 09:34 م]ـ

الأخ الفاضل علي الفضلي سلمه الله ..... لا ينبغي نسبة هذا القول لابن مسعود رضي الله عنه فلم يقل به أبدا، والذي يثبت عنه خلاف هذا .... وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرى كراهية الجماعة الثانية .... ولا يعلم لهذين الصحابيين مخالف.

الفاضل رائد,

راجع أثر ابن مسعود في كلام الشيخ الألباني أعلاه, لعله ما عناه الأخ علي الفضلي.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 05 - 07, 09:40 م]ـ

الأخ الفاضل علي الفضلي سلمه الله ..... لا ينبغي نسبة هذا القول لابن مسعود رضي الله عنه فلم يقل به أبدا، والذي يثبت عنه خلاف هذا .....

بل أخرج عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني: عن معمر عن حماد عن إبراهيم:

أن علقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد، فاستقبلهم الناس قد صلوا، فرجع بهما إلى البيت، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم صلى بهما. وإسناده حسن.

ـ[رائد محمد]ــــــــ[12 - 05 - 07, 02:37 ص]ـ

الأخ الفاضل علي: لم يخف علي والحمد لله أثر ابن مسعود عند الطبراني وغيره، فهو على فرض حسنه لا دلالة فيه على الكراهة فتأمل .... وجاء عنه أنه صلى بأصحابه في مسجد قد صلي فيه ... ففي مصنف ابن أبي شيبة، عن سلمة ابن كهيل: أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا، فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. فغاية ما في الأمر أن ابن مسعود فعل هذا وهذا ... فأين الكراهة؟! ويؤيده فعل أنس رضي الله عنه. ومجرد ترك الصحابي لأمر بسبب عارض أو طارئ ما لا يدل على الكراهة إذ الكراهة حكم شرعي مبني على الدليل.

ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:13 م]ـ

قول الشافعي رحمه الله:

وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرقة الكلمة وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة فإذا قضيت دخلوا فجمعوا فيكون بهذا اختلاف وتفرق الكلمة وفيهما المكروه

أقول: لا يخفى أن هذا الذي يخشاه لا يتصوَّر عند الناس الذين يقيمون الجماعة الثانية، وحتى الإمام الراتب نفسه لا يخطر هذا المعنى في نفسهّ!

ـ[ابراهيم]ــــــــ[13 - 05 - 07, 09:34 م]ـ

لا يظهر ان المسألة فيها نص يجب المصير اليه في المنع، بل الدليل على الجواز، ولا يرد قوله صلى الله عليه وسلم " من يتصدق على هذا " بأن احدهما يصلي فرضا و الاخر نافلة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفرض الا ما خصه الدليل

ـ[احمد الله]ــــــــ[14 - 05 - 07, 10:19 م]ـ

الراجح في المسألة ما قاله الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - لموافقتها للأدلة و عدم وجود دليل على جواز الجماعة الثانية

ـ[ابو هبة]ــــــــ[14 - 05 - 07, 10:34 م]ـ

قول الشافعي رحمه الله:

وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرقة الكلمة وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة فإذا قضيت دخلوا فجمعوا فيكون بهذا اختلاف وتفرق الكلمة وفيهما المكروه

أقول: لا يخفى أن هذا الذي يخشاه لا يتصوَّر عند الناس الذين يقيمون الجماعة الثانية، وحتى الإمام الراتب نفسه لا يخطر هذا المعنى في نفسهّ!

بل يتصور ذلك جداً, ومن إبتلاه الله بالسعي في الفتنة لا يستبعد عليه ان يفعل ذلك. وقد شاهدتُ قريباً من ذلك نفسي. و لو لم يكن متصوراً لما بنى عليه الإمام الشافعي وهو من هو فتأمل!

ـ[رائد محمد]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:11 ص]ـ

الأخ أحمد الله .... أرجو أن تبين قصدك بـ (عدم وجود دليل على جواز الجماعة الثانية) هل تقصد التحريم؟! وماذا تصنع بفعل الصحابة رضوان الله عليهم؟

ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:19 م]ـ

هناك كتاب جيد للشيخ (ابو الحسن المأربي) ـ نسيت اسمه ـ بحث هذه المسألة وخلص الى الجواز

وكتاب طبع باسم الشيخ مشهور حسن (اعلام العابد بحكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد) خلص فيه الى أن رأي الجمهور الكراهة

واللله اعلم

ـ[ابو هبة]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:24 م]ـ

.......................

واللله اعلم

(والله أعلم).

أرجو التصحيح.

ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[15 - 05 - 07, 04:32 م]ـ

(والله أعلم).

أرجو التصحيح.

جزاك الله خيرا

كنت أود التصحيح لكني قلت في نفسي أن الكلمة مقروءة

فكتبت فكفيتني

كافئك الله بجنته

ـ[رائد محمد]ــــــــ[16 - 05 - 07, 02:56 ص]ـ

الذي خلص إليه مشهور هو الكراهة، لكنه مشروط بتحقق العلة، حيث تفرقت الكلمة أو تقاعد القوم عن الجامعة الأولى ولا يكون إلا في مسجد له إمام ومؤذن راتبان.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير