تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في اشتراط الرضا في العقود، فمن ينبري لها؟]

ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[08 - 05 - 07, 07:09 م]ـ

أحبتي في الله: إذا طلب شخصٌ من أحد أن يشتري منه سيارته أو كتابه أو شيء من هذا القبيل، فوافق على طلبه حياءً منه، وهو في يعتصر ألماً لعدم استطاعته ردَّه؛ إما لأن له فضل عليه أو نحو ذلك.

فهل نقول إنه راض والبيع صحيح، وهذا فيه مافيه.

أو نلحقه بالمكره، وفيه إشكال بل إشكالات؟

أو نطلق عليه " بيع المستحيي"؟

وقد بحثت عن المسألة في مظانها، ولم أجد شيئاً،

ولم يذكرها القره داغي في " مبدأ الرضا في العقود " ولا الغليقة في " صيغ العقود "

وقد سألت شيخنا البحاثة أبا عمر الدبيان، فقال: تحتاج تأمل!

وسمعت الشيخ الشبيلي سئل عنها في درس الروض فأجاب جواباً مجملاً.

فأين رواد فقه المعاملات؟

Question

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[08 - 05 - 07, 07:30 م]ـ

أخي الكريم: أليس مدعي عدم الرضا يجب عليه إثبات ما يدل على ذلك، ولو فتح الباب لضاعت الحقوق

ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[09 - 05 - 07, 06:31 ص]ـ

أخي الفاضل: من كان راضٍ فليس له حق الفسخ.

أما في مسألتنا؛ فإن قال البائع للمشتري: والله ما بعت إلاّ حياء منك، فهل له حق الفسخ؟

بمعنى: هل لنا أن نجعل " بيع المستحيي " نوعاً من الإكراه المعنوي؟

آمل التفاعل؛ فقد سمعت من يتألم لبيعه من أخيه الأكبر، أو أستاذه، أو صديقه، ويقول: بعته حياءً!!

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:02 ص]ـ

السؤال: كيف له أن يثبت أنه البيع صدر منه استحياء؟ أم أن كل من ادعى ذلك قبل منه؟

ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[09 - 05 - 07, 08:56 م]ـ

ليس كل من ادعى ذلك قبل منه.

في باب الطلاق يدين فيما بينه وبين الله،

ثم ياأخي الفاضل ـ بعد شكري لك على تفاعلك ـ

ماذا ترى في المسألة؟

المسائل الفقهية لا تترك وتهمل لدخول الإشكالات عليها، إنما تحتاج إلى نظر وتخريج.

وطرح الإشكالات على أية مسألة لا يلغيها.

فإما أن ترى أن العقد صحيح، فخرج المسألة.

وإما أن تراه باطلاً؛ فكذلك.

لأن مجرد طرح الإشكالات، لا يلغي أهمية المسألة، فليس كل اشكال يستطيع حله من لم يدرك أبعاد المسألة!

نور الله قلبك أخي أبا سليمان لتفاعلك. آمل الزيادة، منك ومن الإخوان، فالموضوع نفيس وفيه دربة للطلاب.

ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[09 - 05 - 07, 09:04 م]ـ

ليس كل من ادعى ذلك قبل منه.

في باب الطلاق يدين فيما بينه وبين الله،

ثم ياأخي الفاضل ـ بعد شكري لك على تفاعلك ـ

ماذا ترى في المسألة؟

المسائل الفقهية لا تترك وتهمل لدخول الإشكالات عليها، إنما تحتاج إلى نظر وتخريج.

وطرح الإشكالات على أية مسألة لا يلغيها.

فإما أن ترى أن العقد صحيح، فخرج المسألة.

وإما أن تراه باطلاً؛ فكذلك.

لأن مجرد طرح الإشكالات، لا يلغي أهمية المسألة، فليس كل اشكال يستطيع حله من لم يدرك أبعاد المسألة!

نور الله قلبك أخي أبا سليمان لتفاعلك. آمل الزيادة، منك ومن الإخوان، فالموضوع نفيس وفيه دربة للطلاب.

ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[10 - 05 - 07, 03:36 م]ـ

نسيت أن أقول شيئاً:

المشتري إن كان لا يعلم بحياء البائع فقد يكون من حقه عدم قبول طلب الفسخ من البائع.

لكن الشأن ـ بل هو ما نريده في هذه المسألة ـ إن كان المشتري يعلم بحياء البائع، واستغل حياءه، فهل من حق البائع طلب الفسخ؟

أرجو التفاعل

ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[11 - 05 - 07, 07:39 ص]ـ

ما ودكم تفيدون؟!

إن من ذكر الله ـ كما نقل عن ابن عباس وعطاء ـ أن تتعلم كيف تبيع وكيف تشتري!!

أرجو المشاركة

ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[12 - 05 - 07, 01:56 ص]ـ

شكله ما فيه أحد عارف؟؟!!

ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[12 - 05 - 07, 02:11 م]ـ

المسألة ليس اثبات صدق كلامه ام لا, ولكن المسألة اذا تبين للمشتري صدق كلامه

ولنفرض انك طالب علم ولك صديق عزيز عليك وهو طالب علم وفيه صلاح وورع فاشتريت منه سيارة

وقد باعها لك حياء, وقد علمت انت من طرف آخر حيث قال: اجتمعت انا وفلان واخبرني انه باعك السيارة, لكن يا فلان الرجل باعك حياء وقد اخبرني بذلك واقسم على ذلك, لاشك اني سوف اصدق اخي الذي عرفت تقواه وورعه, وسوف يكون هذا الكلام عندي اعلى من كثير من الاثباتات والبينات, والبينة هي ميظهر بها ويتبين المطلوب,,,,,

اذن المسألة التي اراها على اقسام:

1 - اذا كان متيقن من هذا الكلام -وهذا بحسب المخبِر والمخبَر, فانه لا يجوز له امساك السلعة بل يجب عليه ردها-لانه قد تبين له تخلف شرط من الشروط, وما الفرق بينها وبين شهادة اثنان ان فلان كان مكره على البيع

2 - اذا كان يظن صدقه فهو كالقسم الاول -لان الاحكام تبنى على العلم او الظن-

3 - اذا شك,, فالورع له ان يرد السلعة لان ماكان من حقوق الاخرين فالاصل التورع منه

فهذه المسالة بين البائع والمشتري فقط من حيث تخريج المسالة,,,,

وهناك مسألة مرتبطه بها:

من حيث القضاء فهل للحاكم ان يحكم بذلك, على ضوء النقاط السابقة,,,

الذي اراه: نعم, اذا تبين له وجب عليه ذلك وذلك بحسب القرائن

وقد لا يكون للحياء دخل في البيع مطلقا ولا يسمى مكره ابدا وما الدليل على ذلك:

1 - ان النبي كان يبيع من اصحابه ويشتري بل كان احيانا يامرهم ان يبيعوه ومما لاشك فيه ان من اعظم الحياء هو حياء الصحابة من النبي ولم يكن النبي يقول لهم هل انتم بعتم لي حياء ام لا ليقرر مبد ان البيع لا دخل للحياء فيه وان من باع فليس له الرجوع بعذر الحياء وليس على المشتري حرج في ذلك

2 - ان الرجل الذي كان ينصح اخاه في الحياء لانه كان يذهب كثير من حقه بسبب الحياء فقال النبي الحياء لا ياتي الا بخير, فلم يتتبع النبي او يامره ان يذهب ويسترد حقوقه وكل ذلك تاصيل لهذا المبدا وانه لا دخل للحياء فيه وان من باع بسبب الحياء فقد مضى بيعه

3 - قول النبي الحياء كله خير والحيا لا ياتي الا بخير فاذا كان قد باعه بسبب الحياء فهذا هو الخير فكيق يرجع فيه

4 - ولانك اصبحت بين امرين كلاهما مر بين ان تبيعه وتذهب سلعتك وبين ان تمسكه ويصبح فيه نفرة بينك وبينه او يقع عليك حرج فانت قدمت احدهما فيجب ان تتحمل المسؤلية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير