ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[12 - 05 - 07, 03:05 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فعند السادة الشافعيه العبرة فى العقود للالفاظ والمبانى لا للمعانى لذا لو تم العقد بايجاب وقبول صحيحين متوافقين مستوفين الشروط وقع العقد صحيحا لان الحياء ليس من باب الاكراه فلا يقدح هذا فى شروط المتعاقدين عندنا - الشافعيه- والصيغه صحيحه اما الحياء فلا اظن ان الحديث يسرى فى البيع لان سيف الحياء لم يسلب المبيع بغير عوض هنا هذا ما حضرنى من جواب والله اعلم ولمزيد من التحقيق انظر فى روضة الطالبين والمجموع كلاهما للامام النووى
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[13 - 05 - 07, 01:05 ص]ـ
انشد ضالتك في مباحث نظرية العقد، وبخاصة الإرادة في العقود، وقد يعنون سيرا على الاصطلاح القانوني الوضعي ب (الصورية) وليتك تقف على بحث يعالج مسألة (الحكم ديانة والحكم قضاء) فهو القول الفصل في نازلتك.
أما عموم المسألة فالقول فيه بإيجاز شديد: أنه عند تعارض الإرادتين الظاهرة والباطنة فعلماء الفقه الإسلامى على اتجاهين فى الجملة.
1 - اتجاه يغلب الإرادة الظاهرة، ولا يلتفت إلى الإرادة الباطنة، ما لم يكن فى العبارة ما يكشف عنها، لأن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر.
2 - واتجاه آخر – أكثر عددا وأقوى دليلا – يعتبر الإرادة الباطنة ويجعلها الأساس الذى تربط به الأحكام، مادام قد أظهر الدليل، فالعبرة دائما بالقصود والمعانى لا بالألفاظ والمبانى.
وقوانين المعاملات المدنية: أميل إلى هذا الثانى، ما لم يتعارض مع الاستقرار الذى يجب أن يسود المعاملات.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[14 - 05 - 07, 01:10 ص]ـ
شكر الله لكم جميعاً.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[14 - 06 - 07, 02:04 ص]ـ
هذه المسألة وجدتها بنصها في الشرح الممتع (8/ 108)
فارجعوا إليه إن شئتم.
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[14 - 06 - 07, 02:13 م]ـ
قال في الممتع: (ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياء وخجلا , فإنه لا يجوز لك ان تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك .. )
فعليه هذه المسألة لا تخلو من حالين:
1 - إما أن المشتري يعلم أن البائع باعه حياءً فهنا يحرم في حق المشتري الشراء
2 - وإما أن لا يعلم أن البائع باعه حياءً فهنا فهنا يباح في حق المشتري الشراء.
ولكن في الحالة (حيث يحرم على المشتري الشراء) ماذا لو اشترى هل بيعه صحيح أو لا؟
الذي يظهر لي أن بيعه صحيح مع الإثم لأن صحة البيع وفساده من باب الحكم الوضعي أما الحرمة والجواز فمن باب الحكم التكليفي , ومادام البيع قد كملت شروطه السبعة وأركانه الثلاثة فقد تم البيع.
وهذا بالطبع يخرج على المسألة الأصولية النهي هل يقتضي الفساد أو لا؟ خلاف بين العلماء , ومن قال بانفكاك الجهة بينهما من المحققين من أهل العلم كان قوله أقوى في نظري.
فعلى هذا لو باعه حياء والمشتري يعلم انه يبيعه حياءً فالبيع صحيح مع الإثم
والله أعلم
ـ[الموسوي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 03:47 م]ـ
العقد صحيح, والبيع نافذ بلا مرية, وهناك فرق بيّن بين الإكراه والحياء, وليس منه في قبيل ولا دبير, ولم يذكر أحد من الفقهاء -في حدود علمي- الحياء من المؤثرات على العقود, والله أعلم
ـ[الموسوي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 03:53 م]ـ
إضافة:
وأما ذكر الفقهاء شرط الرضا في العقود المالية, فالمراد به الرضا الذي يخرج به الإكراه, لا الحياء والله أعلم