[هل يشرع أخذ الشعر النابت خارج حدود اللحية ما بين الفكين وأسفل العينين؟]
ـ[عبد الباسط الفلسطيني]ــــــــ[08 - 05 - 07, 11:25 م]ـ
[هل يشرع أخذ الشعر النابت خارج حدود اللحية ما بين الفكين وأسفل العينين؟]
أرجو ذكر أقوال السلف في المسألة ومن تكلم فيها من المعاصرين ومن يفعل ذلك من العلماء المعتبرين.
ـ[عبد الباسط الفلسطيني]ــــــــ[08 - 05 - 07, 11:27 م]ـ
لا إله إلا الله محمد رسول الله
ـ[طارق غافر]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:48 ص]ـ
في حدود علمي ومعرفتي أن كل زيادة او تشويه على اللحية يجوز أخذه وحلقه من ذلك القرن بين العينين وهو لمرأة والرجل وكذلك أخذ الشعر النابت للمرأة في الوجه والشارب ويدخل فيه ما طرحته أخي في الله والله أعلم لأن المراد باللحية ما والى الفم عن اليمين والشمال والأسفل لقوله عليه السلام من يضمن لي ما بين لحييه ... الحديث والله تعالى يرينا الصواب
ـ[عبد الباسط الفلسطيني]ــــــــ[10 - 05 - 07, 06:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولكني أريد المزيد في الموضوع
ـ[اياس]ــــــــ[18 - 05 - 07, 06:25 ص]ـ
قال الفيروز أبادي: اللحية شعر الخدين والذقن.
وعن الخدين قال: ما جاوز مؤخر العينين إلى منتهى الشدقين أو اللذان يكتنفان الأنف عن يمين وشمال أو من لدن المحجر إلى اللحى.
ـ[عبد الباسط الفلسطيني]ــــــــ[08 - 06 - 07, 11:50 م]ـ
يا أهل الحديث أريد مزيدا من المعلومات حول هذه المسألة لأني بحثت عنها كثيرا فلم أجد من طرحها إلا نادرا وجزي الله خيرا من أفادني
ـ[محمد السلفي الفلسطيني]ــــــــ[15 - 01 - 08, 10:37 ص]ـ
لا يجوزظ ذلك لأن ذلك من التنمص أخي الحبيب وعليك بسؤال أهل العلم من العلماء كالشيخ سلمان الداية وغيره من العلماء السلفيون
ـ[عبد الباسط الفلسطيني]ــــــــ[15 - 01 - 08, 02:19 م]ـ
يوجد فرق أخي بين النمص والحلق وهذا ما أفادني به الشيخ سلمان الداية والفرق واضح
وهو يرى عدم جواز أخذه
لكن قصد من طرحي للموضوع استقصاء جميع أقوال أهل العلم المؤيدة بالدليل في المسألة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 01 - 08, 03:07 م]ـ
اختلف الفقهاء في تعريف النمص على قولين:
القول الأول:
أن النمص هو إزالة شعر الوجه، ولم يقصره هؤلاء على إزالة شعر الحاجب، وهو قول جمهور أهل العلم، فهو مذهب الأحناف (11)، وقول للمالكية (12)، ومذهب الشافعية (13)، ومذهب الحنابلة (14)، والظاهرية (15)، وهو قول القرطبي في تفسيره، وابن حجر الهيثمي (16)، وعلي القاري (17)، والشوكاني (18)، وصديق خان (19)، وغيرهم.
قال القرطبي:"والمتنمصات جمع متنمصة، وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالمنماص، وهو الذي يقلع الشعر" (20).
وفي شرح مسلم للنووي:
" وأما النامصة بالصاد المهملة، فهي التي تزيل الشعر من الوجه" (21).
ودليل هؤلاء:
أن النمص جاء تحريمه في السنة، ولم يأت عنه _صلى الله عليه وسلم_ حد لهذا النمص المحرم، فوجب أن نرجع في تحديد مدلوله إلى اللغة، وتقدم أن النمص في لغة العرب يشمل الوجه عند جميع أهل اللغة الذين وقفت على كلامهم، إلا صاحب المحكم كما سبق.
وإذا كان النمص في لغة العرب إزالة الشعر من الوجه؛ فإن تخصيصه بالجبين فقط تحكم بلا دليل، وتخصيص بلا مخصص، ومعلوم أن قصر الدليل على بعض مدلوله بلا حجة لا يجوز.
القول الثاني:
أن النمص هو إزالة شعر الحاجب، وهو قول للأحناف (22)، والمالكية (23)، والشافعية (24)، وقول أبي داود في سننه (25).
قال أبو داود في "السنن": "النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه" (26)
وقال النووي: "النامصة التي تأخذ من شعر الحاجب" (27)
من هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71538&highlight=%C7%E1%E4%E3%D5+%C3%CD%E3%CF+%C7%E1%CE%E 1%ED%E1
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[20 - 01 - 08, 11:06 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
بالنسبة لتعريف حد شعر اللحية فاختلف فيه فقيل:
1 - كل الوجه ومن قاله الشيخ ابن عثيمين و الشيخ ابن باز وغيرهم.
2 - هو الشعر النابت على عظم الفك الأسفل فقط وعلى هذا جمهور أهل العلم من شافعية ومالكية وأحناف وحنابلة ويعضدهم قول علماء اللغة وممن يقول بهذا القول من المعاصرين كثر منهم الشيخ الددو والشيخ سلمان العودة والشيخ مصطفى قاري والكثير ..
ويقول ابن المرحل في نظم موطأة الفصيح:
واللحي عظم الفك وهو الأسفل ... واجمع على ألحن إذا تقلل
ولحية بالكسر والجمع اللحى ... بالكسر إن شأت وإن شأت اللحى
أما شعر الحنك وهو مايقال عنه شعر الحلق فلا أعلم أن أحدا قال أنه من اللحية وعليك أن ترجع إلى أمهات الكتب لتوافينا بالخبر اليقين.
وبناء على القول الأول لايجوز الأخذ من شعر الوجه وعلى القول الثاني وهو الذي أختاره أنه يجوز لما له من أدلة قوية تعضده.
هذا مالدي وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الشريف الحسني
¥