تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في السمسرة]

ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[09 - 05 - 07, 12:18 م]ـ

هذا السؤال كالآتي:

زيد يريد أن يبيع أرضا له على حساب الدونم الواحد (900) دينار فقال لعمرو أنا أريد في الدونم 900 دينار والباقي لك

فعرض عمرو الأرض على تاجر وقال أنا أشتري الدونم بـ (1000) دينار

فهل يجوز لعمرو أخذ الـ (100) دينار الزائدة على الـ (900) دون إخبار التاجر فإن لم يكن ذلك جائزا ما هو التصرف السليم والحالة هذه؟ وهل لعمرو أن يتفق كذلك مع التاجر على عمولة أو نسبة مقابل هذه الخدمة بعلم / او بدون علم زيد؟

أرجو من مشايخنا الفضلاء الإجابة.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 05 - 07, 04:02 م]ـ

أخي الكريم زهير: لابد أن يخبره بالسعر الحقيقي وإلا كان غاشا، وأما بالنسبة للعمولة فهذه على الأعراف، إن كانت على البائع فعلى البائع، وإن كانت على المشتري فعلى المشتري، ولا بأس أن يتفق مع التاجر إلا إذا كان فيها ظلم للبائع فحينئذ لا تجوز.

ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[09 - 05 - 07, 04:43 م]ـ

جزاك الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير