تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن تعلق العرف بحكم شرعي؟]

ـ[ابن جبير]ــــــــ[09 - 05 - 07, 04:56 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مثاله / درج في بعض اوساط مجتمعنا عند حضور وليمة العُرس خاصة انه

يحمل لصاحب العرس إما (بهيمة أو مبلغ من المال)

ويتحرج بعض الناس من هذا انه يعلم لزوم حضور دعوة صاحب العرس

ولا يستطيع اعانته بشيء، وإذا حضر بغير شيء كان ذلك سبباً في الحمل

عليه والإزاء به ليس على وجه ظاهر إنما هي محسوبة عليه، وإذا تخلف يخشى

من الإثم 0

ومعلوم ان حضور الوليمة ليس القول فيه بالوجوب مطلقاً إنما حصل التقييد

بما لا منكر فيه 0

وسؤال هو هل ننكر مثل هذا التعلق بما يعتبر معوقاً عن إمتثال الامر الشرعي؟

بارك الله فيكم

ـ[ابن جبير]ــــــــ[10 - 05 - 07, 01:39 م]ـ

للرفع 000

ـ[عبد العزيز بن سعد]ــــــــ[01 - 09 - 07, 02:58 م]ـ

يسافر قبل كل حفل زواج

ـ[ابن جبير]ــــــــ[06 - 09 - 07, 08:54 م]ـ

اضحك الله سنك

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 09 - 07, 09:48 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا كان عرف الناس على هذا فالغالب أنهم يراعون حال من ليس لديه قيمة ما يقدمه كمساعدة، وفي هذه الحالة فينبغي عرفا أن يعوض عدم تقديمه لمساعدة عينية بالمساعدة فيما يتعلق بأمور الضيافة ونحوها، وإن استطاع أن يقترض ويأخذ لهم ما تعارف الناس عليه فهو أمر طيب، والمحافظة على مثل هذه الأمور مرغب فيه شرعا لأنه من التعاون على البر والتقوى، فيحتسب من يفعله الأجر والمثوبة.

ومثل هذه الهدايا للزواج إذا كانت في بلد يستطيع غالب الناس فعلها ولايشق عليهم ذلك فإن المحافظة عليها أمر محمود، وأما إذا كانت في بلد لايستطع أواسط الناس فعلها فيمكن السعي في تخفيفها أو إلغائها حسب المصلحة.

ـ[ابن جبير]ــــــــ[06 - 09 - 07, 11:32 م]ـ

جزاكم الله خيراً

وشكر الله لكم مشاركتكم بارك الله فيكم

- نعم هم يراعون ولكن ليس كثيراً

- أما تقديم الخدمة فهذا امر يصعب - بارك الله فيك - خصوصاً أنه تعارضه عادة أُخرى وهي أن القيام

على الضيف الذي هو انت من خصائص المضيف الذي هو الداعي وقيامك بالعمل يحرجه امام الناس

يقولون: اين جماعته لا يساعدونه .. لابد ان هناك شيء ... وتبدأ سلسلة الاحراجات والإستنتاجات

ففكرة تقديم المساعدة قد لا تكون الحل الأنسب في مثل هذا بل لعلها تدخل على الداعي من الحرج اكثر من كونها مساعدة مقصود بها الخير

- ومسألة الإقتراض

فيها صعوبة بالغة خصوصاً إذا تعددت الأعراس وكان دخل الرجل لا يحتمل مثل هذا

وبعضهم يقترض ويقول يأتي موسم الأعراس الجديد ولم ازل اسدد ما بذلت في العام المنصرم

- والتعاون على البر مطلوب ولكن على ألا يدخل الضرر والعوز على المتعاون

-وكان الرأي الأخير له وجاهته من السعي في تخفيفها او إلغائها

واكرر واقول جزاك الله خيراً وبارك فيك على المشاركة الفعالة النافعة

اخوك ابن جبير

-

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 09 - 07, 04:16 م]ـ

بارك الله فيكم وحفظكم

والقصد أن من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، خاصة فيما يتعلق بأمور الزواج ونحوها لما فيها من الخير العظيم للمسلمين.

ولفعل هذا الأمر أدلة عامة من حيث التعاون على البر والتقوى

وقد جاء عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم

إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة،جمعوا ماكان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني، وأنا منهم.

أخرجه البخاري 3/ 181 قال: حدثنا محمد بن العلاء. ومسلم 7/ 171 قال: حدثنا أبو عامر الأشعري، وأبو كريب.

ـ[ابن جبير]ــــــــ[08 - 09 - 07, 10:26 م]ـ

جزاكم الله خير الجزاء

وبارك فيكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير