ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 02:15 ص]ـ
قال الأخ عبد الوهاب ((حتى حديث أنس رضي الله عنه فإنّ الإستدلال به لا يتم لأنه وارد في المتنفل القادر، بدليل سياقه في بعض رواياته، ففي مصنف عبد الرزاق (4121) و مسندي أحمد (12418) و أبي يعلى (3583) عن أنس رضي الله عنه قال:
" قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة و هى محمة فحم الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد و الناس قعود يصلون فقال النبي صلى الله عليه و سلم: (صلاة القاعد نصف صلاة القائم)، فتجشم الناس الصلاة قياما ".
و هذا رجاله رجال الشيخين و هو يدل على أمرين؛ أحدهما أن الصلاة التي كانوا يصلون كانت نافلة، و قد بيّنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، و هو في الموطأ، قال:
" لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس و هم يصلون في سبحتهم قعودا فقال: (صلاة القاعد على نصف صلاة القائم) ".
و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
" قدمنا المدينة فنالنا وباء من وعك المدينة شديد و كان الناس يكثرون أن يصلوا في سبحتهم جلوسا. فخرج النبي صلى الله عليه و سلم عليهم عند الهاجرة و هم يصلون في سبحتهم جلوسا، فقال: " صلاة الجالس نصف صلاة القائم ". قال: و طفق الناس حينئذ يتجشمون القيام ".
رواه عبد الرزاق (4120) بسند رجاله رجال الشيخين))
قلت حديث أنس وإن كان رجاله رجال الشيخين إلا أنه ضعيف فإن فيه عنعنة ابن جريج عن الزهري وابن جريج مدلس وفي بعض الروايات يقول ابن جريج ((قال الزهري)) وهي هي كله تدليس
وأما حديث ابن عمر فقال ابن عبد البر ((: هو منقطع لأن الزهري وُلد سنة ثمان وخمسين وابن عمرو مات بعد الستين فلم يَلْقَه))
والسؤال هنا هل يقوي هذا ذاك؟
والجواب لا لأن المخرج واحد فكلاهما من حديث الزهري فيحتمل أن ابن جريج أخذه عن أحد الضعفاء وكان هذا الضعيف قد وهم وجعله من مسند أنس وهو من مسند ابن عمر كما رواه مالك في الموطأ وهذا مثال على المخالفة المرجوحة في الإسناد
وقول الأخ ((مسندي أحمد و أبي يعلى))
فيه نظر من الناحية اللغوية قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الردود (ص168) ((لم أقل مصنفي ولا في مسندي لأن قاعدة العطف يكون على المضاف لا على المضاف إليه فكأن السياق: مصنف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة أما لو قلت: ((مصنفي عبدالرزاق وابن أبي شيبة)) فكأنما قيل: مصنفي عبدالرزاق ومصنفي ابن أبي شيبة، فتنبه، وانظر: ((قطوف أدبية)) لعبد السلام هارون: (ص462)
ـ[محمد بن صادق]ــــــــ[14 - 05 - 07, 05:44 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[14 - 05 - 07, 06:47 ص]ـ
أقول للمنتفجي:
حديث أنس رضي الله عنه صحيح.
أخرجه أحمد (13259) عن عبد الملك بن عمرو ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن أنس بن مالك قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
و رواه ابن ماجة (1230). و هو حديث صحيح رجاله رجال مسلم.
و هذا غير رواية ابن شهاب التي ذكرتُها. و إنما ذكرتُ رواية ابن شهاب للزيادة التي فيها، و هي قوله: " فتجشم الناس القيام "
و قد رواه ابن عبد البر في " التمهيد " (12/ 48) كذلك من طريق عبد الرزاق، و فيه تصريح ابن جريج بالسماع.
و يكفي في هذا، الإتفاق على أن من صلى فريضة قاعدًا و هو قادر على القيام، فإن صلاته باطلة.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[14 - 05 - 07, 08:23 ص]ـ
وقول الأخ ((مسندي أحمد و أبي يعلى))
فيه نظر من الناحية اللغوية قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الردود (ص168) ((لم أقل مصنفي ولا في مسندي لأن قاعدة العطف يكون على المضاف لا على المضاف إليه فكأن السياق: مصنف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة أما لو قلت: ((مصنفي عبدالرزاق وابن أبي شيبة)) فكأنما قيل: مصنفي عبدالرزاق ومصنفي ابن أبي شيبة، فتنبه، وانظر: ((قطوف أدبية)) لعبد السلام هارون: (ص462)
قولي " مسنَدَي أحمد و أبي يعلى "
تعبير صحيح سليم، قد قال به أئمة كبار ...
ففي " الفتح " الشيء الكثير ... منها قوله (1/ 587): و إنما رايته في مصنفي عبد الرزاق وبن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر.اهـ
و في " مقدمة الفتح " (1/ 32): و رويناه بعلو في مُسنَدَي عبد بن حميد والدارمي ...
........... إلخ ....
و في أربعين الإمام النووي قوله عند حديث النواس بن سمعان: حديث حسن رويناه في مُسْنَدَي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. اهـ
و هذا باب لو استقصيته لذهبتُ عن سَنَن الجادة! حسبي ما ذكرتُ لأبيّن أن تلك القواعد ليست مسلمة.
على أنّ هذا الإستدراك من باب الفضول الذي يُتَنَكهُ به بعد الفراغ من البحث.
و أرجو من الأخ المنتفجي أن يبعث لنا بنسخة من " المسند الثاني!!!! " عند صدوره!!!
¥