تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[14 - 05 - 07, 04:25 م]ـ

بارك الله فيك أخي خالد ...

الشيخ الألباني رحمه الله يذهب إلى تأويل الخطابي رحمه الله؛ و هو أن المفترض الذي يقوم بمشقة إذا صلى قاعدا، فصلاته على النصف، بينما الأئمة يقولون: أن هذا المصلي إما أن يكون قادرا - و لو مع المشقة – فهذا ينبغي أن يقوم، و لو صلى قاعدا لكانت صلاته باطلة. و إما أن يكون معذورا، فهذا صلاته كاملة غير منقوصة.

و أما توجيه الحافظ ابن حجر رحمه الله لكلام الخطابي فغير مراد. لأن مفاد كلام الحافظ رحمه الله؛ أن القائم بمشقة له ضعف صلاة القائم بلا مشقة!

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 08:39 م]ـ

أقول للمنتفجي:

حديث أنس رضي الله عنه صحيح.

أخرجه أحمد (13259) عن عبد الملك بن عمرو ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن أنس بن مالك قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.

و رواه ابن ماجة (1230). و هو حديث صحيح رجاله رجال مسلم.

و هذا غير رواية ابن شهاب التي ذكرتُها. و إنما ذكرتُ رواية ابن شهاب للزيادة التي فيها، و هي قوله: " فتجشم الناس القيام "

و قد رواه ابن عبد البر في " التمهيد " (12/ 48) كذلك من طريق عبد الرزاق، و فيه تصريح ابن جريج بالسماع.

و يكفي في هذا، الإتفاق على أن من صلى فريضة قاعدًا و هو قادر على القيام، فإن صلاته باطلة.

حديث أنس بهذا اللفظ يختلف عن الحديث الذي احتججت به سابقاً فإن هذا الحديث السابق فيه التصريح أنهم كانوا قاعدين من مرض

وهذا يخالف ما تذهب إليه من أن المريض يكتب له الأجر كاملاً لعدم قدرته

والحديث عام في النفل والفريضة وقد احتججت على أن صلاتهم كانت نفلاً بخبر ابن عمرو وقد تبين لك ضعفه

وأما كلام الحافظ ابن حجر الذي اتهمت الشيخ الألباني باقتطاعه فها هو كاملاً

قال الحافظ ((قال الخطابي: كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع - يعني للقادر - لكن قوله " من صلى نائما " يفسده، لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد، لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك، قال: فإن صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث.

قال: وفي القياس المتقدم نظر، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع.

قال: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام جواز قعوده.

انتهى.

وهو حمل متجه، ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديث عائشة وأنس وهما صلاة المفترض قطعا، وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعدا، ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب، فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه وكان هو ومن صلى قائما سواء كما دل عليه حديث أنس وعائشة، فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة، فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم، ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال.

وأما قول الباجي إن الحديث في المفترض والمتنفل معا فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك، وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء.

وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل، وكذا نقله الترمذي عن الثوري قال: وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم.

ثم قال: وفي هذا الحديث ما يشهد له، يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه " إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل صلى الله عليه وسلم وهو صحيح مقيم"، ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر، والله أعلم.

ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي، وقد ورد في الحديث ما يشهد لها، فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال " قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة، فحمى الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم " رجاله ثقات.

وعند النسائي متابع له من وجه آخر وهو وارد في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابي))

قلت هذا كلام الحافظ بلا بتر _ وقد بتر الأخ عبدالوهاب منه ووضع مكانه نقاطاً_ وهو يؤيد الخطابي فيما ذهب إليه بل يرى أنه لا خلاف بين قوله وقول من حملها على النافلة ويرى أن حديث عائشة وحديث أنس في المفترض قطعاً _ على خلاف ما ذهب إليه الأخ عبدالوهاب _

وأما الإجماع على عدم صحة صلاة القاعد مع القدرة على الوقوف فلا يخالف ما ذهب إليه الخطابي فالإجماع في الصحيح والخطابي يحمل ذلك على المريض الذي يستطيع القيام غير أن الجلوس به أرفق

وبهذا يتعقب من حمل الحديث على المتنفل للإجماع على عدم صحة صلاة القائم الصحيح مع القدرة

ويكون الحديث في حصول المريض على الأجر الذي كان يحصل عليه صحيحاً وإن لم تتساوى الأعمال محمولاً على العاجز تماماً

وأما زعمك ان ابن جريج قد صرح بالتحديث من الزهري في التمهيد فانقل الكلام بنصه لو سمحت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير