تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عبد الصمد و أبو عامر: أخرجه أحمد (20554)،

و يزيد بن زريع: أخرجه ابن ماجة (859) و الطبراني في الكبير (629).

و خلاصة القول: أن الصحيح المحفوظ الثابت عن سعيد بن أبي عروبة، و هشام، في روايتهما عن قتادة، الإقتصار في رفع اليدين على المواطن الثلاثة؛ الإحرام و الركوع و بعد الرفع منه.

و قد تابعهما على ذلك جِلّة أصحاب قتادة، منهم:

أبو عوانة: عند مسلم (391)،

و شعبة: عند البخاري في جزء رفع اليدين، و النسائي، و أبي عوانة، و الدارمي، و ابن حبان، و الطبراني.

و حماد بن سلمة، و سعيد بن بشير، و عمران القطان، ثلاثتهم عند الطبراني.

و رواه همام عنه بلفظ: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حيال إذنيه في الركوع والسجود " أخرجه أحمد (20556) و أبو عوانة (1590) كلاهما من طريق عفان ..

قلت: و همام ثقة إلا أن حفظه رديء، و قد ذكر عفان نفسه عنه فقال: " كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه. ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال: يا عفان كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله تعالى " (تهذيب التهذيب 11/ 61)

و اختصر الحافظ ترجمته في (التقريب 1/ 574) فقال: " ثقة، ربما وهم ".

و يمكن حمل قوله:" و السجود " على إرادة السجود؛ بل هو المتعين، لأنّ رفع اليدين في هذا المحل يكون بعده الهوي للسجود مباشرة. و هذا يرد كثيرًا في تعبير السلف، فقد ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، الذي رواه ابن حبان في صحيحه (1862) قوله: " فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه فكبر فسجد "، و لشدة التصاقه بالسجود، فقد يعبّر عنه بصيغة الفعل أحيانًا فيقول:" أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه حين يفتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا سجد "، أخرجه الدارقطني في سننه (13) من حديث وائل. فيظن من لم يعطِ النظر حقه أنّ قوله " و إذا سجد " دليل على مشروعية رفع اليدين في كل تكبير.

و من المعلوم أن بعض الرواة يروون الحديث بالمعنى، فإذا كان مخرج الحديث واحدا، فينبغي تحرير تلك الروايات و إرجاعها إلى معنى واحد. و إلا صار كل لفظ من ألفاظ الرواة شريعة، و وقع التنافر في الأحكام.

قال الشوكاني في (النيل2/ 196): " وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواطن، فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين حتى يقوم دليل صحيح يقتضي تخصيصه كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط".اهـ

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:37 ص]ـ

و من (الخرور إلى السجود على اليدين)

• قوله رحمه الله (ص: 140): و " كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه ".

وكان يأمر بذلك فيقول: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ".اهـ

قلت: ليس في هذا الباب شيء ثابت يسلم من النقض، و الخلاف في المسألة مشهور، و لكل قول دليله و حجته، و ليس أحدهما بأولى من الآخر. حتى أنّ الناظر المتأمل ليظن أنه لم يصح في المسألة شيء. و عليه فإنه ينبغي أن لا يجزم أحد بأن هذا القول أو ذاك هو السنة. والأمر في ذلك فيه سعة، والمصلي مخير بين الأمرين. و قد كان على هذا بعض السلف، فقد سئل قتادة عن الرجل إذا انصب من الركوع يبدأ بيديه؟ فقال: " يضع أهون ذلك عليه ". رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (2710) بإسناد صحيح. و هو قول لمالك.

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:40 ص]ـ

و من (الرفع من السجود)

• قوله رحمه الله (ص: 151): ثم " كان صلى الله عليه و سلم يرفع رأسه من السجود مكبّراً " ...

و " كان يرفع يديه مع هذا التكبير " أحياناً.

ثم قال في التعليق رقم (3): " و بالرفع هنا و عند كل تكبيرة قال أحمد. ففي " البدائع " لابن القيم (4/ 89):

" ونقل عنه الأثرم وقد سئل عن رفع اليدين؟ فقال: في كل خفض ورفع. قال الأثرم: ورأيت أبا عبد الله يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع ".اهـ

قلت:

لقد وقع بعضٌ في وهم كبير بسبب ظاهر قوله " في كل خفض و رفع "، فظنّ شمولها لكل حركةِ انتقالٍ في الصلاة. و ليس الأمر كذلك، و إنما تعني تلك العبارة: الخفض للركوع و الرفع منه. و بيان ذلك ما أخرجه الحميدي في مسنده (615)، قال:

ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت زيد بن واقد يحدث عن نافع " أن عبد الله بن عمر كان إذا أبصر رجلا يصلي لا يرفع يديه كلما خفض ورفع حصبه حتى يرفع يديه ".

و رواه البخاري في (جزء رفع اليدين –14) عن الحميدي به." أن ابن عمركان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى "

و أما ما ذكره عن الإمام أحمد فهو خلاف ما هو معروف عنه؛ فقد قال ابن القيم رحمه الله في (البدائع 3/ 72): " أكثر الروايات عنه أنه لم يَرَ الرفع عند الإنحدار إلى السجود، و لا بين السجدتين، و لا عند القيام من الركعتين، و لا فيما عدا المواضع الثلاثة في حديث ابن عمر".اهـ

و قال أبو بكر الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل رفع اليدين من السجدتين؟ فذكر حديث سالم عن ابن عمر: " و لا يرفع بين السجدتين ثم قال:" نحن نذهب إلى حديث ابن عمر ... "

و قال الأثرم: و سمعته غير مرة يُسأًل عن رفع اليدين عند الركوع و إذا رفع رأسه؟ قال: و من شك في ذلك كان ابن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه.

قال: و حدثنا أبو عبدالله - يعني أحمد بن حنبل – قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت زيد بن واقد قال: سمعت نافعا قال:" كان ابن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصبه و أمره أن يرفع ".اهـ من (التمهيد9/ 224)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير