تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و ما دام الأمر كذلك، فينبغي أن تراعى المصلحة.

و هذا عين ما نقلتُه عن الأئمة.

فالأولى ابقاؤه على كان عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وخلفاؤه

نحن لا نناقش في ما هو أولى.

و لكننا نناقش في كون الزيادة على الثلاث دُرج بدعة.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 05 - 07, 03:00 م]ـ

أنا شخصياً كنتُ على منبر الجمعة مرتين فانقطع صوت المكبر مراراً .. ولكن الله تعالى منَّ علي بكون منبر المسجد مرتفعاً فسمع الناس بحمد الله.

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 10:48 م]ـ

نعم، الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما.

و وجود العلة قسمان؛ حقيقة و حكما، أي في حكم الوجود.

و ما دام أننا على علم من أن تيار مكبر الصوت ممكن أن ينقطع في أي لحظة، فالحكم هنا هو التعامل معها على أنها معدومة.

و كذلك كان الحال في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

و لكنه مع ذلك، اتخذ المنبر مبالغة منه لظهور شخصه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

أما في المدينة، فلم يكن أحد ليجرأ على تغيير منبر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

و أما في غيرها من حظائر الإسلام، فليس ثمة دليل على وقوعه أو عمده.

و ما دام الأمر كذلك، فينبغي أن تراعى المصلحة.

و هذا عين ما نقلتُه عن الأئمة.

نحن لا نناقش في ما هو أولى.

و لكننا نناقش في كون الزيادة على الثلاث دُرج بدعة.

قولكم ((أما في المدينة ....... ))

العلل التي ذكرتها تنطبق على المدينة وغيرها فلا وجه للمفارقة

وقولكم أن التيار ممكن أن ينقطع ......

فنقول هذه حالة نادرة ثم أن أكثر الخطباء اليوم لم يجربوا الخطبة بدون مكبرات حتى يروا أيصل صوتهم أم لا (وهذه للأخ عبدالتواب)

وأما قولك أن تعدد الجمع كان موجوداً في عصر رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

فهذا فيه نظر إذ ان الجمعة في ذلك الوقت كانت لا تتعدد إلا لضرورة وعليه لم تكن الجمع تتعدد في المناطق الصغيرة كما هو الحال اليوم

فالمسلمون في ذلك الوقت يصلون خلف إمام المسلمين في القطر

وأما البدعية فقد ذكر الشيخ الألباني بعض مفاسد رفع المنبر ولكنك عفا الله عنك لم تنقل كلامه في هذا

ولعل تلك المفاسد هي التي حملته على القول بالبدعية

وكلام المشايخ الذي نقلته كان فيه اطلاق فأحببت أن أبين أن الأمر ليس على اطلاقه

ولننتقل لمناقشة مسألة السترة

تقول ((قوله رحمه الله (ص: 82): و " كان صلى الله عليه و سلم يقف قريبا من السترة فكان بينه و بين الجدار ثلاثة أذرع "

و " بين موضع سجوده و الجدار ممر شاة ".اهـ

قلت: لقد تصرف الشيخ رحمه الله في لفظي الحديثين تصرفاً أخل بالمعنى.

فالحديث الأول أخرجه أحمد و البخاري و غيرهما عن نافع:

" أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قِبل وجهه حين يدخل و جعل الباب قِبل ظهره فمشى حتى يكون بينه و بين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال: و ليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء ".

و معلوم أن هذه الصلاة إنما وقعت مرة واحدة، و تصديرها بـ (كان) التي تفيد تكرار الفعل مخالف لظاهر الحديث.

فالحديث من وقائع الأحوال التي لا تفيد العموم، و صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك المكان ليس باعتبار المسافة بينه و بين الجدار و لكن لاعتبار آخر، و لذلك قال في آخر الحديث: " و ليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء ".

و الحديث الثاني هو حديث سهل رضي الله عنه، و نصه:

" كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و بين الجدار ممر الشاة ".

و قول الشيخ رحمه الله " موضع سجوده " مقحم، ليس من الحديث، قد يكون أخذه من كلام لابن رسلان ذكره الحافظ في " الفتح " و الشوكاني في " النيل ". و هذا التأويل ليس بشيء، لأنه مخالف للحديث؛ فقد رواه أبو داود في " سننه " (696) بلفظ: " و كان بين مقام النبي صلى الله عليه و سلم و بين القبلة ممر عنز ".

و قد صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر كما ذكر الشيخ رحمه الله، و " كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها ". أخرجه البخاري في باب (قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي و السترة).

قال الحافظ (1/ 575): أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذي تقدم في (باب الصلاة على المنبر والخشب) فإن فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قام على المنبر حين عُمل فصلى عليه، فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي.اهـ

قال ابن القيم رحمه الله في " الزاد " (1/ 295): وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى إلى الجدار جعل بينه و بينه قدر ممر الشاة ولم يكن يتباعد منه بل أمر بالقرب من السترة. اهـ))

في الواقع الشيخ لم يتصرف في متن وإنما نقل الحديث بالمعنى لتقريبه إلى أذهان العامة

فالشيخ يرى أن معنى المصلى هو موضع السجود وقد سبقه في ذلك الإمام النووي

قال النووي في شرح صحيح مسلم (((كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ) يعني بالمصلى: موضع السجود))

وقد ذكر الشيخ الألباني هذا في صفة الصلاة الأصل وناقش كلام الحافظ ونقل الحديث هناك بالنص

وقد رأى الشيخ ان حمل الحديث على أنه بينه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والقبلة ممر شاة محل اشكال لأن ذلك يقتضي أنه ليس هنالك متسع للسجود _ إلا أن يرجع للخلف _

وأنت تقول أن عندك نسخةً من الكتاب ومع ذلك لم تنقل كلامه

وأما رواية أبي داود التي ذكرتها فالذي يظهر شذوذها فرواية الصحيح فيها ((ممر شاة)) وهذه فيها ((ممر عنز))

والخلاصة أن قول الشيخ فيه وجاهة والمسألة محل اجتهاد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير