الإمام مسلم روى حديث الوليد بن مسلم، و فيه الإستعاذة من الأربع فحسب.
ثم ثنى بروايتي (الهقل) و (عيسى بن يونس)، و بيّن الفروق بينهما و بين رواية الوليد فقال:
جميعا عن الأوزاعى بهذا الإسناد وقال «إذا فرغ أحدكم من التشهد». ولم يذكر «الآخر».
فدل هذا على أن رويتي هقل و عيسى ليس فيها تلك الزيادة. و هذا ظاهر بيّن.
و يؤيد ذلك رواية الخرائطي الحديث من طريق شيخ مسلم الحكم بن موسى عن هقل بدون قوله:" ثم ليدع ... "
و رواية أبي نعيم في " المستخرج " حديث (عيسى) من طريق علي بن خشرم. بلفظ حديث الوليد بن مسلم.
و كذا رواه إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس سواء بسواء. ليس فيه ذلك الحرف المزيد ..
قال العباس بن الوليد بن مزيد - كما في "تاريخ دمشق" (53/ 296) -: ((ثم ليدع لنفسه ما بدا له))
أبعدت النجعة يا أخي!
رواية ابن عساكر هي من طريق الحافظ البيهقي!
و قد رواها البيهقي في " إثبات عذاب القبر " له، و لم يذكر تلك الزيادة.
و هذا يدل على أن الرواة الذين بين ابن عساكر و البيهقي لم يحفظوا. فالله أعلم بحالهم.
و يكفي لتزداد يقينا على عدم ورود ذلك اللفظ في حديث الوليد بن مزيد، رواية أبي عوانة العالية الرفيعة عن العباس بن الوليد موافقة لرواية الأثبات من أصحاب الأوزاعيفهؤلاء الأئمة: ((المعافى بن عمران، والوليد بن مزيد، وعلي بن خشرم، وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة)) يصعب جداً الحكم على روايتهم بالخطأ، والله أعلم. [/ B]
أقول: ليس لك مُتَمَسَّك إلا بالمعافى.
الصحيح المحفوظ من رواية الأثبات من أصحاب الأوزاعي؛ و هم الهقل، و الوليد بن مزيد و الوليد بن مسلم من دون تلك الزيادة.
و هي الرواية الموافقة لرواية أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
و الصحيح الثابت المروي في كتب الأئمة أن قوله: " ليدع ... " يكون بعد التشهد كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. و الله تعالى أعلم
.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[25 - 05 - 07, 04:47 م]ـ
أخي وعل قلت َ يرعاك الله:
اما بخصوص الوقفة الأولى:
فاني أرى أن تفسير الألباني للحائض ب البالغة هو التفسير الأولى،
لحديث أبي ذر يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود كما جاء في مسلم وأبي داود،
فلفظ "المرأة " يؤيده
" المرأة " في حديث أبي ذر مطلق. و لا يستقيم تفسير حديث ابن عباس به.
و قد ورد اللفظان مجتمعين معا في الحديث " المرأة الحائض ".
و معلوم أن الأصل في الكلام التأسيس و ليس التأكيد. فزيادة " الحائض " على " المرأة " إنما هي لمعنى زيد لتعلق الحكم به.
و على كل حال فكلا القولين يورد عليه إشكالات، بينتُها في بحث لي، لكنه غير مستكمل. لا أدري ما صرفني عنه.
فإن رأيتم أن أنشره هنا، فعلتُ، و بالله التوفيق.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[25 - 05 - 07, 04:55 م]ـ
المشاركة الأصلية بواسطة أحمد بن سالم المصري http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=604285#post604285)
قال العباس بن الوليد بن مزيد - كما في "تاريخ دمشق" (53/ 296) -: ((ثم ليدع لنفسه ما بدا له))
أبعدت النجعة يا أخي!
رواية ابن عساكر هي من طريق الحافظ البيهقي!
و قد رواها البيهقي في " إثبات عذاب القبر " له، و لم يذكر تلك الزيادة.
و هذا يدل على أن الرواة الذين بين ابن عساكر و البيهقي لم يحفظوا. فالله أعلم بحالهم.
أخي الفاضل.
أولاً: كتاب "إثبات عذاب القبر" هل ورد إلينا بخط الإمام البيهقي أم عن طريق الرواية؟
ثانياً: قولك عن الذين بين ابن عساكر والبيهقي: [أنهم لم يحفظوا].
فأقول لك: هل بحثت عن تراجمهم لكي تعرف حالهم؟
ثالثاً: لقد رواه ابن عساكر عن جماعة عن البيهقي وهم:
1 - أبو محمد عبد الجبار: وهو ((أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الجَبَّارِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ الخُوَاري)).
قال السمعاني: [هو إمام فاضل، عارف بالمذهب، مفتي مصيب بفقهه].
وقال الذهبي: [الشيخ الإمام المفتي المعمر الثقة].
2 - أبو عبد الله بن الفضل: وهو ((أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ الفَضْلِ بنِ أَحْمَدَ الفُرَاوِيُّ)).
قال السمعاني: [هُوَ إِمَامٌ مفتٍ، مُنَاظر وَاعِظ، حسنُ الأَخلاَق وَالمعَاشرَة، مكرمٌ لِلْغربَاء، مَا رَأَيْتُ فِي شُيُوْخِي مِثْله، وَكَانَ جَوَاداً كَثِيْرَ التبسُّم].
وقال الذهبي: [الشيخ الإمام الفقيه المفتي، مسند خراسان، فقيه الحرم].
3 - أبو علي عبد الحميد بن محمد بن أحمد: هو ((أبو علي عبد الحميد بن محمد بن أحمد الخواري البيهقي، أخو عبد الجبار)).
قال السمعاني: [شيخ عالم فاضل من بيت العلم].
فهل بعد هذا ((أخي الفاضل)) يقال: [لم يحفظوا]؟
وهل تعرف أخي الحبيب من الذي روى نسخة "عذاب القبر" المطبوعة حتى نقارنهم بهؤلاء الأئمة؟
أخي الفاضل أرجو منك أن تراجع هذه المسألة مرة أخرى.
¥