تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و رواه الحافظ عبد بن حميد في " مسنده " (576) عن هشام به. مثله إلا أنه قال: " النصارى ".

و خرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2432) حدثنا ابن أبى داود قال: ثنا المقدمي قال: ثنا معاذ بن هشام به. و لفظه كلفظ البيهقي سواء بسواء.

و خرجه ابن عدي في " الكامل " (6/ 433) من طريقين؛

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمد بن المثنى.

و ثنا محمد بن صالح ثنا محمد بن ميمون الخياط. قالا: ثنا معاذ بن هشام به.

قال ابن عدي: و هذا عن يحيى غير محفوظ بهذا المتن!

قال ابن رجب في " فتح الباري " (3/ 351): و قد تبين بذلك أن ابن أبي سمينة لم ينفرد به كما ظنه أبو داود، و لكنه منكر كما قاله ابن عدي.اهـ

قال: و خرجه ابن أبي شيبة عن أبي داود، عن هشام، عن يحيى، عن عكرمة، من قوله.اهـ قلت: هو في " المصنف " برقم (2904) بإطلاق المرأة و الكلب.

و خرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (2352) عن معمر قال: أخبرني من سمع عكرمة. و ذكره بتقييد المرأة بالحائض. و في سنده مجهول!

و خرجه بعد ذلك رقم (2353) عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله.

و هذا إسناد غاية في الصحة رجاله رجال الشيخين!

• حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه:

هذا مداره على سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «يقطع الصلاة المرأة و الحمار و الكلب»

خرجه أحمد في " مسنده " (16843 و 20591) من طريق محمد بن جعفر و عبد الأعلى عن سعيد به.

و من طريق عبد الأعلى: رواه ابن ماجة (951) و ابن حبان (2386)

و خرجه الروياني في " مسنده " (860) نا ابن إسحاق، نا عبد الوهاب، نا سعيد به.

و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2433) من طريق معاذ بن معاذ عن سعيد به.

قال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن الحسن عنعنه.

قلت: قال الحافظ ابن رجب في " فتح الباري " (3/ 352):

و قد اختلف فيه على قتادة، و على الحسن:

فقيل: عن قتادة، كما ترى في الإسناد، و هو الصحيح عند الدارقطني و غيره.

و قيل: عن سعيد، عن قتادة، عن أنس.

و قيل: عنه، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس من قوله كما سبق.

و قال هشام: عن قتادة، عن زرارة، عن سعد، عن أبي هريرة كما سبق.

و اختلف فيه عن الحسن:

فقيل: عنه كما ترى.

و قال حوشب: عن الحسن، عن الحكم بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه و سلم.

و ذكر هذا الإختلاف الدارقطني، و قال: الصحيح من ذلك: قتادة، عن الحسن، عن ابن مغفل.اهـ

قلت: الذي في " علل الدارقطني " (9/ 92): الصحيح حديث قتادة عن زرارة عن سعد عن أبي هريرة. و حديث قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل!

و هناك اختلاف ثالث عن الحسن؛ رواه عبد الرزاق (2351) عن معمر عن قتادة عن الحسن مرسلا!

• حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:

أخرجه الضياء المقدسي في " المختارة " (2267 و 2268) من طريق أبي زيد الهروي سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال: سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقطع الصلاة الحمار و المرأة و الكلب»

و خرجه البزار عن يحيى بن أبي كثير عن شعبة به. كذا في " فتح الباري " لابن رجب رحمه الله (3/ 352) و قال الهيثمي عنه: رجاله رجال الصحيح

قلت: و روى المحاملي- كما في " التنقيح " لابن عبد الهادي (1/ 315) - ثنا محمد بن موسى البصري ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا: «يقطع الصلاة الكلب و الحمار و المرأة»

و كذا الضياء المقدسي في " المختارة " (2538) من طريق محمد بن موسى به.

و محمد بن موسى هو محمد بن يونس بن موسى الكديمي تالف اتهم بالكذب.

و في زوائد " مسند الحارث " (163): حدثنا يعلى بن عباد ثنا عبد الحكم عن أنس يرفعه.

قلت: الحديث ضعيف جدا؛ يعلى هذا ضعفه الدارقطني و قال ابن حبان في " الثقات " (9/ 291): يخطيء.

و (عبد الحكم) و هو ابن عبد الله القسملي، قال عنه ابن حبان في " المجروحين " (2/ 143): لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير