و قال أبو نعيم الإصبهاني في " الضعفاء " (1/ 106): روى عن أنس نسخة منكرة لا شيء!
و قال الدارقطني في " السنن " (1/ 104): لا يحتج به.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله:
و رواه غندر و أبو الوليد و محمد بن كثير، عن شعبة، عن عبيد الله، عن أنس موقوفا.
قال الدارقطني: و الموقوف أصح.اهـ
• حديث عائشة رضي الله عنها:
رواه أبو المغيرة قال: ثنا صفوان قال: ثنا راشد بن سعد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار و الكافر و الكلب و المرأة» فقالت عائشة: يا رسول الله لقد قرنا بدواب سوء!
رواه أحمد في " المسند " (24590). و رواه الطبراني في " مسند الشاميين " (990) عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي المغيرة به.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في " فتح الباري " (3/ 352):
هذا منقطع؛ راشد لَمْ يسمع من عَائِشَة بغير شك.
و وهم فِي ذَلِكَ، و إنما الصحيح: ما رواه أصحاب عائشة الحفاظ، عنها، أنه ذكر عندها ذلك، فقالت: لقد قرنتمونا بقرناء سوء، و نحو هذا المعنى.
و قد ذكر الميموني أن أحمد ذكر له أن الحوضي روى من طريق الأسود، عن عائشة - مرفوعا -: «يقطع الصلاة المرأة و الحمار الأسود». . فقال أحمد: غلط الشيخ عندنا؛ هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – و هي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار؟!.
يعني: لو كان هذا عندها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قالت ما قالت.اهـ
قلت: أخرج الفاكهي في " أخبار مكة " (1171): حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: ثنا غندر قال: ثنا شعبة قال: سمعت عبد الرحمن بن سعيد قال: سمعت صفية بنت شيبة تقول:
كانت امرأة تصلي عند البيت إلى مرفقة، فمرت عائشة رضي الله عنها بينها و بين المرفقة، فقالت عائشة رضي الله عنها: «إنما يقطع الصلاة الكلب، و الهر الأسود»
و هذا رواته ثقات و لكن لفظه منكر. و سيأتي مزيد بيان ذلك عند جمع الروايات عن عائشة رضي الله عنها و تحريرها.
• حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
رواه أبو هارون العبدي، قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقطع الصلاة الكلب و الحمار و المرأة»
رواه عبد الرزاق في " مصنفه " (2350) عن معمر عنه.
و رواه الحارث في " مسنده " (165) عن داود بن المحبر عن حماد عنه.
و رواه ابن البختري (280) عن يحيى عن علي عنه.
و هذا الحديث ضعيف جدا؛ فيه: أبو هارون العبدي. قال الذهبي في " الكاشف " (2/ 53): متروك! و قال الحافظ في " التقريب " (2/ 408): متروك! و منهم من كذبه، شيعي، من الرابعة.اهـ
و قال ابن حبان في " المجروحين " (2/ 177): كان رافضيا يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب!
• حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه:
رواه حوشب عن الحسن عن الحكم بن عمرو الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «يقطع الصلاة الكلب و الحمار و المرأة»
خرجه الطبراني في " الكبير " (3161)
و هو خطأ كما ذكرت آنفا عن الإمام الدارقطني، و أن الصحيح هو قتادة عن الحسن عن ابن مغفل، فتذكره!
و روى عبد الرزاق في " المصنف " (2318) عن معمر عمن سمع الحسن يقول: " صلى الحكم الغفاري بأصحابه و قد ركز بين يديه رمحا، فمر بين أيديهم كلب أو حمار، فانصرف إلى أصحابه فقال: أما إنه لم يقطع صلاتي، و لكنه قطع صلاتكم. فأعاد بهم الصلاة! "
و هذا، مع انقطاعه، فإنه مخالف لما عليه العمل من أن سترة الإمام سترةٌ لمَن خَلفه. و لذلك لما روى عبد الرزاق أثر ابن عمر رضي الله عنهما: " سترة الإمام سترة من ورائه "، قال: و به آخذ و هو الأمر الذي عليه الناس!
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 05 - 07, 08:14 م]ـ
فائدة: قال الصنعاني في " سبل السلام ": و تقييد المرأة بالحائض يقتضي - مع صحة الحديث - حمل المطلق على المقيد، فلا تقطع إلا الحائض، كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في بعض الأحاديث؛ و قيد في بعضها به، فحملوا المطلق على المقيد و قالوا: لا يقطع إلا الأسود، فتعين في المرأة الحائض، حمل المطلق على المقيد.اهـ
¥