ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 05 - 07, 08:42 م]ـ
• حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه:
عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: كنا نصلي و الدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: «مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه». و قال ابن نمير: «فلا يضره من مر بين يديه»
أخرجه مسلم (1140) و ابن خزيمة (842) و السراج في " مسنده " (362)
في هذا الحديث بيان أن مرور أي شيء بين يدي المصلي لا يقطع صلاته القطعَ الذي هو بمعنى الإبطال. بدليل أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة التي صلوا. و لما لم يفعل ذلك و اكتفى بأمرهم بالتحرز بسترة، دل على أن المرور بين يدي المصلي يكره على أي حال، و من أيٍّ كان، و أن المصلي ينبغي أن يدرأ عن نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 05 - 07, 08:46 م]ـ
فصل في ذكر من قال من السلف " لا يقطع الصلاة شيء ":
قال أبو داود في " سننه " (1/ 249): إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده.اهـ
و هذه قاعدة مهمة؛ لأن الصحابة – رضوان الله عليهم - هم أدرى من غيرهم بمقاصد الكلم النبوي و هم أقعد بالحال و أعلم بالمآل لكل حكم.
و ها أنا ذا أذكر بالتفصيل من قال من الصحابة أن الصلاة لا يقطعها شيء، و هم:
• عثمان و علي رضي الله عنهما:
روى ابن أبي شيبة (2884) و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2460) و البيهقي في " الكبرى " (3326): عن سعيد بن المسيب أن عليا و عثمان رضي الله عنهما قالا: «لا يقطع صلاة المسلم شيء، و ادرؤوا عنها ما استطعتم». و هذا إسناد صحيح كما في " الفتح " (1/ 588)
و في " مصنف " ابن أبي شيبة (8109): عن حبيب بن أبي مرزوق قال: قال عثمان رضي الله عنه: «لا يقطع الصلاة شيء إلا الكلام و الحدث»
و في " مصنف " عبد الرزاق (2361) و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2461): عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: «لا يقطع الصلاة شيء، و ادرأ عن نفسك ما استطعت»
و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «عليكم بما عرفتم من سنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، و الحديث صحيح لا يحتاج إلى تخريج. و هو أصل في الرجوع - للعمل بالسنة عند اختلافها - إلى الخلفاء، و ترجيح ما اختاروه على من سواهم.
• عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
روى الإمام مالك في " الموطأ " (369) و ابن أبي شيبة (2886) و عبد الرزاق (2366 و 2368) و الطحاوي (2458) و البيهقي (3327): من طرق عن سالم و نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي "
و روى الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2457) و البيهقي في " الكبرى " (3321): عن سفيان عن الزهري عن سالم قال: قيل لابن عمر: إن عبد الله بن عياش بن ربيعة يقول: " يقطع الصلاة الكلب و الحمار "! فقال ابن عمر رضي الله عنهما: " لا يقطع صلاة المسلم شيء! "
و حرص ابن عمر رضي الله عنهما على اتباع السنة مشهور لا يحتاج إلى تذكير به.
فإن قلتَ: قد روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " (2906) قال: حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن بكر أن " ابن عمر أعاد ركعة الصلاة من جرو مر بين يديه في الصلاة "
فالجواب: أن هذا شاذ مخالف لرواية أصحاب ابن عمر الأثبات؛ نافع و سالم.
زيادة على اضطرابه؛ فقد رواه ابن حزم في " المحلى " (4/ 11): من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله الممزني: " أن جروًا مر بين يدي ابن عمر فقطع عليه صلاته ".
و رواه أيضا من طريق الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكربن عبد الله المزني قال: " كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل بيني و بينه - يريد جروا - فمر بين يديّ فقال لي ابن عمر: أما أنت فأعد الصلاة! و أما أنا فلا أعيد، لأنه لم يمر بين يديّ! ".
و هذا كله يبين عدم حفظ (بكر) أو من روى عنه، و الصحيح ما تقدم من رواية الأثبات؛ من أنّ شيئا من ذلك لا يقطع الصلاة.
• عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما:
¥