و زمعة هذا هو ابن صالح؛ ضعيف كما في " التقريب " (1/ 217) بل و تركه كثير من الأئمة؛ قال الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " (3/ 451): يخالف في حديثه، تركه ابن مهدي أخيرا.اهـ و انظر " علل الترمذي " و " شرحه " للحافظ ابن رجب رحمه الله (1/ 140).
- مكحول الشامي: أخرجه ابن أبي شيبة (2901) قال: حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: " يقطع صلاة الرجل المرأة و الحمار و الكلب ".
و هذا منكر؛ انفرد به عن مكحول: برد بن سنان، قال الحافظ في " التقريب " (1/ 121): صدوق، رمي بالقدر.اهـ و مثله لا يحتمل تفرده بما لم يروه أصحاب مكحول الرفعاء.
و مما سبق يتبيّن أن جماهير أعلام الصحابة و فقهاء التابعين من أصحاب الفتوى و النظر يتفقون على أن الصلاة لا يبطلها مرور شيء من الأشياء. و هذا يكاد يكون إجماعا بينهم لولا ما ورد عن أبي هريرة و أبي ذر رضي الله عنهما. و مهما يكن، فلا يعقل أبدا أن يجهل هؤلاء الجلة حكما بهذه الخطورة، و الحاجة إلى معرفته أشد من الحاجة إلى معرفة بعض المسائل المستحبة في الصلاة التي حفظوها و وَعَوْهَا.
قال ابن عبد البر في " التمهيد " (21/ 171): و من جهة النظر؛ لا يجب أن يحكم بقطع الصلاة لشيء من الأشياء إلا بما لا تنازع فيه. و قد تعارضت الآثار في هذا الباب و اضطربت و الأصل أن الحكم لا يجب إلا بيقين.اهـ
قلت: هذا لو كان الإختلاف متكافئا , و قد بينا أن جمهور الصحابة على خلافه، و لنا من المرجحات عمل الخليفتين الراشدين؛ عثمان و علي رضي الله عنهما. قال الترمذي (2/ 160): و العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و من بعدهم من التابعين، قالوا: لا يقطع الصلاة شيء!
قلت: العجب ممن يفتئت على هؤلاء الكرام جميعا ثم هو يزعم بعد ذلك أنه من أتباع السلف. لكن قد يقول قائل من هؤلاء: أن الحجة في الحديث و ليس لأحد قول بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم. فالجواب أن هذا القول ينفع صاحبه لو لم يطلع الصحابة على الحديث، أما و قد اطلعوا عليه و علموه. فالقول قول الراسخين منهم كالخلفاء و العلماء و أمهات المؤمنين ممن خبروا السنن فعرفوا المتقدم منها من المتأخر.
سأعود بعد صلاة المغرب إن شاء الله
.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 10:21 م]ـ
أرجو أن تتقبل اعتذاري.
ـ[الجعفري]ــــــــ[26 - 05 - 07, 10:59 م]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بعلمك.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[27 - 05 - 07, 12:26 ص]ـ
الكلام على رواية ((الوليد بن مزيد)) عند البيهقي:
مما يؤكد أن رواية الوليد بن مزيد محفوظة بالزيادة عند البيهقي ما يأتي:
1 - قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (10/ 362):
[وكتب المزي في الهامش: قوله "ثم ليدع لنفسه ما بدا له" ذكره أبو مسعود وحده.
قلتُ - أي الحافظ ابن حجر -: هو في رواية الوليد بن مزيد، عن الأوزاعي. أخرجه البيهقي من طريقه.
وقال - أي البيهقي -: "الوليد بن مزيد ثقة وزيادته مقبولة"]. انتهى.
2 - وقال الحافظ في "فتح الباري": [وَقَدْ اِسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ بِالْحَدِيثِ الْمُتَّفَق عَلَيْهِ " ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنْ الدُّعَاء أَعْجَبهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ ".
وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة رَفَعَهُ: ((إِذَا فَرَغَ أَحَدكُمْ مِنْ التَّشَهُّد فَلْيَتَعَوَّذْ بِاَللَّهِ)) الْحَدِيث. وَفِي آخِره: ((ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ)) هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَصْل الْحَدِيث فِي مُسْلِم، وَهَذِهِ الزِّيَادَة صَحِيحَة لِأَنَّهَا مِنْ الطَّرِيق الَّتِي أَخْرَجَهَا مُسْلِم].
فها هو الحافظ البيهقي قد أثبت الزيادة في رواية "الوليد بن مزيد"، بل وصححها فقال: [الوليد بن مزيد ثقة وزيادته مقبولة].
وصححها أيضاً الحافظ ابن حجر.
وقد صحح الحديث بزيادته - من قبلُ - الإمام ابن المنذر فقال (3/ 242): [وقد ثَبَتَ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، ثم ليدعو لنفسه ما بدا له))].
حديث الوليد بن مزيد، أخرجه البيهقي؟؟؟
و من طريق مسلم؟؟؟
أريد أن أرى هذا الحديث!!!
.
ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[27 - 05 - 07, 02:05 ص]ـ
عند كلام الشيخ الألباني رحمه الله في صفة رفع اليدين:
وكان يرفع يديه ممدودتا الأصابع [لا يفرج بينها ولا يضمها]
وردت هذه الزيادة [لا يفرج بينها ولا يضمها] عند ابن خزيمة فعل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أفيدونا جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 08:32 ص]ـ
بارك الله بكاتب الموضوع .. مفيد جدا ..
مثل هذه المواضيع تندم أننا ما كنا في بدايتها حتى نتابعها أولا بأول ...
وأقول للإخوان جميعا: (وكونوا عباد الله إخوانا) ...
¥