تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 08:11 ص]ـ

• و روى ابن أبي شيبة (8760) و عبد الرزاق (2360) و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2437) و البيهقي في " الكبرى " (3328 و 3329) و في " المعرفة " (1131) كلهم من طريق سفيان الثوري عن سماك عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: أيقطع الصلاة المرأة و الكلب و الحمار؟ فقال: «إليه يصعد الكلم الطيب، و العمل الصالح يرفعه، فما يقطع هذا، و لكن يكره»

قلت: قوله " يكره " يعني المرور بين يدي المصلي. و عليه، فإن الكراهة لا تقتصر على ما ذكر. هذا، و مما يُستغرب من كلام ابن حزم؛ قوله في " المحلى " (4/ 15): واحتج بعض المخالفين بقول الله تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه) قال: فما يقطع هذا؟. قال علي (ابن حزم): يقطعه عند هؤلاء المشغبين قبلة الرجل امرأته و مسه ذكره و أكثر من قدر الدرهم البغلي من بول، و يقطعه عند الكل رويحة تخرج من الدبر! اهـ

قلت: ليس مستغربا هذا التهكم بالأئمة من ابن حزم، إنما المستغرب أن لا يدري أن الكلام الذي نسبه لبعض مخالفيه، إنما هو لابن عباس حبر الأمة و ترجمان القرآن! و مع ذلك فقد أبان ابن حزم رحمه الله عن ذهول عريض بأصول الأئمة رحمهم الله. و ما ذكره من أمثلة إنما هي أحداث تتعلق بالمصلي و لا وجه لإيرادها في هذا المقام. قال الإمام الشافعي: و قضاء الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى، و الله أعلم، يدل على أنه لا يبطل عمل رجل عمل غيره، و أن يكون سعي كل لنفسه و عليها، فلما كان هذا هكذا، لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره.اهـ من كتاب " المعرفة " للبيهقي (3/ 330)

عذراً سيدي ولكن أليس في رواية سماك عن عكرمة كلام

فكيف جزمت بأن القول لابن عباس؟

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 06 - 07, 08:34 ص]ـ

الفصل الثالث: في ذكر الدليل على أن الصلاة لا يقطعها شيء مما ذُكر:

• حديث عائشة رضي الله عنها:

«ذكر عندها ما يقطع الصلاة؛ الكلب و الحمار و المرأة. فقالت: شبهتمونا بالحمر و الكلاب!؟ و الله لقد رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي، و إني على السرير بينه و بين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه و سلم فأنسل من عند رجليه»

هذا الحديث أخرجه الشيخان و غيرهما، و الظاهر أن من بلّغ عائشة رضي الله عنها لم ينسب شيئا مما يقطع الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم. ففي " التمهيد " لابن عبد البر (21/ 166) عن القاسم أن عائشة بلغها أن أبا هريرة يقول: " إن المرأة تقطع الصلاة ". و في " مصنف " عبد الرزاق (2365) و " الآثار " لأبي يوسف (236) عن إبراهيم النخعي أن عائشة قالت: " قرنتمونا يا أهل العراق بالكلب و الحمار؟!! ". قال الحافظ في " الفتح " (1/ 589): و كأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذر و غيره في ذلك مرفوعا.اهـ قلت: يستبعد أن يكون بلغها شيء مرفوع. و في صحيح مسلم (1170) عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلنا: المرأة و الحمار! .. و الظاهر أن عروة لم يكن ممن قالوا ذلك، و إنما هم جماعة من أهل الكوفة؛ ففي مسند أبي حنيفة (1/ 53 - شرح الملا علي قاري) عن الأسود أنه سأل عائشة عما يقطع الصلاة؟ فقالت: يا أهل العراق تزعمون الحمار و الكلب و السنور يقطعون الصلاة ... إلخ.

و قد وجدت في مسند الطيالسي (1550) ما يشهد لما ذكرت؛ فعن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما تقولون؟ ما يقطع الصلاة؟ قال: فقالوا: الكلب و الحمار و المرأة ... إلخ. و هذا صريح في أن عروة لم يكن من القائلين و إن كان معهم!

قال ابن عبد البر في " الإستذكار " (2/ 85): فسقط بهذا الحديث أن تقطع المرأة بمرورها صلاة من تمر بين يديه! قال: و معلوم أن اعتراضها بين يدي المصلي أشد من مرورها.اهـ

و قد تجاسر بعض الناس فاستدرك على عائشة رضي الله عنها و قال إنما كلامها في قرار المرأة و ليس فيه مرورها! و بالتالي فلا يصلح أن يُعارَض به حديث أبي ذر رضي الله عنه و غيره.

و هذا مما يقضي به العجب، إذ كيف فهم هؤلاء مراد النبي صلى الله عليه و سلم من الحديث و لم تفهمه عائشة رضي الله عنها!؟!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير