و يشكل، من جهة أخرى، على كلام الشيخ الألباني رحمه الله ما اعترض به ابن عباس رضي الله عنهما بذكر الجاريتين؛ حيث ظاهره يدل على أن الحكم يعم البالغة و الجارية. و هذا المعنى يؤيد تأويل بعض العلماء من أن المراد في حديث " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " غير ظاهره؛ قال في " المصباح المنير " (2/ 498): و قوله: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ليس المراد مَن هي حائض حالة التلبس بالصلاة، لأن الصلاة حرام عليها حينئذ. و ليس المراد المرأة البالغة أيضا؛ فإنه يفهم أن الصغيرة تصح صلاتها مكشوفة الرأس! و ليس كذلك، بل المراد مجاز اللفظ و المعنى: جنس من تحيض بالغة كانت أو غير بالغة. فكأنه قال: لا يقبل الله صلاة أنثى!.اهـ
.
الأظهر والله أعلم تفسير الحائض بالبالغة وذلك لأن المكلف بالتمييز بينهما هو المصلي وليس عنده غير النظر
والطاهرة لا تعرف بمجرد النظر
فإن قيل وكذلك البالغة
قلنا ليس هذا على اطلاقه بل معظم البالغات يمكن تتمييزهن بمجرد النظر اليهن والإستشكال إنما يقع في سن معينة تبلغ فيها بعض النساء دون الأخرى
ولكن معظم البالغات يمكن تمييزهن بمجرد النظر
وبإمكاننا اعمال أصل الإحتياط عند حصول الشك
فإن قيل لقد ذكر ابن عباس الجاريتين وهذا يشكل على التفسير الذي اخترته
فأقول هل تقر معي أولاً أن ذكر المرأة الحائض ورد في الحديث الصحيح
فإن أقررت قلنا وهل تدخل الجواري الصغار بمعنى المرأة الحائض على أي من التفسيرين
الجواب لا فهي ليست بالغة وغير البالغة لا تحيض
اذن هل تتوقع من رجل بفطنة ترجمان القرآن أن يستدرك على الحديث بما هو خارجٌ عنه
لو رجعت إلى الرواية التي ذكر فيها ابن عباس الجاريتين لوجدته ذكرهما جواباً على قول بعض تلاميذه ((تقطع الصلاة المرأة والحمار))
والمرأة هنا يشمل الصغيرة والكبيرة فبين ابن عباس خروج الصغيرة
فإن قيل لما لا يكون القصد من الحديث الحث على الدنو من السترة دون قصد تلك الأصناف لذاتها
قلنا يشكل على هذا تعيين هذه الأصناف بالذكر وهي الحمار والكلب الأسود والمرأة الحائض
فلو كان المقصود مجرد الحث على الدنو من السترة لكان تعيين هذه الأصناف محض لغو يتنزه عنه الشارع
فإن قيل لما لا يكون ذكر هذه الأصناف خرج مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له
قلنا يشكل على هذا أن مرور الجواري بين أيدي المصلين أكثر من مرور النساء البالغات بين أيديهم
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 06 - 07, 07:10 م]ـ
أعتذر عن التأخر عن الإجابة بسبب المشاغل
قولك أخي:
عذراً سيدي ولكن أليس في رواية سماك عن عكرمة كلام
فكيف جزمت بأن القول لابن عباس؟
الكلام الذي في رواية سماك عن عكرمة، بيّنه ابن المديني فقال: ": أحاديثه عن عكرمة مضطربة؛ فشعبة وسفيان يجعلونها عن عكرمة، وغيرهما؛ أبو الأحوص وإسرائيل يقول: عن ابن عباس ".اهـ
وقال العجلى: سماك بن حرب بكرى جائز الحديث، إلا أنه كان فى حديث عكرمة ربما وصل الشىء عن ابن عباس، وربما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما كان عكرمة يحدث عن ابن عباس.اهـ
و الرواية التي ذكرتُها ليس فيها شيء من الإضطراب.
و هي من رواية الثوري رحمه الله، قال الدارقطني: سماك بن حرب إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص، فأحاديثهم عنه سليمة.اهـ
قولك:
قولكم أن القول قول ابراهيم لاختصاصه بالأسود محل اشكال عندي لأن الرواية الموصولة جاءت من طريق أبي حنيفة _ والكلام في حفظه معروف_
رواية الإمام أبي حنيفة، و إن كان فيها لين، إلا أنها معتضدة برواية إبراهيم النخعي عن عائشة رضي الله عنها.
قولك:
ذكر الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 148أو 149) أن همام بن يحيى ممن روى عن عطاء بن السائب قبل الإختلاط
ولا يتعقب على هذا بأن أبا حاتم الرازي ذكر ان رواية البصريين عن عطاء بعد الإختلاط فقد ثبت عن جماعة من البصريين أنهم رووا عنه قبل الإختلاط
الصحيح أن أهل البصرة سمعوا من عطاء قبل الإختلاط و بعده، فلا يحتج برواية أحد منهم إلا ببينة.
فليتك وقفتَ حيث وقف الشيخ الألباني رحمه الله حيث قال عن ذلك الأثر: " وهذه الزيادة صحيحة الإسناد إن كان همام سمعها من عطاء قبل اختلاطه " (الإرواء 2/ 30)
قولك:
¥