ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصححه الترمذي و ابن خزيمة وغيرهما من حديث بن عباس عن ميمونة قالت: " أجنبت فاغتسلت من جفنه ففضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه و سلم يغتسل منه فقلت له فقال: الماء ليس عليه جنابة. واغتسل منه " لفظ الدارقطني. وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه الا صحيح حديثهم.اهـ
و قال ابن عبد البر في " التمهيد " (2/ 35):
وهذا الحديث صحيح لعكرمة عن ابن عباس حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا احمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد ح وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قالا جميعا حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا تصوموا قبل رمضان صوموا للرؤية وافطروا للرؤية فإن حالت دونه غيابه فأكلموا ثلاثين)
و قال ابن القيم في " بدائع الفوائد " (3/ 644):
وثبت أبن عباس رضي الله عنهما أنه أمر بغسله قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: " إذا أجنب الرجل في ثوبه ورأى فيه اثرا فليغسله وإن لم ير فيه أثرا فلينضحه ".
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَجّ، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: {فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} قال مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
قال ابن كثير في " تفسيره " (2/ 46):
وهذا إسناد جيد.
و في " المستدرك " (3261):
حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من القتلى قيل له: عليك العير ليس دونها شيء فناداه العباس و هو في وثاقة إنه لا يصلح لك قال: لم؟ قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين و قد أنجز لك ما وعدك.
قال الحاكم:
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه
و قال الذهبي: صحيح!
فالأئمة تكلموا في رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً
ومع ذلك مشاها الترمذي
يبطل هذه الدعوى ما سبق ذكره عن بعض الأئمة. و لو لا خشية التطويل لذكرت ما أشاء عن الأئمة، و لكن حسبي أني ألمحتُ لمن يريد الإستيقان.
هذا أولا،
و أما ثانيا؛ فقولك: فالأئمة تكلموا ....
هذه حجة عليك؛ لأن الرواية التي ذكرتُها عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفة، و على وجه واحد لا اضطراب و لا اختلاف.
,
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 06 - 07, 06:12 م]ـ
وأما كلامك عن رواية عطاء بن السائب فهو محض حيدة نحن نتكلم عن رواية همام عن عطاء
هل هي قبل الإختلاط أم بعده؟
يا شيخ!
لمن يُنسب الإختلاط؟
لهمام أم لعطاء؟؟؟
طبعا لعطاء ... و هذا ظاهر حتى لمَن هو دون الصغار!
و لمّا كان الإختلاط متعلقا بعطاء، فقد بيّنت بالدليل أن رواية همام عنه كانت بعد الإختلاط.
ووجود المخالفة لا تدل على عدم ضبط الراوي
هذا يعرفه صغار الطلبة
مخالفة المخلط إذا خالفت الثقات ... لا تدل على عدم ضبط الراوي!!!
هذا من عجائب العلم الذي احتكره صغار الطلبة!!!
الحمد لله أنه لم يُنسب للكبار!
.
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[22 - 06 - 07, 12:38 ص]ـ
بل سكوت أبي داود يدل على أن الحديث صالح و محتج به!
هذا ما بيّنه في رسالته المشهورة.
قال الحافظ في " الفتح " (1/ 300):
ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصححه الترمذي و ابن خزيمة وغيرهما من حديث بن عباس عن ميمونة قالت: " أجنبت فاغتسلت من جفنه ففضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه و سلم يغتسل منه فقلت له فقال: الماء ليس عليه جنابة. واغتسل منه " لفظ الدارقطني. وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه الا صحيح حديثهم.اهـ
و قال ابن عبد البر في " التمهيد " (2/ 35):
¥