تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[23 - 06 - 07, 07:16 ص]ـ

حسنا، ها أنا ذا أعود للمباحثة ...

و لكي لا نهوش على القراء الكرام ...

و نحرر المسألة قبل الإنتقال إلى أختها ...

نعرض المسائل السابقة مسألة مسألة ...

و لنبدأ بما انتهيتَ إليه:

المسألة الأولى: رواية سماك عن عكرمة.

و قد زعمتَ أنها ضعيفة على الإطلاق.

و حينما واجهتك بقول الإمام الدارقطني: سماك بن حرب إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص، فأحاديثهم عنه سليمة.

كان جوابك: وأما عبارة الدارقطني متجهة لروايته عموماً أما روايته عن عكرمة فلها حكمها الخاص.

و حينما جابهتك بمذهب الأئمة تجاه رواية سماك عن عكرمة.

لم تجد بدا من القول أن " هذا خاص برواية شعبة عنه "

أنت الآن تعترف أن رواية سماك عن عكرمة فيها ما هو صحيح ...

و ليست ضعيفة على الإطلاق كما زعمتَ أولا، أليس كذلك؟؟؟

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 06 - 07, 02:25 م]ـ

• قال يعقوب السدوسي: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، و هو في غير عكرمة صالح، و ليس من المتثبتين، و من سمع منه قديما مثل شعبة و سفيان، فحديثهم عنه صحيح مستقيم.اهـ

و هذا فيه بيان أن المراد برواية شعبة و سفيان عن سماك؛ روايته عن عكرمة. بدليل قوله: " و هو في غير عكرمة صالح ". أي أن روايته عن غير عكرمة لا يختص بها شعبة و سفيان، و هو كذلك. و في صحيح مسلم منها عدد لا بأس به.

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 06 - 07, 05:01 م]ـ

المراد من قولهم: " أحاديثه عن عكرمة مضطربة ":

بيّنه ابن المديني فقال: ": أحاديثه عن عكرمة مضطربة؛ فشعبة و سفيان يجعلونها عن عكرمة. و غيرهما - أبو الأحوص و إسرائيل - يقول: عن ابن عباس ".اهـ

أي أن الإضطراب إنما هو في حديثه المرفوع، فيروى عنه موصولا و مرسلا.

و هذا ما بيّنه العجلي فقال: سماك بن حرب بكرى جائز الحديث، إلا أنه كان فى حديث عكرمة ربما وصل الشىء عن ابن عباس، و ربما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. و إنما كان عكرمة يحدث عن ابن عباس.اهـ

و من المعلوم أن المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة متقاربة.

أما ما روي على وجه واحد، سواء كان مرفوعا أو موقوفا، فلا يدخل تحت ذلك الحد.

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 06 - 07, 09:22 م]ـ

و أما التلقين:

فكان ربما لقّن في حالتين:

- عندما تغير بأخرة.

- و في روايات التفسير.

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[25 - 06 - 07, 04:52 م]ـ

الآن، و قد وضعنا معالم الرواية المقبولة من حديث سماك عن عكرمة.

نأتي إلى روايتنا؛ و هي أثر ابن عباس رضي الله عنهما

و روى ابن أبي شيبة (8760) و عبد الرزاق (2360) و الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2437) و البيهقي في " الكبرى " (3328 و 3329) و في " المعرفة " (1131) كلهم من طريق سفيان الثوري عن سماك عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: أيقطع الصلاة المرأة و الكلب و الحمار؟ فقال: «إليه يصعد الكلم الطيب، و العمل الصالح يرفعه، فما يقطع هذا، و لكن يكره»

أولا: ليس فيه اضطراب، لآنه بداهة مروي على وجه واحد.

ثالنيا: ليست مما يخشى فيه التلقين، لأنه:

- ليس من التفسير، و إنما هو من باب الإستدلال بالآية.

- و هو من رواية الثوري، و هو ممن سمع منه قديما.

فالأثر، و لله المنة، مقبول. و قد احتج به أئمة و صححوه.

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[25 - 06 - 07, 09:14 م]ـ

جيد جيد

أنت تعيد وتزيد حملك لما تلقنه على التفسير والأحاديث المرفوعة تقييد لما تم اطلاقه في الرواية المذكورة في التلقين

وأما عبارة السدوسي فيمكن حملها على أن حديث المتقدمين عنه أقوى من حديث المتأخرين الذي هو صالح فقط

وقد قدمت كلام النسائي وشعبة وهو عمدتي ويمكن أن نجعله مقابل قول السدوسي على تفسيرك

وقبول التلقين مسقط لكل روايته عن عكرمة إذ أنه لا يمتنع أن يتلقن موقوفات خارج التفسير أو غير المرفوعات

وأما اقراري بأن رواية شعبة عن سماك عن عكرمة صحيحة فهذا لاختصاص شعبة بحمله الصحيح عن شيوخه دون غيره

وكلمة الحافظ التي نقلتها سابقاً حجة لي إذ أنه خصص قبول رواية سماك عن عكرمة بما يرويه شعبة عنه

ثم إن سماك كان يتلقن قديماً بدليل أن شعبة وهو ممن سمع منه قديماً شهد التلقين وقد سبق لي أن نبهت على هذا

والوصل يأتي بمعنى وقف المقطوعات ورفع الموقوفات

والإستدلال بالآية ايضاح لبعض دلالاتها وهذا من التفسير

ولننتقل إلى تحرير مذهب ابن عباس في المسألة

روى ابن جرير في تهذيب الآثار (590) عن محمد بن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ((يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار))

وذكر صاحب كتاب ((الآثار الصحيحة المروية عن الصحابة في الفقه)) أن ابن جرير روى هذا الأثر عن ابن عباس بسند آخر صحيح برقم (588)

وأود أن أنبه تنبيهين

الأول أن القول بأن الصلاة لا يقطعها شيء ممكن أن يقال اجتهاداً لأنه ابقاء للأمر على الأصل وأما تقييد القطع بالمرأة الحائض والحمار والكلب الأسود فلا يمكن أن يقال إلا بتوقيف لأن تحديد هذه الأمور بالذكر يبعد أن يصدر اجتهاداً والعلة أصلاً غير معلومة إلا في الكلب الأسود

الثاني أن المستتر لا يقطع صلاته شيء والقطع خاص بغير المستتر بدليل حديث أبي ذر ((يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود: الكلب الأسود شيطان))

لذا فإيراد أحاديث عدم قطع صلاة المستتر في هذا المقام إيراد لأحاديث في غير محل النزاع

وستكون هذه آخر مشاركاتي في هذا الموضوع إن لم تستمر المناقشة في هذه المسألة وأشكر الأخ على عبدالوهاب على كل ما أفادني به

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير