تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم الركعتين بعد الأذان الأول يوم الجمة؟]

ـ[رائد محمد]ــــــــ[11 - 05 - 07, 08:43 م]ـ

كثير من الناس يكون جالسا ثم يقوم لصلاة ركعتين بعد الأذان الأول (أذان عثمان) من يوم الجمعة، ودليلهم أن بين كل أذانين صلاة .. فما قولكم في هذه الصورة؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 07:50 م]ـ

لا بأس بأن تصلي في ذلك الوقت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ثم صلى ما كُتِب له)

والدليل المذكور ليس صالحاً للمسألة؛ لأن المقصود: الأذان والإقامة.

لكن ينبغي تعليم الناس أنه لا حكم لذلك الأذان الأول .. بمعنى لا علاقة له بالصلاة .. فالكثير منهم إذا انتهى المؤذن من الأذان الأول قاموا جميعاً لأداء الركعتين. والله أعلم.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 07:56 م]ـ

أما عندنا فبدعة لا يحل صلاتهما

والسبب:

أنهم جعلوا الأذان الأول بعد دخول وقت الظهر - بعد الزوال -!!

فلا هو أذان عثمان ولا أذان بلال

ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 08:08 م]ـ

المخضرم التواب / هل تصبح بدعة إذا التزم الشخص أداء هذه الصلاة بعد الانتهاء من كل أذان أول لصلاحة الجمعة؟

---

لم أفهم شيخنا احسان ما تقصد .. علما بأن لدينا الأذان الأول يكون قبل دخول وقت الظهر بنصف ساعة أو ثلث ساعة ...

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[12 - 05 - 07, 10:58 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة السنة القبلية للجمعة مسألة خلافية بين الفقهاءأصحاب المذاهب، فهي سنة عند الشافعية والحنفية، وغير سنة عند مالك وأحمد، وإليك أقوال بعض العلماء فيها

تحفة الأحوذي

أحاديث سنة الجمعة: روى ابن ماجه في " سننه (8) " حدثنا داود بن رشيد حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر قالا: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه و سلم: " أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما " انتهى

- حديث آخر: أخرجه ابن ماجه أيضا عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم يركع من قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن انتهى. ورواه الطبراني في " معجمه (9) " وزاد فيه: وأربعا بعدها وسنده واه جدا فمبشر بن عبيد معدود في الوضاعين وحجاج. وعطية ضعيفان

- حديث آخر: رواه الطبراني في " معجمه الوسط " حدثنا علي بن إسماعيل الرازي أنبأ سليمان بن عمر بن خالد الرقى حدثنا غياث بن بشير عن خصيف بن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا انتهى

- حديث آخر: رواه الطبراني في " معجمه الوسط " حدثنا أحمد بن الحسين البغدادي حدثنا سفيان القصعري حدثنا محمد بن عبد الرحمن التيمي حدثنا حصين بن عبد الرحمن السلمي عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم نحوه سواء وزاد يجعل التسليم في آخرهن ركعة انتهى. ولم يذكر الشيخ محي الدين النووي - في الباب - غير حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " بين كل أذانين صلاة " أخرجه البخاري. ومسلم (10) ذكره في " كتاب الصلاة " وذكر أيضا حديث نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك انتهى. قال: رواه أبو داود (11) بسند على شرط البخاري انتهى. وسنة الجمعة ذكرها صاحب " الكتاب - في الاعتكاف " فقال: السنة قبل الجمعة أربع وبعدها أربع وأشار إليها في إدراك الفريضة فقال: ولو أقيمت وهو في الظهر. أو الجمعة فإنه يقطع على رأس الركعتين وقيل: يتمها انتهى

- حديث آخر: موقوف رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن قتادة (12) أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات انتهى. أخبرنا الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير