أ – يقول الله عز وجل" ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد " (البقرة 267) أى أن النفقة والزكاة واجبة على كل ما اكتسبه الإنسان مادام زائد عن حاجته.
قال فضيلة المفتى الشيخ حسن مأمون – س83 – م79 – 6ذو الحجة 1376هـ - 4 يولية 1957م (من كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية) عن سؤال بخصوص زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال.
(إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب حينئد هو ربع العشر ومثل ذلك فى الحكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الإتجار بأعبائها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت – أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها فى الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها النصاب وتوفرت فيه باقى الشروط وجبت فى الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها – والحكم كذلك فى المنزل المشار إليه فى السؤال – فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكورة وحال عليه الحول فى يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا فى السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا فى قيمته مهما بلغت).
ب – العمل بالمثل لحكم الله فى زكاة الذهب فالذهب قيمته قابلة للزيادة والنقصان فى الثمن مثله مثل المساكن وكلاهما يعبر عن مال قابل للتخزين وقد فرض الله تعالى ضريبة على قيمة الزكاة عن 85 جرام وبالمثل تم فرض فريضة فقط على المساكن أو الشقق الفارغة.
قال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم "
ب – فى موضوع زكاة الأنعام فرض الاسلام زكاة للأنعام عند تجاوز عددها حد معين تبعا لنوع الحيوان لكن أيضا استثنى بغض النظر عن الكمية الزكاة عن الأنعام العاملة لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) " ليس على العوامل من شىء " وهنا لم تفرض أى زكاة على الشقق المأجرة أو المباعة مهما كان عددها.
ج – فرض ضريبة على الأراضى المحتجزة والغير مستغلة للأراضى فى المناطق الجديدة
أ – ذلك لآن الأراضى فى زمننا الحاضر تثمن بمبالغ طائلة أحيانا تفوق فى ثمنها ثمن المبنى المقام عليه وإلى احتمالية زيادة أسعارها ودفع مالكى الأراضى الحاليين إلى إعمارها.
نزع الأرض ممن لايعمرها بعد ثلاث سنوات (فقه السنه 197)
أذكر هنا نبذة من كتاب فقه السنه
إنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة فإن لم تتحقق بأن يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه.
أأ – عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله أقطع لأناس من مزينة أوجهينة أرضا فلم يعمروها، فجاء قوم فعمروها فخاصمهم الجهينيون أو المزينيون إلى عمر بن الخطاب فقال: لوكانت منى أو من أبى بكر لرددتها، ولكنها قطيعة من رسول الله ثم قال: من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها
ب ب – عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن أبيه أن رسول الله أقطعه العقيق أجمع قال فلما كان زمان عمر قال لبلال إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يقطعك لتحتجزه عن الناس إنما أقطعك لتعمل، فخذ منها ما قدرت على غرارته ورد الباقى.
ج ج – لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام " عادى الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنوات "
¥