وقد كان الصّحابة الكرام حين جمعهم سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ للمذاكَرة في تعيِين حَدَث يكون مبدأً لحِساب السِّنين (التاريخ) طَرحوا فيما طَرحوا من آراء أن يُعتَمَدَ تاريخ الرومِ، أو تاريخ اليهودِ، فلو كان هذا حرامًا لما عَرَضوه.
وإذا عرَفنا الرأي الشرعي في التهنئة يُعرَف حكم طباعة البِطاقات والمُتاجَرة بها؛ لأن ما كان من وسائل المُباح فهو مباح.
لكن هنا نقطة توقُّف مُهِمٍّ يجب الانتباه إليها؛ فإذا كانت تهنئة المسلِم للنّصارى في ذلك مُباحة فيما يظهر لأنّها من قبيل المجاملة والمحاسَنة في التّعامُل، فإن الاحتفال برأس السنة الميلاديّة وما يجري فيه من منكَرات هو أمر آخر فيه تقليد واتباع من المسلمين لغيرِهم في عادات وابتهاج ومنكَرات يجعلُها من قَبيل الحَرام.
هذا ما يبدو لي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
**وقال في فتوى أخرى سئل فيها عن حكم استعمال الدف في الأناشيد؟
فقال:
[أحسن ما بينه الفقهاء في هذا الموضوع هو رسالة الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي – رحمه الله تعالى -: " إيضاح الدلالات في سماع الآلات بوجه عام، الدف وغيره، لأن الدف لا خصوصية له، فهو من جملة الآلات ذات الأصوات المطربة!!!.
وإذا كان قد ورد ذكر الدف في بعض الأحاديث النبوية، فلأنه كان إذ ذاك هو الآلة الموسيقية المستعملة، ولا يوجب ذلك تمييزه عن غيره في الحكم!! .... ].
**وإليك فتوى أخرى تدلك على تساهل الرجل – غفر الله له -:
المرأة البالغة التي أتمت سبع عشرة عاما تُعتبر كاملة الأهلية لتزويج نفسها، ولا يملك أب أو أخ أو غيرهما من أوليائها منعها!!! ولا يحق لوليها أيا كان أو غيره أن يعترض إذا زوجت نفسها إلا على كفاءة الزوج!!!
هذا هو حكم المذهب الحنفي!!!، وقانون الأحوال الشخصية السوري!! المعمول به في سوريا!!، والله تعالى أعلم.]. قلت (علي): فأين حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟!!!!
**وفي فتوى أخرى:
[الرجل إذا تزوج في بلد أجنبي، وفي نيته التطليق متى انتهت إقامته، زواجه صحيح شرعا، ولكن يجب عليه أن يخبرها بنيته!!!، فإن رضيت فلا بأس!!!!!، وإلا كان غاشا لها ديانة!!!!!! فيكون آثما بذلك!! إن لم يخبرها قبل العقد!!!!!!.].
قلت (علي): هذا النكاح الموصوف في الذمة!!! قاب قوسين أو أدنى من متعة الشيعة!!!
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[14 - 05 - 07, 04:45 م]ـ
يا اخي الكريم وإن كانت هذه فتاوى للشيخ فهي عن إجتهاده رحمه الله والمجتهد في دائرة الاجر والثواب
ام ترى ان كل من خالف بعض الفتاوى ولو باجتهاد خرج من دائرة العلماء
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[14 - 05 - 07, 04:47 م]ـ
هل فتاوى الشيخ رحمه الله موجودة على الشبكة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 05:14 م]ـ
يا اخي الكريم وإن كانت هذه فتاوى للشيخ فهي عن إجتهاده رحمه الله والمجتهد في دائرة الاجر والثواب
ام ترى ان كل من خالف بعض الفتاوى ولو باجتهاد خرج من دائرة العلماء
أخي الكريم نضال: لا اجتهاد في مورد النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والاجتهاد في مقابل النص فاسد، وباطل.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 05:29 م]ـ
هل فتاوى الشيخ رحمه الله موجودة على الشبكة
بحثت فلم أجد، فإذا وجدت فأخبرنا - حفظك الله تعالى -.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:16 ص]ـ
أخي الكريم نضال: لا اجتهاد في مورد النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والاجتهاد في مقابل النص فاسد، وباطل.
هذا الكلام صحيح إذا كانت دلالة النص على الحكم قطعية وإن كانت دلالته ظنية وهذا كثير في الفقه فقد يختلف في دلالة النص مثلا هل هو للوجوب او ....
ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 01:55 م]ـ
الأخ نظال جزاك الله خيرا
ما الفيصل بين قطعية دلالة النص وظنيته فإن كان قطعيا لا محالة فكما قال الأخ علي لا اجتهاد مع النص ولكن إذا كان ظنيا ما مدى الإجتهاد المسموح به هل يفتح الباب على مصراعيه فليقل أفاضلنا وعلماؤنا في المسألة ما أرادوا من غير ضابط أم لا بد من وجود ضوابط تحكمنا وتحكمهم أرى أنه لا بد من وجود هذه الضوابط ولعل من أهمها
1 ـ أن يحتمل النص مايذهب إليه العالم.
2ـ أن لا يكون فيه إجماع سابق.
3 ـأن لا يشذ فيما ذهب إليه من قول (((حتى يكون قوله راجحا))
4ـ والنظر إلى أقوال سلف الأمة في المسألة فهم أقدر على الفهم والتأويل لأنهم عاصروا التنزيل.
!!!!!!!!!!!!!!!!! ومن المهم أيضا معرفة العالم بأصول وقواعد التضعيف
والتصحيح للحديث الشريف!!!!!!!!!!!!!
أما أنت أخي الحبيب علي فأنزل الناس منازلهم واعلم أن الشيخ الزرقا رحمه الله يندرج تحت قول الإمام مالك رحمه الله (كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر)
ويا أخي نظال من تمام منة الله على أمة الإسلام أنه ما جعل عصمة إلا لنبي ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أسأل الله العفو الرشاد والثبات عند السؤال
إن استطعت ألا تنطق إلا بخير فافعل
¥