ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[15 - 05 - 07, 09:07 ص]ـ
حديث ابن عم1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر قال: فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - زكاة الفطرصاعا من تمر أو صاعا من شعير, على العبد والحر, والذكر والانثى والصغيروالكبيرمن المسلمين, وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. (البخاري 1503) ومسلم (984) وغيرهما.
ذهب ابن حزم رحمه الله الى ان زكاة الفطر لاتجب على شخص عن غيره, لا عن أبيه ولا عن أمه ولاعن زوجته ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته إلا عن نفسه, وانه يجب على كل من هؤلاء اخراجها عن نفسه من ماله لظاهر حديث ابن عمر المتفق عليه.
قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع:
ان زكاة الفطر واجبة على الانسان بنفسه فتجب على الزوجة بنفسها, وعلى الاب بنفسه, وعلى الابنة بنفسهاوهكذا, ولاتجب على الشخص عمن يمونه من زوجة واقارب, ............. ثم قال: لكن لو أخرجها عمن يمونهم وبرضاهم فلا بأس بذلك ولاحرج.
الخلاصة: زكاة الفطر تجب على كل حر مسلم يملك قوته وقوت عياله يوما أو ليلة عن نفسه وعمن تلزمه نفقته: كزوجته وابنائه وخدمه المسلمين, فعن ابن عم1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر قال: امر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير, والحر والعبد ممن تمونون. اخرجه الدارقطني (220) ومن طريقه البيهقي (4/ 161) وحسنه الالباني رحمه الله في الارواء (835).والله اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 09:21 ص]ـ
أخي الحبيب حسين: خلاصة ماذا؟
نقلتَ قولاً، واستخلصتَ خلافه.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[15 - 05 - 07, 11:26 ص]ـ
أخي الحبيب حسين: خلاصة ماذا؟
نقلتَ قولاً، واستخلصتَ خلافه.
نقلت قول الطرفين في هذه المسألة من بداية المناقشة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 07:37 م]ـ
جزاك الله خيراً.