تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[موضوع هام للمناقشة: حكم العبادات والمعاملات في الأرض المغصوبة]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - 05 - 07, 10:17 م]ـ

السلام عليكم

أرجو أن ينال هذا الموضوع بعض الاهتمام من الإخوة للوصول فيه إلى نتائج هامة ومفيدة

معلوم لدى الجميع الخلاف الكبير بين جمهور أهل العلم من جانب والحنابلة وأهل الظاهر من جانب في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة فجمهور أهل العم على صحة الصلاة في الأرض المغصوبة مع الإثم بينما الحنابلة وأهل الظاهر على بطلان هذه الصلاة

وأنا لا أريد أن أحرر الراجح من هذه المسئلة لكن لي بعض التساؤلات أرجو من الإخوة المشاركة للحصول على ثمرة مرجوة من هذا الموضوع

بداية احتج الحنابلة وأهل الظاهر بقوله صلى الله عليه وسلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " والصلاة في الأرض المغصوبة ليس من عملنا فهي مردودة فاحتج الجمهور عليهم بأن الصلاة عملنا من جهة كونها صلاة وليست من عملنا من جهة كونها في الأرض المغصوبة كما أن الجمهور قالوا: لا يوجد نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة بل هو نهي عن الغصب وأمر بالصلاة فلا تلازم بينهما إلا من فعل العبد فاحتج الحنابلة وأهل الظاهر بل منهي عن الغصب ومنهي عن الإقامة في الغصب والمكث في الغصب والتحرك والقيام في الغصب وأحد هذه الحركات والجلسات هي الصلاة فكانت هذه الصلاة منهي عنها باعتبار أعم وهو النهي عن استعمال هذه الأرض بأي وجه كان ومن هذه الاستعمالات الصلاة فكانت منهي عنها فكانت باطلة

هذا هو تقرير مذهب القائلين بالبطلان

فألزمهم الجمهور ببعض الإلزامات:

1 - وهو أن من طلق أو باع أو نكح في الأرض المغصوبة صح بيعه ونكاحه وطلاقه فقالوا نعم يصح بيعه وطلاقه ونكاحه لأن البيع والنكاح والطلاق لا يحتاج إلى مكان بل لو طلق أو باع أو نكح وهو يطير في الهواء أو يسبح في الماء لصح طلاقه وبيعه ونكاحه بينما الصلاة تحتاج إلى مكان فتبطل الصلاة في الدار المغصوبة بخلاف البيع والنكاح والطلاق , فهل هذا الجواب صحيح يا إخواني أم يقال ببطلان البيع والنكاح والطلاق في الدار المغصوبة أيضا؟؟ وهل لو توضأ أو اغتسل بماء حلال غير مغصوب لكن في أرض مغصوبة أو زكى أو صام أو كفر عن يمينه بمال حلال في هذه الأرض يقال كذلك بصحة الوضوء والغسل والزكاة والصيام وكفارة اليمين لأن الوضوء والغسل والزكاة والصيام عبادات لا تحتاج إلى مكان أم يقال هي عبادات باطلة كالصلاة في الدار المغصوبة وما الفرق إذن بين من باع في أرض مغصوبة ويصح بيعه ومن توضأ بماء حلال في أرض مغصوبة فكلاهما عبادتان لا تحتاجان إلى مكان؟؟ هذا هو أول سؤال ما الراجح في حكم البيع والنكاح والطلاق والوضوء والغسل والزكاة في الأرض المغصوبة هل الصحة مع الإثم فيهما أم البطلان فيهما أم هناك تفرقة بينهما ولماذا؟؟ بارك الله فيكم

2 - ابن قدامة في المغني لما تكلم عن التوضؤ من آنية الذهب والفضة حكي الروايتين بناء على حرمة استعمال آنية الذهب ووالفضة في كل شيء قال: " فإن توضأ منها أو اغتسل فعلى وجهين أحدهما تصح طهارته وهو قول الشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشيء من ذلك أشبه الطهارة في الدار المغصوبة والثاني لا يصح اختاره أبو بكر لأنه استعمل المحرم في العبادة فلم يصح كالصلاة في الدار المغصوبة , والأول أصح ويفارق هذا الصلاة في الدار المغصوبة لأن أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة محرم لكونه تصرفا في ملك غيره بغير إذنه وشغلا له وأفعال الوضوء من الغسل والمسح ليس بمحرم إذ ليس هو استعمالا للإناء ولا تصرفا فيه وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء وفصله عنه فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة في إناء غيره ثم توضأ به ولأن المكان شرط للصلاة إذ لا يمكن وجودها مكان والإناء ليس بشرط فأشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب " أ. هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير