تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واضح تقرير ابن قدامة في بيان ترجيحه لصحة الطهارة من آنية الذهب والفضة فهل من سرق أو غصب حنفية ماء أو خلاط ماء أو سخانا للمياه فتوضأ أو اغتسل بالماء النازل من هذه الحنفية المسروقة أو المغصوبة أو من الماء المسخن من هذا السخان المسروق أو المغصوب أن يقال طهارته صحيحة لأن طهارته تمت بماء بعد انفصاله من الحنفية أو من السخان كما فعل ابن قدامة في تقريره لبيان صحة الوضوء من إناء الذهب أنه توضأ بماء بعد انفصاله من الإناء أم يقال بل طهارته باطة لأن الطهارة جاءت نتيجة شيء مسروق أو مغصوب أينعم هو لم يباشر ذلك المسروق أو المغصوب حال طهارته لكن الطهارة جاءت نتيجة هذا المسروق أو المغصوب؟؟ هذا هو السؤال الثاني بارك الله فيكم

على أنه يمكن إضافة عنصر ما في هذا السؤال مرتبط بالسؤال الأول وهو أن الطهارة لا يشترط لها إناء ولا حنفية ولا سخان أشبه البيع والطلاق لا يحتاجان إلى مكان فهل لهذا الوجه أيضا تصح الطهارة من الإناء المسروق أو الحنفية المسروقة أو السخان المغصوب إضافة للوجه الأول وهو أن الطهارة حدثت بعد انفصال الماء من الشيء المسروق أو المغصوب أم يقال لا تصح الطهارة لأن الطهارة جاءت نتيجة أشياء مسروقة أو مغصوبة وهذا هو تكملة السؤال الثاني بارك الله فيكم

3 - ابن قدامة في المغني لما أراد تقرير بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة قال: " فصل وفي الصلاة في الموضع المغصوب روايتان إحداهما لا تصح وهو أحد قولي الشافعي والثانية تصح وهو قول أبي حنيفة ومالك والقول الثاني للشافعي لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها على إطفائه فلم يطفئه أو مطل غريمه الذي يمكن إيفاؤه وصلى ولنا إن الصلاة عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه فلم تصح كصلاة الحائض وصومها وذلك لأن النهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله فكيف يكون مطيعا بما هو عاص به ممتثلا بما هو محرم عليه متقربا بما يبعد به فإن حركاته وسكناته من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية هو عاص بها منهي عنها فأما من رأى الحريق فليس بمنهي عن الصلاة إنما هو مأمور بإطفاء الحريق وإنقاذ الغريق وبالصلاة إلا أن أحدهما آكد من الآخر أما في مسألتنا فإن أفعال الصلاة في نفسها منهي عنها " أ. هـ

فابن قدامة ذهب إلى أن من رأى حريقا أو غريقا فصلى صلاته صحيحة لأنه مأمور بالصلاة ومأمور بإنقاذ الحريق والغريق لكن أحدهما آكد من الآخر أي الصلاة آكد , أقول في أبسط الأحوال لو كان الوقت موسعا في أول الوقت ورأى حريقا أو غريقا أليس الواجب والآكد إنقاذ الغريق والحريق أولا بل لو قيل أنه لو كان في آخر الوقت لتعينت عليه الصلاة راكبا أو ماشيا مع تعين سيره لإنقاذ الغريق أو الحريق لكان وجيها فإنقاذ الحريق واجب وكذلك الغريق فلم يقال صلاته هذه معصية لأنه بسببها ترك الواجب إذ إنقاذ الغريق واجب مضيق بينما الصلاة واجب موسع؟؟ وهل من تعين عليه إخراج الزكاة الآن أو أداء دين ما لشخص حان أجله فتشاغل بالصلاة الموسع وقتها عن إخراج الزكاة أو عن أداء الدين هل تصح صلاته بناء على كلام ابن قدامة أم يقال صلاته باطلة لأن صلاته سبب في المعصية ألا وهي تعمد تأخير الزكاة وتعمد تأخير قضاء الدين؟؟؟ ومثله لو عقد نكاحا أو باع في وقت يلزمه فيه إخراج الزكاة أو أداء الدين هل يصح عقد البيع والنكاح أم لا؟؟ هذا هو السؤال الثالث بارك الله فيكم؟؟؟ وهذا المثال ذكره الغزالي في المستصفى لتأييد قول الجمهور وإلزام من يقول ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة هو أنه يلزم من كان عليه دين أو زكاة لبطل عقد نكاحه لأنه تشاغل بذلك العقد عن إخراج الزكاة وأداء الدين فكان ذلك العقد سببا للمعصية فكان ينبغي أن يكون باطلا وهذا هو إلزام الغزالي من يقول ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة

4 - السؤال الرابع والأخير من غصب مكانا ليصلي فيه مثل حجز البقعة في المساجد هل حكمه حكم الصلاة في الدار المغصوبة والفرق أن الأرض المغصوبة ليست مغصوبة من أجل الصلاة بل للسكنى والمعيشة ثم هو يصلي فيها أم من حجزبقعة في مسجد أو غصب مكانا للصلاة فيه فهو غصبه لأجل الصلاة فقط ثم بعد الصلاة يتركه؟؟؟

أرجو رجاء هام أن كل من عنده بيان ومزيد علم على هذه التساؤلات ومعذرة لطولها أن يشاركنا في هذا الموضوع الذي تشعبت ذيوله

أرجو المشاركة للوصول إلى الحق

وجزاكم الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:58 ص]ـ

أرجو الإجابة من المشايخ على هذه التساؤلات

بارك الله فيكم

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[31 - 10 - 07, 11:03 ص]ـ

للرفع

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - 02 - 08, 12:03 م]ـ

للرفع كما قال أخونا أبو عاصم النبيل

لعل أحد من إخواننا الفضلاء يساعدننا في ذلك

بارك الله فيكم

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - 10 - 08, 10:22 م]ـ

أتمنى من إخواني الفضلاء المشاركة في هذا الموضوع ....

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير