[مسألة فقهية في إقامة وليمة عند ذبح العقيقة آمل المساعدة في حل الإشكال؟]
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:34 ص]ـ
في حكم صنع وليمة عند ذبح العقيقة
مذهب المالكية: هو الكراهة وصرح بعضهم بأن الأفضل الوليمة بغير الشاة التي ستذبح للعقيقة
ينظر: والاستذكار (15/ 384)، والمنتقى للباجي (4/ 205)، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس (2/ 378)،والذخيرة للقرافي (4/ 165)،والقوانين الفقهية لابن جزي ص 128،و التاج والإكليل للمواق (4/ 393)، وتنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة للتتائي (3/ 655)، و مواهب الجليل للحطاب (4/ 393)،وشرح مختصر خليل للخرشي (مج 2/جز 3،ص48)، والشرح الكبير لمختصر خليل للدردير (2/ 126)،وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 126)،وحاشية العدوي على الخرشي (3/ 48)،و حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (1/ 524) والفواكه الدواني للنفراوي (1/ 460)،، وأقرب المسالك للدردير (2/ 114)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل، والنوازل الجديدة الكبرى لأبي عيسى سيدي المهدي الوزاني (2/ 480)، وجواهر الإكليل للأزهري (1/ 224)، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي (2/ 44)
لكن لم أستطع تحديد مذهب الشافعية والحنابلة بعد استفراغ الجهد والوقت فإذا كان هناك من لديه استعداد وكان له معرفة بالفقه أن ينظر في المسألة وقد نقلت النصوص لكي أسهل على من يريد المساعدة
مذهب الشافعية
ورد في فصل العقيقة النصوص التالية:
البيان (4/ 466): (قال الشيخ أبو إسحاق: ويستحب أن يأكل من لحمها، ويهدي ويتصدق لحديث عائشة رضي الله عنها. وقال القفال: لا يتخذ عليها دعوة، بل يطبخ، ويبعث بمرقها إلى الفقراء)
ـ الوسيط (4/ 239): (وتفريق اللحم أولى من دعاء الناس إليه)
العباب المحيط (2/ 619): (يسن طبخ العقيقة بحلو ولا يكره بحامض وحمل لحمها مطبوخا مع مرقه إلى الفقراء أفضل ولا بأس بندائهم إليها)
المجموع (8/ 411) (قال أصحابنا والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء إليها ولو دعا إليها قوماً جاز)
روضة الطالبين (3/ 231): (والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعوة إليها ولو دعا إليها قوماً فلا بأس)
النجم الوهاج للدميري (9/ 525): (وإذا طبخ لا يتخذ دعوة بل الأفضل أن يبعث به مطبوخاً إلى الفقراء نص عليه فإن دعاهم فلا بأس)
مغني المحتاج (6/ 140): (وحملها مطبوخة مع مرقتها للفقراء أفضل من دعائهم إليها ولا بأس بنداء قوم إليها)
أسنى المطالب (1/ 548): (ولابأس بنداء قوم إليها _ أي العقيقة_)
فقولهم لابأس بنداء قوم إليها يعني الإباحة وليس الاستحباب وهذا معارض لنصوصهم التالية: جاء في كتاب النكاح فصل الوليمة ما يلي:
قال العمراني في االبيان (9/ 480،481): (إذا ثبت هذا فإن وليمة ما عدا العرس لا تجب للإجماع ولكن تستحب)
قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين (7/ 333): (وفي وليمة العرس قولان أو وجهان أحدهما: أنها واجبة لقوله? في الحديث الصحيح: (أولم ولو بشاة) وأصحهما: أنها مستحبة كالأضحية وسائر الولائم، والحديث على الاستحباب وقطع القفال بالاستحباب، وأما سائر الولائم فمستحبة ليس بواجبة على المذهب وبه قطع الجمهور)
أسنى المطالب (3/ 224): بعد أن ذكر الولائم قال (والكل مستحب)
مغني المحتاج (4/ 403): (فصل في الوليمة واشتقاقها كما قال الأزهري من الولم، وهو الاجتماع؛ لأن الزوجين يجتمعان، ومنه: أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه، وهي تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرها، لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر، وفي غيره بقيد، فيقال: وليمة ختان أو غيره، وهي لدعوة الأملاك، وهو العقد: وليمة وملاك وشندخي، وللختان إعذار بكسر الهمزة وإعجام الدال، وللولادة عقيقة، وللسلامة من الطلق خرس بضم الخاء المعجمة وسين مهملة، وتقال بصاد، وللقدوم من السفر نقيعة من النقع، وهو الغبار، وهي طعام يصنع له، سواء أصنعه القادم أم صنعه غيره له كما أفاده كلام المجموع في آخر صلاة المسافر، وللبناء وكيرة: من الوكر، وهو المأوى، وللمصيبة وضيمة بكسر الضاد المعجمة، وقيل هذه ليست من الولائم نظرا لاعتبار السرور، لكن ظاهر كلامهم أنه منها، ويوجه كلامهم بأن اعتبار السرور إنما هو في الغالب، ولحفظ القرآن حذاق بكسر الحاء المهملة وبذال معجمة، وبلا سبب مأدبة بضم الدال وفتحها، والكل مستحب)
ــــــــــــــــ
مذهب الحنابلة
في فصل العقيقة جاءت أقوالهم على النحو التالي:
المبدع (3/ 305): (وفي التنبيه: تعطى القابلة منها فخذاً، وطبخها أفضل،نص عليه. فيدعوا إليها إخوانه فيأكلوا)
الشرح الكبير (9/ 445): (وإن طبخها ودعا من أكلها فحسن)
الإنصاف (9/ 446): (وإن طبخها ودعا إخوانه فحسن)
وكذلك المغني لابن قدامة (13/ 400)
وفي باب الوليمة من كتاب النكاح
مختصر الإفادات ص370: (وسائر الدعوات مباحة، إلا العقيقة فتسن،والمأتم ما يعمل بعد الموت فتكره)
الإقناع للحجاوي (3/ 401): (وسائر الدعوات مباحة _نصاً_ غير عقيقة،فتسن، ومأتم فتكره)
ومثله في دقائق أولي النهى للبهوتي (5/ 288،289)، ومطالب أولي النهى (7/ 236)
وللفائدة وجدت نص لابن قيم الجوزية في تحفة المودود:
ص96: (واختلف هل يدعى إليها الناس كما يفعل بالوليمة، أو يهدى ولا يدعون الناس إليها،فقال أبو عمر بن عبد العزيز:قول مالك: أنه يكسر عظامها ويطعم منها الجيران، ولا يدعى الرجال كما يفعل بالوليمة ولا أعرف غيره كره ذلك)
¥