تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 08:04 ص]ـ

قولهم: لا بأس .. لا ينافي أصل الاستحباب والسُّنِّية عندهم

بل يرون الأولى والأحرى بعثها وتفريقها على الناس.

وللفائدة: فالنصوص الصريحة الموجهة لذات الحكم في إثبات مذهب ما هي التي يُعتمَد عليها، ويبنى تأويل ما اشتبه من كلام لينسجم مع المنصوص عليه دون معارضة، وليحصل الجمع بين عبارات الناقلين.

ـ[لمياء محمد]ــــــــ[15 - 05 - 07, 02:05 م]ـ

الأخ الفاضل أبو يوسف التواب على حسب المنصوص في المسألة يكون هناك ثلاثة أقوال:

القول الأول: مباحة

وهو مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة

القول الثاني: الاستحباب

وهو قول عند الحنابلة

القول الثالث: الكراهة

وهو مذهب المالكية

وذلك لأن الحجاوي وابن بلبان صاحب مختصر الافادات صرحوا بأن العقيقة تسن، وأهملت ذكر أن الشافعية قالوا بالاستحباب لأنها كما ذكرتم لم توجه إلى العقيقة على وجه الخصوص

لكن يظهر لدينا إشكال لايوجد عند الحنابلة في نصوصهم عن العقيقة على وجه الخصوص ما نجزم بأنه هو المذهب عندهم، ولابد من التحديد أي القولين هو المذهب

وهل قول ابن تيمية يفهم منه شيء بارك الله فيكم وهو:

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/ 206، 207)): (وأما وليمة الختان فهي جائزة من شاء فعلها ومن شاء تركها وكذلك وليمة الولادة إلا أن يكون قد عق عن الولد فإن العقيقة عنه سنة)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير