تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أحمد الصافوطي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 01:20 ص]ـ

الأخ أبو المجاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لم أقل أن الإجماع ليس بحجة

ولكن هل راجعت أقوال العلماء فيه هل أجمعوا عليه ألم يرد الإمام أحمد الإجماع إلا إجماع الصحابة ألا تفهم ذلك من قول ابن تيمية أليس أهل الظاهر ممن أدلو دلوهم في هذا الموضوع ألا يستحق الأمر البحث التمحيص لذا أنصح أن يبقى هذا الموضوع الذي لا أريد الإنجرار إليه محفوظا وأن يطرح في باب أصول الفقه لا هنا لأن الموضوع المطروح هنا إدراك الركعة بادراك الركوع

جزاك الله أخي خيرا واعلم أن الإجماع والقياس من المختلف فيه

وأخيرا أسأل الله أن يلهمنا الصواب في الأمر كله

إن استطعت أن لا تنطق إلا بخير فافعل

ـ[ابو الزبير المكي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 01:56 ص]ـ

والدليل على ذلك ما رواه البخاري (756) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ).

انظر: "المجموع" (3/ 283 - 285).

ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في موضعين:

الأول: إذا أدرك الإمام راكعا، فإنه يركع معه، وتحسب له الركعة وإن كان لم يقرأ الفاتحة.

ويدل على ذلك: حديث أبي بكرة رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ) رواه البخاري (783).

ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.

انظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230).

الموضع الثاني الذي تسقط فيه الفاتحة عن المأموم:

إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة، فإنه يركع معه ولا يتم الفاتحة، وتحسب له هذه الركعة.

قال الشيرازي رحمه الله في "المهذب": " وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة ; لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل , فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان: أحدهما: يركع ويترك القراءة ; لأن متابعة الإمام آكد ; ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة. الثاني: يلزمه أن يتم الفاتحة ; لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[01 - 06 - 07, 10:51 ص]ـ

أخي أبي الزبير،،

جزاك الله خيرا وبارك بك، وذكرتني بأبي الزبير المكي رحمة الله،،

فهذا ما عليه أكثر أهل العلم، فحسبنا بهم سلفا نقتدي به!!

رعاك الله

أخوكم /سليمان سعود الصقر

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير