تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تجزء سجدتي السهو؟؟؟؟]

ـ[أم الجود]ــــــــ[15 - 05 - 07, 08:44 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بغيت أسأل عن الحديث

قول النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا قام أحدكم من الركعتين, فلم يستتم قائماًفليجلس و إذا إستتم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو))

هل يعني الحديث أني إذا استتميت قائمه ولم أقرا التشهد الأول نسيته فهل تجزء

سجدتي السهو؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 03:02 ص]ـ

نعم يا أختاه

إذا استتم المصلي قائماً ناسياً الإتيان بالتشهد الأول والجلوس له فإنه لا يعود له، وإنما تكفيه سجدتا السهو.

أما إذا ذكره قبل أن يستتم قائماً فإنه يرجع ويأتي به ويسجد للسهو. والله أعلم.

ـ[أم الجود]ــــــــ[16 - 05 - 07, 05:16 ص]ـ

جزيت خيرا أخي

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 05:19 ص]ـ

وإياكِ أختي الكريمة

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:03 ص]ـ

أما إذا ذكره قبل أن يستتم قائماً فإنه يرجع ويأتي به ويسجد للسهو. والله أعلم.

بل في هذه الحال لا سجود للسهو عليه، فانتبه أبا يوسف.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:26 ص]ـ

بل انتبه أنت يا أخي

راجع الشرح الممتع للشيخ العثيمين

والحديث الذي تشير إليه ضعيف

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:35 ص]ـ

قال النبي صلى الله عليه وسلم: [إذا سها الإمام فاستتم قائما فعليه سجدتا السهو وإذا لم يستتم قائما فلا سهو عليه].رواه الطبراني، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (623).

فإن لم تأخذ بتصحيح الألباني، فمن أين أخذت هذا التفصيل في نسيان التشهد الأوسط؟!

فإن كان من حديث المغيرة أيضا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إذا قام أحدكم من الركعتين، فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلسن وليسجد سجدتين] رواه أبو داود وابن ماجه

فمفهومه أنه إذا لم يستتم قائما فلا سهو عليه، لأنه ذكر السهو للحال الأولى. وهذا بين.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:46 ص]ـ

السؤال: هل يشترط للإمام في الصلاة الرباعية أن يسجد سجود السهو بمجرد قيامه، أو بوصوله إلى القيام؟

الجواب:

[الشيخ: قصدُك الزيادة؟ السائل: نعم، الزيادة. الشيخ: الزيادة لا تتحقق إلا إذا وصلتَ إلى الركن الذي بعد الذي قمتَ منه، فمثلاً: لو أن الإنسان نهضَ في الرباعية ليقوم إلى الخامسة، ثم ذكر قبل أن يعتمد، فإنه يجلس ولا سهو عليه؛ لأنه لم ينتقل إلى الركن الذي يليه].

الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح".

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:52 ص]ـ

السؤال:

إذا ترك رجل التشهد الأول فرفع، ولكن تراجع قبل أن يتم القيام، فهل يشرع له سجود السهو أم لا؟

الجواب:

[إذا نسي التشهد الأول ونهض ولكن لم يستتم قائماً فإنه يجب عليه أن يرجع إذا ذكر؛ لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه، ولكن هل يجب عيه سجود السهو أم لا؟ من العلماء من قال: إنه لا يجب عليه سجود السهو؛ لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه، ولحديث ورد في ذلك وفيه شيء من الضعف، ومنهم من قال: ينظر إن كان إلى القيام أقرب وجب عليه سجود السهو، وإن كان إلى الجلوس أقرب لم يجب عيه سجود السهو، فإن سجد فإننا لا ننكر عليه، وإن لم يسجد فإننا لا نأمره بذلك].

لقاء الباب المفتوح. الشيخ العلامة ابن عثيمين.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 06:57 ص]ـ

السؤال:

يا شيخ! إذا كنت في صلاة رباعية وقمت من التشهد الأول سهواً ولم أقم إلى الاعتدال إلى القيام فهل أرجع؟ وما هو ضابط الزيادة الذي يشرع لها سجود السهو؟

الجواب:

[إذا قام الإنسان عن التشهد الأول فإن استتم قائماً فلا يرجع، يتم صلاته ثم يسجد سجدتين قبل السلام، وإن ذكر قبل أن يستتم قائماً فإنه يرجع؛ لأنه لم يصل إلى الركن الثاني الذي بعد التشهد، يرجع ويتشهد، وفي هذا الحال نقول: إن كان الإنسان قد فارقت إليتاه عقبيه وجب عليه أن يسجد للسهو؛ لأنها زيادة وإلا فلا يجب سجود السهو، وظاهر حديث المغيرة بن شعبة أنه إذا رجع فلا شيء عليه، ولو فارقت إليتاه عقبيه، لأن هذه الزيادة ليست مقصودة لذاتها إذ أنها انتقال من ركن إلى ركن، فإن سجد للسهو كما قال الفقهاء فلا بأس، وإن تركها كما هو ظاهر الحديث فلا بأس].

لقاء الباب المفتوح. الشيخ العلامة ابن عثيمين.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 07:00 ص]ـ

يا سلام على النقول .. وتصريح الشيخ في رسالة سجود السهو، والشرح الممتع .. يرمى لهذا النقل المفتوح!!

مَدَارُ حديثِ المُغيرةِ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ أُخْرِجْ عَنْهُ فِي كِتَابِي غَيْرَ هَذَا

وأصل الحديث في سنن أبي داود والترمذي عن المغيرة أنه صلى فنهض في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم صنع كما صنعت ورواه الحاكم من هذا الوجه ومن حديث بن عباس ومن حديث عقبة بن عامر مثله.

وأوجب الحنابلة سجود السهو لأنه زاد فعلاً من جنس الصلاة .. قال في "الزاد": (وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماً، فإن استتم قائماً كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، ((وعليه السجود للكل))).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير