تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:14 م]ـ

ودليل مسألتنا: أن ترك التشهد نقص، وهو سهو يجب له السجود .. ولا يتحقق الترك إلا بالانتقال لما بعده.

وأما الحديث .. فقد عرفتَ طريقة الشيخ الألباني رحمه الله أنه كثيراً ما يقوي الحديث بالشواهد الضعيفة ..

أخي الكريم: هب أن الحديث غير موجود فأخبرك شخص ما بالتفصيل الذي نعرف: استتم قائما واصل، لم يستتم قائما رجع، فهل تجد دلالة هذا المعنى فيما ذكرت أنت من أدلة؟

ثانيا: أخي الخلاف في المسألة معروف، ولكن: " وإن تنازعتم في شيء ... "

والحديث آنف الذكر صحيح بلا ريب، فهو الفاصل في مسألتنا.

والله الموفق.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 05 - 07, 10:45 م]ـ

بلا ريب!!

وتضعيف الحافظ والأئمة ليس له أي قيمة عندك! .. مع علمك بأن الشواهد فيها ما فيها.

ـ[أم الجود]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:56 ص]ـ

جزاكم الله خير على المجهود وبارك الله فيكم ولكن ..

بصراااحه .....

توهتوني شوي ..

ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[17 - 05 - 07, 04:24 ص]ـ

تلخيص المسألة السابقة:

أولاً: إذا نسي المصلي التشهد الأول، فذكر أنه نسي بعد أن استتم قائماً، فإنه لا يرجع إلى الجلوس، ويجزيه أن يسجد للسهو:

الدليل على ذلك:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ.

فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ.

أخرجه البخاري (1224)، ومسلم (570).

وقال الإمام ابن المنذر في "الإشراف" (2/ 64): [والذي عليه أكثر أهل العلم اتباع ظاهر خبر "ابن بحينة"، يقولون: إذا قام المصلي من الركعتين فإن ذكر بعد أن يستوي قائماً لم يرجع إلى الجلوس، ومضى في صلاته وسجد سجدتي السهو.

وممن روينا عنه أنه فعل ذلك: عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وابن الزبير، والضحاك بن قيس، والنعمان بن بشير، وابن مسعود].

ثانياً: اختلف أهل العلم فيمن نسي التشهد الأول، ولكنه تذكر قبل أن يستتم قائماً.

فأكثر أهل العلم على أنه إذا تذكر ولم يستتم قائماً، فإنه يجلس للتشهد، ولكن اختلفوا هل عليه سجود للسهو أم لا؟

وترجيح أحد الأمرين يحتاج إلى:

1 - دراسة حديث المغيرة بن شعبة المختلف فيه، فإن صحّ فإنه ينهي النزاع في هذه المسألة.

2 - وإن لم يصح الحديث، فالأحوط أن يسجد للسهو، والله أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 05 - 07, 04:30 ص]ـ

جزاك الله خيراً يا شيخ أحمد

نحن لم ننكر الاختلاف .. ولكننا أنكرنا إنكار الأخ الفضلي لما أجبنا به الأخت الكريمة.

ولنا -ولله الحمد- سلف مباركون فيما قلناه.

جزاك الله خيراً على نقلك الرائع، ولو أن لي قوة في النقل لنقلتُ .. أثابك الله.

ـ[أم الجود]ــــــــ[17 - 05 - 07, 06:18 ص]ـ

جزاكم الله خير اً ..........

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:40 ص]ـ

وإياكِ أختاه.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:58 ص]ـ

صديقي أبا يوسف: المسألة إذا وقع فيها الخلاف، فلمن نرجعها شرعا؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 05 - 07, 04:57 م]ـ

إلى كتاب الله، وإلى ما صح من سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 05:14 م]ـ

إلى كتاب الله، وإلى ما صح من سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

بارك الله بك،وهل صح عندك حديث المغيرة؟

وإذا لم يصح فما العلة عندك؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 05 - 07, 07:17 ص]ـ

قلت: مداره على جابر الجعفي، وهو ضعيف جداً

وأما الشاهدان المذكوران فراجع -مشكوراً- ما ذكره الأخ أحمد سالم جزاه الله خيراً ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير