تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم زكاة العسل]

ـ[إيهوم محند]ــــــــ[17 - 05 - 07, 07:31 ص]ـ

جزاكم الله خيرا, ما هو رأي الفقه في زكاة العسل؟

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[17 - 05 - 07, 08:48 ص]ـ

: زكاة العسل: " قال البخاري: ليس في زكاة العسل شئ يصح ". أقول: ليس هذا على إطلاقه، فقد روي فيه أحاديث، أحسنها حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وأصح طرقه إليه طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب. . . بلفظ: " جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله (ص) بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له: (سلبة)، فحمى له رسول الله (ص) ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب، كتب سفيان بن وهب إلى عمر يساله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله (ص) من عشور نحله، فاحم له (سلبته)، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ". قلت: وهذا إسناد جيد، وهو مخرج في " الإرواء " رقم (810)، وقواه الحافظ في " الفتح "، فإنه قال عقبه (3/ 348): " وإسناده صحيح إلى عمرو، وترجمة عمرو قوية على المختار، لكن حيث لا تعارض، الا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر ابن الخطاب ". وسبقه إلى هذا الحمل ابن زنجويه في " الأموال " (1095 - 1096)، ثم الخطابي في " معالم السنن " (1/ 208)، وهو الظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولدقة المسألة حديثيا وفقهيا، اضطرب فيه رأي الشوكاني، فذهب في " نيل الأوطار " (4/ 125) إلى عدم وجوب الزكاة على العسل، وأعل أحاديثه كلها، وأما / صفحة 375 / في " الدرر البهية " فصرح بالوجوب، وتبعه شارحه صديق خان في " الروضة الندية " (1/ 200)، وأيد ذلك الشوكاني في " السيل الجرار " (2/ 46 - 48)، وقال: " وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا ". فلم يتنبه إلى الفرق، واختلاف دلالة بعضها عن بعض، فهذه الطريق الصحيحة دلالتها مقيدة بالحمى كما رأيت، والأخرى مطلقة، ولكنها ضعيفة لا تنهض للاحتجاج بها، كما قال هو نفسه في " النعل "، ثم تبنى العمل بها في المصدرين المشار إليهما، ونسي قاعدة " حمل المطلق على المقيد " التي قررها في كثير من المسائل التي تج تعارض فيها الأدلة، فيجمع بينها بها. إذا تبين هذا، فنستطيع أن نستنبط مما سبق أن المناحل التي تتخذ اليوم في بعض المزارع والبساتين لا زكاة عليها، اللهم إلا الزكاة المطلقة بما تجود به نفسه، على النحو الذي سبق ذكره في عروض التجارة. والله أعلم.

ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[18 - 05 - 07, 02:03 ص]ـ

نقلا عن موقع الإسلام سؤال و جواب

سؤال:

هل العسل تجب فيه الزكاة؟.

الجواب:

الحمد لله

ذهب بعض العلماء - منهم الإمام أحمد - إلى أن في العسل زكاة، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها:

1 - ما رواه ابن ماجه (1824) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ). وقال الألباني في صحيح ابن ماجه: حسن صحيح.

2 - وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيُّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي نَحْلا، قَالَ: أَدِّ الْعُشْرَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِهَا لِي، فَحَمَاهَا لِي. رواه ابن ماجه (1823). وحسنه الألباني لغيره في صحيح ابن ماجه.

وقال السندي في حاشية ابن ماجه:

" فِي الزَّوَائِد: قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ: لَمْ يَلْقَ سُلَيْمَان بْن مُوسَى أَبَا سَيَّارَة، وَالْحَدِيث مُرْسَل. وَحَكَى التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل عَنْ الْبُخَارِيّ عَقِب هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ مُرْسَل، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُدْرِك سُلَيْمَان أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَة " انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير