تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 - وروى أبو داود (1600) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادِي، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ. حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

وروي ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، إلا أن الأصح عنه أنه لا زكاة فيه.

وسئل الإمام أحمد: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم. أذهب إلى أن في العسل زكاة، العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة، قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به؟ قال: لا، بل أخذه منهم.

انظر: "المغني" (4/ 183 - 184).

وذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي إلى أن العسل لا زكاة فيه، وضعفوا الآثار الواردة في إيجاب الزكاة فيه، وما صح منها حملوه على أن ما أداه من العسل (العشر) كان في مقابلة الحمى، كما هو ظاهر الحديث الوارد عن عمر رضي الله عنه.

قال الإمام البخاري رحمه الله:

" بَاب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا ".

قال الحافظ في "فتح الباري":

" أَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَعَبْد الرَّزَّاق بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى نَافِع مَوْلَى اِبْن عُمَر قَالَ: بَعَثَنِي عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز عَلَى الْيَمَنِ فَأَرَدْت أَنْ آخُذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْر , فَقَالَ مُغِيرَة بْن حَكِيم الصَّنْعَانِيّ: لَيْسَ فِيهِ شَيْء , فَكَتَبْت إِلَى عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز فَقَالَ: صَدَقَ , هُوَ عَدْلُ رِضَا , لَيْسَ فِيهِ شَيْء. وَجَاءَ عَنْ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز مَا يُخَالِفُهُ أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق. . . وَإِسْنَاده ضَعِيف، وَالأَوَّل أَثْبَت , وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ إِلَى تَضْعِيفِ مَا رُوِيَ: (أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ).

وقَالَ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخِهِ: َلا يَصِحُّ فِي زَكَاةِ الْعَسَل شَيْء.

وقَالَ التِّرْمِذِيّ: لا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْء.

وقَالَ الشَّافِعِي: حَدِيثُ (أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ) ضَعِيف.

وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ خَبَر يَثْبُتُ، وَلا إِجْمَاع، فَلا زَكَاةَ فِيهِ , وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ " انتهى باختصار وتصرف.

وقول عمر رضي الله عنه: (إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ) دليل على أن ما أخذه من هلال ليس زكاة، وإنما هو في مقابلة الحمى.

وقد ذكر ابن مفلح الحنبلي في كتابه "الفروع" (2/ 448 - 450) الأدلة التي استدل بها من قال بوجوب الزكاة في العسل، وتكلم عليها بما يفيد ضعفها، ثم قال: " ومن تأمل هذا وغيره تبين له ضعف المسألة " انتهى.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل على العسل زكاة؟

فأجاب: " الصحيح أن العسل ليس فيه زكاة، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حرس أماكن النحل وأخذ عليهم العشر، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في العسل، لكن إن أخرجها الإنسان تطوعاً فهذا خير، وربما يكون ذلك سبباً لنمو نحله وكثرة عسله، أما أنها لازمة يأثم الإنسان بتركها فهذا لا دليل عليه " انتهى.

" فتاوى الزكاة" (ص 87).

وسئلت اللجنة الدائمة: هل في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة أم لا؟

فأجابت:

" ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول، وبلغت قيمته النصاب، وفيه ربع العشر " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 226)

ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[18 - 05 - 07, 03:01 م]ـ

اخى راجع كتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوى فهو مما اثنى عليه العلماء فى هذا المجال مثل الامام العلم عبد العزيز بن باز

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير