ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 03:56 م]ـ
اللبن لبنه فكيف يؤثر عليه؟؟؟
لو حوله لبنة وأكلها فلا بأس
ونوصيه بقليل من زيت الزيتون معها
أهكذا يكون الجواب عن سؤال الأخ المستفتي!!؟؟ نسأل الله العافية، وأن يرزقنا حسن الأدب.
ـ[محمد ياسر عرفات]ــــــــ[02 - 06 - 07, 04:18 م]ـ
سبحان الله!! بعض المشايخ يطيش ويغفل عن نفسه عند ذكر النساء.
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102853
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[02 - 06 - 07, 06:35 م]ـ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي ـ رحمه الله ـ
نائب المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ
مجلد (الجزء الأول والثاني) طبعة دار الفضيلة ودار الهدي النبوي
الطبعة الثانية: 1420هـ ـ 1999م
سئل الشيخ رحمه الله عن:
رجل رضع من زوجته هل تحرم عليه؟
فقال الشيخ ـ رحمه الله ـ: (يجوز له ذلك لأن لبنها حلال، وله أن يتغذى عليه إلى أن يموت ولا يترتب عليه تحريم؛ لأنه ليس في الحولين) 0
الصفحة 478
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد،،،
الحق أن رضاع الكبير ليس بشء
فهذا ما أفتى به الصحابة: عبد الله بن مسعود وأمهات المؤمنين باستثناء عائشة رضي الله عنها، وما كان عليه والتابعين من أن رضاعة الكبير ليس بشيء ....
هذا على فرض أن الرضاعة بلغت خمس رضعات مشبعات ....
وحسبنا بهؤلاء سلفا .... وجزاك الله خيرا
راجع مسألة رضاع الكبير على هذا الجزء المبارك ..........
أخوكم سليمان سعود الصقر
ـ[ابو شعيب]ــــــــ[02 - 06 - 07, 07:15 م]ـ
محمد ياسر عرفات هذا حكم شرعي لا تظن إصدار حكمٍ شرعي يتعلق بطيش فذلك ليس من أسلوب العلماء ولا طلبة العلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 08:02 م]ـ
من جهل شيئا أنكره
وهو قد يُعذر إن كان جاهلا
لكن بعد أن يتعلم فعليه أن يعتذر لمن أساء له، ويعرف أنه كان جاهلاً حين أنكر ما لا يعلم
وكيف سيكون حال هؤلاء لو أنني قلت: لو جعل اللبن: " تحميلة "! أو " جبناً " فأكله فلا شيء عليه وكذا لو جعله " قطرة أنف " وقطَّر به أنفه؟!!!
فمن المؤكد أنهم سينكرونه!
وفي " شرح زاد المستقنع " للشيخ الحمد:
قال: [والسعوط والوجور].
السُعوط: أن ينقط الحليب في الأنف.
والوجور: هو أن يصب الحليب في فيه أي في الطفل فيثبت الحكم.
وكذلك لو جُِبن عند الجمهور.
وفي أصح قولي العلماء وهو مذهب الشافعية ووجه عند الحنابلة قالوا: ولو حقن في دبره، فكل ذلك يثبت به التحريم وذلك لأن هذا الفعل من سعوط أو وجور أو حقنة أو تجبين يحصل به ما يحصل بالرضاع من الفائدة، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
انتهى
ومما يؤكد قول الشيخ ونقله:
= في " الأم ":
ولو جبِّن له اللبن فأطعم جُبنا كان كالرضاع.
انتهى
= وفي " فتح الوهاب ":
(و) شرط (في اللبن وصوله أو) وصول (ما حصل منه) من جبن أو غيره
انتهى
= في " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ":
والظاهر أن اللبن يحرم إذا جبِّن أو سمِّن، واستعمله الرضيع
انتهى
= وفي " مغني المحتاج ":
ثم شرع في الركن الثاني وهو اللبن ولا يشترط بفاء اسمه لبنا فقال " ولو جبن " أو جعل منه أقط " أو نزع منه زبد " أو عجن به دقيق وأطعم الطفل من ذلك " حرم " لحصول التغذي به.
انتهى
= وفي " منار السبيل ":
والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية: كالرضاع في الحرمة.
انتهى
فأين هذا عن قولي " لبنة "؟!
وقد قرأتم التحميلة، والجبن، والقطرة، والسمن، والأقط ....
والله المستعان
ـ[محمد ياسر عرفات]ــــــــ[03 - 06 - 07, 02:01 ص]ـ
الاخوة الذين اغضبتهم كلمتي السابقه: عجبا والله!! انا لا اقصد الحكم الشرعي فهذا مفروغ منه ولا مجال للتزيد عليه او التعقيب عليه. انما العجب في الغفلة عن الورع في اطلاق الفاظ لا تليق بطالب العلم لا سيما في شي يخص النساء وما يتعلق بصدورهن!!. هذا ما قصدته لا اكثر ولا اقل. وقد قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: من تهاون بالادب عوقب بحرمان المعرفة. هداني الله واياكم الى توقير العلم. فلا يعدل الوقار هنا شي. والله المستعان.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 06 - 07, 03:02 ص]ـ
نسأل الله العافية، وأن يرزقنا حسن الأدب.
آمين
ـ[السدوسي]ــــــــ[18 - 06 - 07, 11:05 ص]ـ
الشيخ الفاضل إحسان:
هذا الذي قال (أهكذا يكون الجواب عن سؤال الأخ المستفتي!!؟؟ نسأل الله العافية، وأن يرزقنا حسن الأدب). معذور لأنه لم يطلع على جواب أهل العلم من السلف الصالح في بعض المسائل التي يكون فيها شيء من الطرافة - كما ذكرت في جوابك - وهي حق .... بل لم يقرأ في تفريعات الفقهاء على مثل هذه المسألة ..... وأذكر أنني كنت جالسا في محاضرة للشيخ ابن باز عن التصوير في الجامع الكبير قديما فاحتد أحد الحضور وقال: ياشيخ المحلات يبيعون بسكويت على شكل حيوانات ...... وكان السائل مغضبا فقال الشيخ رحمه الله (كسره وكله).
¥