تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن قال - من يرى جواز رضاع الكبير ويرى أنه ينشر المحرمية – أن هذه الصورة ليست مؤثرة فيعني ذلك أنهم أبطلوا قولهم بأثر رضاع الكبير، وفرقوا بين صورتين متماثلتين، وإن التزموا أثر هذه الصورة فيلزمهم بطلان هذا الزواج وفراق الزوج زوجتيه لكون هذا الزوج أصبح ابناً لنفسه لا محالة، قياساً على الأصل في رضاع الطفل كما ذكرنا سابقاً. ويحرم عليه إبقاء زوجتيه في عصمته لحرمة زواج الابن من زوجة أبيه.

فهذه الصورة الثالثة من رضاع الكبير أوجدت وضعاً شاذاً ليس له نظير في الشرع وهو أن الزوج حمل صفتين متضادتين لا يمكن أن تجتمع في شخص واحد وهو أنه أصبح ابناً وأباً في ذات واحدة، فهو ابن لنفسه أو أب لنفسه وهذا لا يمكن حصوله ولا يُقبل عقلاً ويلزم منه أيضاً لوازم باطله منها ما يأتي:

- إن أقرّ - من يرى جواز رضاع الكبير ويرى أنه ينشر المحرمية – ببطلان الزواج في الصورة الثالثة فيمكن لنا أن نحاجهم ونسألهم هذا السؤال:

هل يمنع زواج هذا الزوج من زوجتيه أو إحداهما مرة أخرى مانع؟

فيما يظهر لا يوجد مانع لعودة الزوج مرة أخرى ليتزوج زوجتيه، فلا يوجد فيهما أي صفة تمنع من ذلك، فليست أيٌ منها أمٌ له بسبب الرضاع كون عدد الرضعات لم يصل إلى خمس رضعات، ولأن السبب في بطلان الزواج هو أن الزوج حلّت فيه صفة جديدة بعد رضاعته من زوجتيه جعلته ابنا لنفسه.

ولذا هم أمام حالتين لا ثالث لهما وكلتاهما تبطل قولهم وهما:

1 - إن أجازوا رجوعه لزوجتيه بَطُلَ قولهم من الأصل لعدم اعتبارهم أثر رضاعته من زوجتيه.

2 - وإن أقروا بحرمة رجوعه لزوجتيه مرة أخرى – وهذا هو ما يتوافق مع قولهم وقواعدهم- لزمهم لازم باطل ظاهر البطلان وهو أن السبب الذي منعه من أن يرجع لزوجتيه يمنعه أيضاً من الزواج من أي امرأة أخرى لكون النساء الأخريات لا فرق بينهن وبين زوجتيه.

فهل يعقل أن يُقرّ الشرع أو أن يأتي بما يناقض العقل وهو أن هذا الرجل حَرُمَ عليه الزواج من نساء الدنيا بسبب رضاعته من زوجتيه على الصفة التي ذكرناها.

فمما لا شك فيه أنه لا يمكن لنا أن ننسب هذا القول - وهو جواز رضاع الكبير والأثر المترتب عليه - للشرع مع ظهور هذه اللوازم الباطلة وإلا لأجزنا التناقض على الشرع وعلى دين الله سبحانه وتعالى ولنسبنا لدين الله هذه الحالات الشاذة ولا مخرج من ذلك إلا باتباع قول أكثر الصحابة والتابعين وجمهور أهل العلم بأن الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت لسالم وحده رضي الله عنه ولا تلحق أحداً غيره.

والله أعلم

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=213772

ـ[عبد الله الحارث]ــــــــ[20 - 10 - 10, 11:57 ص]ـ

الحياء لا يأتي إلا بخير!

الكلام هنا فيما يتعلق في مص ورضع ثدي المرأة!

فلتيق الله أناس لا يفرقون بين كلام أهل العلم فيما يتعلق بحكم الحليب المنفصل من المرأة سواء في حكم شربه أو جبنه أو حمله ... وبين حليب ممصوص ومرضوع من ثدي المرأة ... فكان الأولى أن يقتصر الكلام على الحكم دون توسع لأنَّ المسألة هنا ليست منفصلة حالا عن صدر المرأة، وما ذكره الأخ هنا من نقد وجيه، كما ليس من الصواب أن نصفه بالجهل وعدم معرفته بكلام أهل العلم ووو ... وأنا هنا من المعتنين بالفقه كغيري من طلاب العلم. لذا فأقول كما قال عليه السلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، ناهيك أن الأصل في الشريعة التورية فيما يستحي أو يقبح ذكره، إلا فيما لا بد منه مما تتوقف عليه الفائدة. والله الموفق.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير