ـ[محمد الروداني]ــــــــ[20 - 05 - 07, 10:34 ص]ـ
للموصي الحق في الوصية بما يريد شريطة:
1. ألا يتجاوز الموصى به ثلث ماله.
2. ألا تضر الوصية بالورثة.
وإذا كان الأيتام الذي مات هنا والدهم قبل جدهم في حاجة وضيق فتكون الوصية هنا واجبة على جدهم إن تركها واهملهم يأثم.
والموصي هو الذي يقدر المصلحة الشرعية بتشاور مع من بقربه من اهل العلم والإيمان.
والسلام عليكم
ـ[محمد الروداني]ــــــــ[20 - 05 - 07, 10:37 ص]ـ
استدراك وتتميم:
اما ما أشرت إليه من الوصية بمثل نصيب أبيهم، فيسمى عند الفرضيين ب"التنزيل" أي أن الموصي بنزل الموصى له منزلة أحد الورثة.
ويشترط فيه أيضا ألا يتجاوز الثلث، وألا يضر بالورثة
ـ[أحمد لطفي الباريكي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 09:29 ص]ـ
باسم الله الرحمان الرحيم
أنا صاحب السؤال أفيدوني أكثر جزاكم الله خيرا، أدلة من الكتاب و السنة، حتى بقوانين وضعية، عناوين كتب دينية متوفرة، بحوث، رسائل ... واحتسبوا أجركم عند الله
استدراك: الوارث (الجد) لم يوص وقد مات هو الاخر قبل ان تنتقل اليه التركة
والاحفاد اليوم يطالبون بنصيب ابيهم في السدس الذي ورثه الاعمام
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[15 - 05 - 10, 08:07 م]ـ
باسم الله الرحمان الرحيم
أنا صاحب السؤال أفيدوني أكثر جزاكم الله خيرا، أدلة من الكتاب و السنة، حتى بقوانين وضعية، عناوين كتب دينية متوفرة، بحوث، رسائل ... واحتسبوا أجركم عند الله
استدراك: الوارث (الجد) لم يوص وقد مات هو الاخر قبل ان تنتقل اليه التركة
والاحفاد اليوم يطالبون بنصيب ابيهم في السدس الذي ورثه الاعمام
أخي: أحمد لطفي الباريكي
يمكنك مطالعة الإجابة في نفس الملتقى على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1062389