تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأمر الثاني: إذا انتقض وضوئه بعد ان سلم وعرف انه قد زاد في صلاته يعيد صلاته.

3) - الشك:

إذا شك المصلي أي تردد في عدد ركعاته فانه يتحرى صلاته، ومعنى التحري ان يحاول تذكر عدد الركعات التي صلاها بان يتذكر مثلا انه قرأ الفاتحة مرة او مرتين فيعلم بذلك عدد الركعات التي صلاها ن او يحاول ان يتذكر التشهد ونحو ذلك ن، وبعد التحري يستخلص إلى أمرين:

الأمر الأول: ان يترجح عنده احد الأمرين، فانه والحال هذا يطرح الشك ويبني على ما ترجح عنده ويسجد بعد السلام ودليل ذلك حديث ابن مسعود.

الأمر الثاني: إذا لم يترجح له احد الأمرين فانه ينبني على اليقين – وهو الأقل منهما- ويسجد قبل السلام، ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف.

س4 - ما هي الحكمة المستفاد من موضع سجود السهو؟

عرفت فيما سبق ان سجود السهو قد يكون قبل السلام وقد يكون بعده وفي اختلاف موضعه حكمة وهي:

1) - إذا كان في نقص – كترك التشهد الأول- احتاجت الصلاة إلى جبر، وجبرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة، فان السلام هو تحليل من الصلاة.

2) - وإذا كان من زيادة – كركعة – لم يجمع في الصلاة بين زيادتين، بل يكون السجود بعد السلام، لأنه إرغام للشيطان، بمنزلة صلاة مستقلة جبر بها نقص صلاته، فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجد تين كركعة.

3) - وكذلك الحال إذا شك وتحرى وبنى على ما ترجح عنده فأنه أتم صلاته وإنما السجدتين لترغيم الشيطان.

4) - وكذلك إذا سلم وقد بقى عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتم صلاته، والسلام منها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام لأنه إرغام للشيطان.

5) - أما إذا شك ولم يتبين له الراجح، فأما ان تكون صلاته كاملة وأما ان تكون ناقصة فالسجدتين قبل السلام يشفعان له صلاته ان كانت زائدة، وان كانت صلاته ناقصة اجبر له صلاته.

باب في أحكام السهو في صلاة الجماعة

س5) - ما حكم سهي الامام والمأموم في الصلاة؟

قد يحصل السهو في الصلاة للإمام والمأموم ولكل منهما صور كثيرة وأحكام مختلفة وهي على النحو الأتي:

1 - إذا سهى الامام في الصلاة وجب على المأموم تنبيهه ويكون ذلك بتسبيح الرجال وتصفيق النساء لحديث سهل بن سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله) البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) متفق عليه

2 - إذا سها الامام وسجد للسهو وجب على المأموم إتباعه سواء سها المأموم معه او انفرد الامام بالسهو وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به) صححه الالباني، ولأن المأموم تابعا للإمام.

3 - المسبوق إذا سجد الامام للسجود السهو فله حالتان:

الحالة الأولى: إذا لم يدرك مع الامام ركنا فانه لا يجب عليه السجود مع الامام إلا إذا كان السجود قبل السلام فانه يجب عليه متابعة الامام في سجوده، أما ان كان السجود بعد السلام فلا يتابع الامام في سجوده ولا يسجد هو بعد إتمام صلاته.

الحالة الثانية: إذا أدرك مع الامام ركنا وجب متابعته سواء ان كان السهو قبل الإقتداء به او بعده فان سجد الامام قبل التسليم سجد معه، وان سجد بعد التسليم قام فقضى صلاته ثم سجد.

4 - إذا سها المأموم خلف إمامه فان الامام يحمل عنه السهو، وليس عليه سجود للسهو، قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى: نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه (صلى الله عليه وسلم سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين، هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره. فإذا كان كذلك، فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه (صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لفعلوه، ولو فعل لنقلوه فإذ لم ينقل، دل على انه لم يشرع. وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى قد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمي انه تكلم في الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم جاهلا بتحريمه، ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو. اه

س6) - هل لسجود السهو تشهد وتسليم؟

لا يشرع لسجود السهو التشهد لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام أكثر من مرة ولا يوجد في شيء منها بالتشهد بعد السجود.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير