أما التسليم بعد السجدتين فهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، وحديث ابن مسعود، وعمران بن حصين.
س7) - اذكر أمثلة لسجود السهو؟
إليك أخي الكريم أمثلة توضح لك أحكام سجود السهو ومواضعه:
النقص
النقص في الركن
1 - ان ذكره قبل ان يصل إلى محله من الركعة الثانية: مثاله رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى، ولم يسجد للسجدة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر انه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم فيأتي بما بقى من صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام.
2 - ان لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية: رجل قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى، ولم يسجد السجدة الثانية، ولم يجلس بينهما وبين الأولى ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين من الركعة الثانية، ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى ويزيد ركعة في صلاته، ويسلم ثم يسجد للسهو.
النقص في الواجب
1 - فان أمكنه استدراكه قبل ان ينتصب قائما: كمن نسي التشهد الأوسط مثلاً فان أمكنه استدراكه قبل ان ينتصب قائما أتى به ولا شيء عليه،
2 - وان ذكره بعد ان انتصب قائما ودخل في الركن الذي يليه: سقط عنه فلا يرجع إليه ويستمر في صلاته ويسجد قبل السلام.
مثال آخر: لو نسى المصلى قول (سبحان ربي الأعلى) في سجوده فان تذكره قبل ان ينتصب من السجود، رجع أتى به ولا شيء عليه، وان لم يذكر إلا بعد ان رفع من السجود ودخل في الركن الذي يليه سقط عنه فلا يرجع إليه ويستمر في صلاته ويسجد قبل السلام.
الزيادة
ان ذكر الزيادة في إثناء فعله للزيادة
1 - أن ذكرها أثنا الصلاة: مثاله رجل صلى الظهر خمساً ولم يعلم إلا في التشهد فهنا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة، فيتشهد أن لم يكن قد تشهد ثم يسلام ثم يسجد بعد السلام ثم يسلام.
2 - أما أن ذكره في اثنا زيادته للركعة: ففي هذه الحال يجب عليه الرجوع فيأتي به وربما بعده ويستمر في صلاته فيجب عليه أن يتوقف عنها ويجلس للتشهد ان لم يكن قد تشهد ثم يسلام، ثم يسجد بعد السلام.
ان لم ذكر الزيادة إلا بعد السلام وله حالتان:
1 - ان لم ينتقض وضوئه وذكرها بعد الصلاة: مثاله رجل صلى الظهر خمساً ولم يعلم إلا بعد ان فرغ من الصلاة، فيسجد بعد السلام.
2 - ان انتقض وضوئه بعد الصلاة وذكر الزيادة بعدما انتقض وضوئه: مثاله رجل صلى الظهر خمساً ولم يعلم إلا بعد ان فرغ من الصلاة غير انه انتقض وضوئه بعدما سلام ففي هذه الحالة تلزمه إعادة صلاته.
الشك
1 - ان ترجح عنده احد الأمرين: رجل صلى الظهر، ثم شك هل هو الآن في الركعة الثالثة او الرابعة، وترجح عنده أنها الثالثة، فيأتي بركعة، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو.
2 - ان لم يترجح عنده احد الأمرين: رجل صلى الظهر، ثم شك هل هو الآن في الركعة الثالثة او الرابعة، و لم ترجح عنده أنها الثالثة او الرابعة، فيبني على اليقين، وهو الأقل، فيجعلها الثالثة، ثم يأتي بركعة، ويسجد للسهو قبل أن يسلم.
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[27 - 05 - 07, 09:46 م]ـ
بارك الله في وقتك وجهدك وعمرك ولنا عودة بإذن الله
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[28 - 02 - 08, 02:28 م]ـ
بارك الله في الاخوة