ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 01:37 م]ـ
أخي أبا زيد: {وأما السائل فلا تنهر}.
وأظن أن كل ما ذكرتَه عن وضوء وغسل صاحب الجرح لا يحتاج إليه.
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، وأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى.
أخي أبا يوسف {إن الظن لا يغني من الحق شيئاً}
وجزاك الله خيراً أخي الحبيب على نصيحتك الغالية ووفقنا الله أجمعين لما يحب ويرضى، وأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى .. آمين
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 02:15 م]ـ
بارك الله فيكما
أما بالنسبة لأخي الشنقيطي، فمرة ثانية تحيد عن مرادي
أنا لا أقصد الذي يتضرر من الماء لجرح أو لغيره
أنا أقصد المتضرر من البرد ومثال ذلك فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه لما تيمم للجنابة خوفا من الهلاك من شدة البرد في غزوة ذات السلاسل
....
أخي الحبيب/ عبد الرحمن وفقك الله لمراضيه
أرجو أن أوفَّق هذه المرة لإيصال ما أريده وتريده , ولو تأملت كلامي الأول إليك الذي قلت إني لم آت فيه بجديد لوجدتني قلت بالنص والحرف {شدة البرد هذه إذا كانت من غير مخافة حصول الضرر وتحقق الأذى فلا تبيح للجنب ان يرفع حدثه بالتيمم وهو يجد الماء , لكن إذا غلب على ظنه أنه إذا اغتسل في هذا البرد لحق به ضرر المرض وأصابه بسبب هذا الغسل , أو تأخر شفاؤه من مرض ملم به أو ادى اغتساله إلى الوفاة أو غير ذلك من المخاطر, فحينئذ لا بأس}
وهذا عين ما حصل لعمرو بن العاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , ولكن هذا الحديث لا يصلح الاستدلال به لكل من خشي البرد فقط , لمجرد عدم الرغبة في وقوع الإحساس بألمه , لأن عمرو بن العاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - خشي الموت والهلاك ولذا جاء في بعض ألفاظ الحديث قوله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت} وفي لفظ آخر {خفت أن يقتلني البرد}.
ولذا فقد جاء عن الشافعي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قال {لا يجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التلف}
والفقهاء يشترطون في مخافة ضرر البرد أن يغلب على ظن المكلف حصول المرض له بسبب مس الماء والاغتسال به , وغلبة الظن مرتبة عالية تلي اليقين مباشرة.
بل شدد بعضهم وقالوا إذا خشي البرد بصب الماء دفعة واحدة غسل بدنه عضوا عضوا حتى يعمه الماء, قال ابن قدامة رحمه الله {وإن خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا كلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك} 1/ 298
وأنت عممت في سؤالك وقلت إنك تقصد المتضرر من البرد, وهذا المتضرر وصف عام يشمل الضرر اليسير والبالغ المهلك وما بينهما, فهو يختلف باختلاف أحواله فقد يخشى ضرر الرجفة من شدة البرد فقط وقد يخشى ضرر القشرة على جلده وما يصاحبها من حكة , وقد يخشى ضرر الجفاف في بشرته وقد يخشى ضرر التقرح لجروح سابقة وقد يخشى إصابة الماء لجرح لم يلتئم فيموت بذلك ,فهذا كله يسمى ضررا وكل من أولاء له حكمه, ولا يمكن إعطاء الجميع حكماً عاما بالانصراف عن الغسل إلى التيمم لوجود مطلق الضرر ..
والله تعالى أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 05 - 07, 03:13 م]ـ
أخي الكريم أبا زيد
بل قصدتُ بالظن: الاعتقاد الجازم .. وأمثلته كثيرة في القرآن.
أخي الكريم عبدالرحمن
الجواب الذي أرتضيه كتبتُه لك أعلاه. والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[20 - 05 - 07, 03:57 م]ـ
بارك الله فيكما
اسعدني جدا تجاذب أطراف المسألة معكما
موفقان إن شاء الله
اخوكم عبد الرحمن القيرواني
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 06:09 م]ـ
بارك الله في الجميع وأحسن إليكم ووهبنا من العلم ما ننتفع به في الدارين ونرتفع به عن مزالق الزلل والميْن, هو ولي ذلك والقادر عليه .. آمين
ـ[عبد الرحمن القيرواني]ــــــــ[21 - 05 - 07, 04:02 م]ـ
للرفع